مؤسسة سعاده للثقافة
 
تسجيلات المحاضرات العشر تسجيلات صوتية أخرى أغان وأناشيد سلسلة الإنسان الجديد ندوات ومحاضرات فيديوهات أخرى كتب دراسات النشاطات الإجتماعية ندوة الفكر الفومي مشاعل النهضة اللقاء السنوي مع سعادة خبرات القوميين نص ونقاش منوعات وطنية مؤتمرات الحلقات الإيذاعية مقابلات مقابلات نصية وثائق ديوان الشعر القومي مواد سمعية وبصرية معرض الصور
إبحث
 
دليل الموقع
 
 
 
 
 
 
 
مرسوم عدد 5 القانون المالي
 
 
 
 

إنّ زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي

بناءً على المواد الأولى والرابعة والـخامسة والسادسة والسابعة من الدستور يسنّ القانون التالي:

 

الفصل الأول: نظام الخزينة
مادة أولى: تنشأ في عمدة المالية إدارة للخزينة يتولى إدارتها خازن عام.
مادة ثانية: يعيّن الخازن العام من قبل الزعيم بعد استشارة عميد المالية.
مادة ثالثة: يتوجب على الخازن العام القيام بالأعمال الآتية:
أولاً - تسلُّم أموال الحزب المجموعة من الاشتراكات والواردة بطرق أخرى.
ثانياً - حفظ هذه الأموال والعناية بها. ولهذه الغاية تقسم الأموال إلى قسمين: القسم الأول، يحفظ جاهزاً في صندوق الحزب والقسم الثاني، يحفظ في بنك أو بنوك داخل البلاد أو خارجها باسم شخص ما بحيث تؤمّن أموال الحزب، يعيّن البنك أو البنوك واسم الشخص المذكور مجلس العمد بناءً على اقتراح عميد المالية، ويعيّن عميد المالية في بدء كل شهر المبلغ الذي يجب أن يحفظ جاهزاً في صندوق الحزب حسب مقتضيات الموازنة.
ثالثاً - تأمين المبلغ الاحتياطي من أموال الحزب والمحافظة عليه وتوظيفه حسب مراسيم الزعيم بناءً على قرارات مجلس العمد.
رابعاً - صرف أموال الحزب حسب اعتمادات الموازنة بموجب أوامر صرف يصدرها الزعيم وكل من العمد أو رؤساء الدوائر المستقلة المصرح لهم صرف المال. ولهذه الغاية يجب على الخازن العام حفظ جدول مفصل باعتمادات الموازنة وجداول مختلفة لكل عمدة أو دائرة مستقلة بمفردها ويجب عليه أن يدوّن الأموال المصروفة لكل منها.
خامساً - إبلاغ عميد المالية عن كل تبذير أو إسراف يلاحظه في مصروفات الدوائر المختلفة.
سادساً - تقديم تقرير عن حالة الخزينة إلى عميد المالية في نهاية كل شهر.
مادة رابعة: يعيّـن عميـد الماليـة معاونيـن للخـازن العـام ودوائـر فرعيـة في المناطـق عنـد الحاجـة.

 

الفصل الثاني: نظام الموازنة
مادة خامسة: تنظّم موازنة عامة للحزب تدوّن فيها كل الإيرادات المقدرة والاعتمادات المقرر صرفها في المدة المالية.
مادة سادسة: تكون المدة المالية للموازنة سنوية تبتدىء في أول يناير/كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول من كل سنة ويجوز جعلها في بادىء الأمر نصف سنوية تبتدىء في أول يناير/كانون الثاني وتنتهي في 30 يونيو/حزيران في النصف الأول من السنة وتبتدىء في أول يوليو/تموز وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول في القسم الثاني من السنة.


مادة سابعة: تشتمل الموازنة على فصلين: فصل الإيرادات وفصل الاعتمادات.
مادة ثامنة: يضع عميد المالية تقديرات الإيرادات المنتظرة في المدة المالية المقبلة ويجب أن تتم هذه التقديرات بصورتها النهائية قبل المدة المالية بشهر على الأقل.
مادة تاسعة: بعد تقدير الإيرادات يتولى عميد المالية تنظيم الاعتمادات على الشكل الآتي:
أولاً - يطلب عميد المالية من كل من العمد والدوائر المستقلة تقديراً للأموال التي سيحتاجون إليها في المدة المالية المقبلة. يعتمد العمد أو رؤساء الدوائر المستقلة في هذه التقديرات على المعلومات التي تأتيهم من الدوائر المتعلقة بهم وعلى مناهج أعمالـهم في المدة المالية المذكورة وعلى سابق اختباراتهم.
ثانياً - بعد الحصول على هذه التقديرات للمصروفات وبعد مقابلتها بتقديرات الإيرادات يحدد عميد المالية الاعتمادات التي يمكن للحزب تعيينها لكل عمدة أو دائرة مستقلة والمبلغ الذي يجب أن يزاد من الموازنة إلى المال الاحتياطي.
ثالثاً - بناءً على تقديرات المصروفات والإيرادات ينظّم عميد المالية مشروع الموازنة المشتمل على تقديرات الإيرادات والاعتمادات ليعرضه على مجلس العمد ويرسل نسخة منه إلى كل عميد قبل موعد جلسة الموازنة بأسبوع.
مادة عاشرة: بناءً على طلب عميد المالية يدعو رئيس مجلس العمد المجلس للاجتماع في الخمسة عشر يوماً الباقية قبل المدة المالية لدرس مشروع الموازنة.
مادة حادية عشرة: يحق لمجلس العمد أن يعدِّل مواد مشروع الموازنة بتعديل الاعتمادات أو باقتراح زيادة الإيرادات بزيادة موارد الدخل، ثم يقر المجلس مشروع الموازنة النهائي.
مادة ثانية عشرة: يعرض مشروع الموازنة كما أقره مجلس العمد على الزعيم في مدة خمسة عشر يوماً بعد إقراره (في حالة غياب الزعيم على المجلس الأعلى).
مادة ثالثة عشرة: يقر الزعيم الموازنة بتعديل أو كما أقرها مجلس العمد.
مادة رابعة عشرة: بعد الانتهاء من تصديق الموازنة يرسل عميد المالية إلى كل عميد أو رئيس دائرة مستقلة بياناً بالاعتمادات المخصصة لدائرته وإلى الخازن العام لائحة مفصلة بالاعتمادات ليدفع أوامر الصرف بموجبها.
مادة خامسة عشرة: بناءً على اقتراح عميد المالية أو بموافقته يقدر مجلس العمد أن يقر اعتمادات إضافية على أن تعرض فيما بعد على الزعيم للاطلاع عليها.
مادة سادسة عشرة: بعد انتهاء المدة المالية تقدم عمدة المالية تقريراً عن الإيرادات والـمصروفات في تلك الـمدة بصورتها الفعلية النهائية إلى مجلس العمد لدرسها وإقرارها.
مادة سابعة عشرة: بعد إقرار التقرير المالي المذكور أعلاه يعرض على الزعيم للاطّلاع عليه وله أن يحيله إلى لجنة فنية لدرسه وإعطاء مطالعة تتضمن توجيهات وتواصي ترسل خطياً إلى مجلس العمد ليستفيد منها.
مادة ثامنة عشرة: يدرس مجلس العمد تلك المناقشات والاقتراحات ويتخذ الإجراءات اللازمة.

 

الفصل الثالث: الجباية ووظائف ناظر المالية في المنفذيات
مادة تاسعة عشرة: تنشأ في عمدة المالية إدارة خاصة بجباية الاشتراكات وغيرها من الأموال.
مادة عشرون: يتولى إدارة الجباية «جاب عام» يعيّن من قبل الزعيم بناءً على اقتراح عميـد الماليـة.
مادة واحدة وعشرون: يساعد الجابي العام مفتش للجباية يعيّنه عميد المالية.
مادة ثانية وعشرون: يعيّن عميد المالية «ناظراً للمالية» في كل منفذية يشرف على جباية أموال الحزب في المنفذية ويضبط موازنتها ونفقاتها المقررة.
مادة ثالثة وعشرون: يعيّن المنفذ العام في كل منفذية بعد استشارة ناظر المالية، محصلين في كل مديرية يقومون بجباية أموال الحزب كل في مديريته.
مادة رابعة وعشرون: يقوم المحصل بجباية الاشتراكات والأموال الأخرى حسب جداول يكتب فيها الـمحصـل جميع أسـمـاء الأعضاء في الـمديرية والـمبلغ الـمتوجب على كل منهم حسب سجل الـمديرية ويوافق الـمدير على هذا الجدول قبل التحصيل وعندما يدفع العضو اشتراكه يجب أن يوقّع على الجدول، كما أنّ الجابي يوقّع على بطاقة مالية تكون لدى العضو.


مادة خامسة وعشرون: يقدم المحصل لناظر المالية في المنفذية كل شهر التحصيلات التي قام بها ونسختين من كل جدول من جداول الجباة ويحفظ النسخة الثالثة عنده.
مادة سادسة وعشرون: يرسل ناظر المالية نسخة من البيان إلى الجابي العام والنسخة الثانية يحفظها عنده. ثم يضع بياناً عاماً بمجمل التحصيلات من المديريات في ثلاث نسخ يصادق عليها المنفذ العام في جلسة هيئة المنفذية يحفظ منها واحدة ويرسل الثانية إلى الجابي العام والثالثة ترسل مع الأموال التي حصّلها إلى الخـازن العـام.
مادة سابعة وعشرون: يجب أن يدفع ناظر مالية المنفذية كل الأموال المحصلة من المديرات إلى الخازن العام مرفقة بالبيان العام المذكور في المادة السابقة، كل شهر عن تحصيلات ذلك الشهر، ويعطيه الخازن العام وصلاً بذلك.

 

الفصل الرابع: صرف الأموال
مادة ثامنة وعشرون: لا يحق صرف أموال الحزب بواسطة أوامر صرف إلى الخازن العام إلا للزعيم والعمد ورؤساء الدوائر المستقلة المركزية المصرح لهم. ويجب أن توضِّح أوامر الصرف سبب الصرف.
مادة تاسعة وعشرون: يحق للزعيم أن يصدر أوامر صرف استثنائية حتى مبلغ خمسين ليرة للمرة الواحدة لأسباب ضرورية.
مادة ثلاثون: لا يحق للعمد ورؤساء الدوائر المركزية إصدار أوامر صرف تزيد على الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة.

 

مادة واحدة وثلاثون: لا يجوز لهم أيضاً أن يصرفوا الأموال إلا لأجل الغايات المصرح بها في الاعتمادات. ولا أن يأخذوا من الاعتمادات المخصصة للغايات المصرح بها ويصرفوها للغايات الأخرى المصرح بها في الاعتمادات إلا بإذن من عميد المالية. أي لا يجوز نقل الأموال من إحدى مواد الاعتمادات إلى مادة أخرى إلا بذلك الإذن.
 
مادة ثانية وثلاثون: على كل العمدات والدوائر المستقلة أن تقدم إلى الخازن العام في آخر كل مدة مالية من مدات الموازنة حساباً مفصلاً عن كل المصاريف المصروفة في تلك المدة.
 
 
الفصل الخامس: مواد عامة
مادة ثالثة وثلاثون: يصدر عميد المالية التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق المواد المذكورة أعلاه ومسك الدفاتر وضبط الحسابات وشكل الجداول والبيانات.
مادة رابعة وثلاثون: تلغـى أحكـام كل القوانيــن الماليــة السابقــة المنافيــة لأحكــام هــذا القانــون.
مادة خامسة وثلاثون: يوضع هذا القانون موضع التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه.
 
 
        [صدر] في 20 يناير/كانون الثاني 1937
    الزعيم
             «التوقيع»
 
شارك هذه المقالة عبر:
 
 
 
تسجّل للإشتراك بأخبار الموقع
Close
 
 
الأسم الثلاثي
 
البريد الإلكتروني
 
 
 
 
 
@2024 Saadeh Cultural Foundation All Rights Reserved | Powered & Designed By Asmar Pro