إنّ زعيم الـحزب السوري القومي الاجتماعي
بناءً على الـمواد الأولى والرابعة والـخامسة والسادسة والسابعة من الدستور يسنّ القانون التالي:
مادة أولى: تنشـأ في الـحـزب السـوري القومـي الاجتمـاعي رتبـة عليـا تسمـى رتبــة الأمانــة.
مادة ثانية: يـمنح الزعيم رتبة الأمانة لـمن يستحقها وتتوفر فيه الشروط التالية:
1 - أن يكون قد مر خمس سنوات على اعتناقه العقيدة القومية الاجتماعية ونظام الـحزب السوري القومي الاجتماعي وانخراطه في سلكه.
2 - أن يكون قد أظهر في مدة وجوده في الـحزب السوري القومي الاجتماعي فهماً صحيحاً للعقيدة القومية الاجتماعية وإيـماناً بها وبـمنشئها الزعيم، وعملاً نزيهاً، خالصاً لها وللقضية الناشئة عنها وحافظ على سلامتها وسلامة الـحركة الـمنبثقة عنها ونظامها تـحت كل الظروف.
3 - أن يكون مناضلاً مـمتازاً بالفكر والفعل في سبيل القضية السورية القومية الاجتماعية، مجاهراً بـمبادئها، وأن يكون قد قام بأفعال وتضحيات غير اعتيادية في سبيل العقيدة والنظام.
4 - أن يكون، في جميع الظروف السهلة والصعبة، مثالاً في الإيـمان بالزعيم والعقيدة والنظام وفي الأمانة الكلية في القيام بالأعمال والـمسؤوليات والـمهمات التي أسندت إليه.
5 - أن يكون أظهر تفوّقاً جلياً في الإيـمان القومي الاجتماعي وفي الإدراك العالي للعقيدة القومية الاجتماعية وفي الشجاعة والإقدام والـحنكة في سبيل العقيدة وأهدافها.