إنّ زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي
بناءً على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور.
وبناءً على المادتين العاشرة والثانية عشرة من المرسوم عدد 4 يرسم ما يلي:
مادة أولى: تقسم الضرائب (الاشتراكات) في الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى قسمين: مركزي ومحلي.
مادة ثانية: تخضع الضرائب الـمركزية لأحكام القانون الـمالي الصادر في المرسوم عدد 5.
مادة ثالثة: يبقى كل الـمال الـمجبى باسم الضرائب الـمركزية من حق خزينة الـحزب العامة وموازنة مجلس العمد.
مادة رابعة: تسد الـمنفذيات نفقاتها وتقوم بـمشاريعها باعتمادها على الضرائب الـمحلية والأموال التي تردها بطرق أخرى.
مادة خامسة: تنشأ في نظارة الـمالية في الـمنفذية إدارة للخزانة يتولاها خازن.
مادة سادسة: يعيّن خازن الـمنفذية من قبل الـمنفذ العام بعد استشارة ناظر الـمالية والـمداولة في جلسة هيئة المنفذية.
مادة سابعة: تسري على خازن الـمنفذية أحكام الـمادة الثالثة من القانون الـمالي في كل ما يختص بالأموال الـمحلية.
مادة ثامنة: يخضع نظام موازنة الـمنفذية لأحكام نظام موازنة الـحزب العامة في القانون الـمالي مع التقيد بالـمادتين العاشرة والثانية عشرة من المرسوم عدد 4.
مادة تاسعة: تـجبى اشتراكات الـمنفذية بواسطة الـجباة الـمعيّنين للجباية الـمركزية وفاقاً لنظام الـجباية الـمركزية ولـحاجة نظام الـجباية الـمحلي.