إنّ زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي
بناءً على الـمواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور يسنّ القانون التالي:
مادة أولى: تنشأ في كل مديرية من مديريات الحزب السوري القومي الاجتماعي لجنة استشارية تسمى «لجنة المديرية» وتتألف من خمسة أعضاء في المديرية التي عدد أعضائها خمسة وعشرون فما فوق ومن ثلاثة أعضاء في المديرية التي عدد أعضائها أقل من خمسة وعشرين.
مادة ثانية: مهمة هذه اللجنة التعاون مع هيئة المديرية بدرس شؤون الحي أو الناحية أو القرية الحزبية والسياسية وإعطاء المشورة في كيفية معالجة شؤون المكان السياسية والمالية التي يقصد تطبيقها، واقتراح بعض هذه المشاريع على المدير وإبداء ملاحظاتها على التدابير الإدارية التي قد تولّد ما هو غير مستحب.
مادة ثالثة: ينتخب أعضاء لجنة المديرية لمدة سنة بواسطة الاقتراع السري في اجتماع عام علني مخصص بهذا الغرض وفاقاً للقوانين الداخلية المقررة.
مادة رابعة: لا يجوز أن يعتبر ناخباً أو مرشحاً إلا كل من هو متمم واجباته النظامية والمالية (إذا لم يكن معفياً من الواجبات المالية).
مادة خامسة: تجتمع اللجنة لأول مرة في خلال أسبوع من انتخابها لتنتخب رئيسها وناموسهــا.
مادة سادسة: تجتمـع اللجنـة في الخـامس عشر من كـل شهـر اجتمـاعـاً نظامياً وللمدير أن يدعوها إلى عقد جلسات استثنائيـة. وتضـع اللجنـة تقريراً ربعياً (كل ثلاثة
أشهر) بأعمالـها واقتراحاتها وملاحظاتها ويحضر المدير وهيئـة المديرية الجلسة التي يصير فيها تلاوة هذا التقرير. وبعد مصادقة اللجنة على قراءته يرفع إلى مجلس المنفذية.
مادة سابعة: تنتخب لجنة المديرية أحد أعضائها ليكون ممثلاً لها في «مجلس المنفذية» لدورة واحدة مدتها سنة.
مادة ثامنة: يحق للمنفذ العام حل لجنة مديرية غير قائمة بأعمالـها أو متعدية على صلاحياتها أو متخذة موقفاً سلبياً أو لا تعاونياً تجاه الإدارة، بناءً على مطالعة مقرر كفؤ ينتدبه لهذه الغاية ويجب عليه أن يبلغ عمدة الداخلية في الحال كل تدبير من هذا النوع والأسباب الحيوية الباعثة عليه.
مادة تاسعة: ينشأ في كل منفذية من منفذيات الحزب السوري القومي الاجتماعي مجلس تمثيلي استشاري له صفة تشريعية في الضرائب المالية (الاشتراكات) المحلية ويتألف من ممثلي لجان المديريات المنتخبين ويسمى هذا المجلس «مجلس المنفذية».
مادة عاشرة: يدعى ممثلو لجان المديريات في المنفذية من قبل المنفذ العام عند مرور ثلاثة أشهر على انتخاب لجان المديريات لعقد أول جلسة لمجلس المنفذية فيفتتح المنفذ العام الجلسة ويترأسها إلى أن يتم الاقتراع على رئيس المجلس وناموسه ويُسلَّم هذين منصبيهما في الحال.
مادة حادية عشرة: صلاحية هذا المجلس درس شؤون المنطقة الحزبية والسياسية والمناقشة فيها وإعطاء المشورة المستخرجة من هذا الدرس في كيفية معالجة شؤون المنطقة الحزبية والسياسية ودرس مشاريع وتدابير سياسية ومالية واجتماعية واقتصادية محلية. وتقرير الضرائب (الاشتراكات) المحلية ودرس موازنة المنفذية وإقرارها كما هي أو بإحداث تخفيض في اعتماداتها، والاطّلاع على إدارة مالية المنفذية وحساباتها بواسطة لجنة مالية ينتخبها المجلس من أعضائه.
مادة ثانية عشرة: يضع مجلس المنفذية بياناً ربعياً بأعماله ويرفعه إلى مجلس العمد ويرسل نسخة منه إلى المجلس الأعلى.
مادة ثالثة عشرة: تمثل هيئة المنفذية في جلسـات مجلـس المنفذيـة ويفرد لها مقاعد خاصة إلى يمين الرئاسة. ولممثليها أن يجيبوا على استيضاحات أعضاء المجلـس. وليس لهم حق النقاش أو التصويت ولكن لهم حق لفت نظـر المجلـس إلى بعـض النقـاط الهامّة.
مادة رابعة عشرة: يحـق لمجلـس العمـد أن يتخـذ قراراً بحـل مجلس المنفذيـة بنـاءً على اقتراح معلـل من المنفـذ العـام مبنـي على قـرار مجلـس المديريـن ومطالعـة عمـدة الداخليـة.
مادة خامسة عشرة: يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه.
صدر في 20 يناير/كانون الثاني 1937
الزعيم
«التوقيع»