إنّ زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي
بناءً على المواد الأولـى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور يرسم ما يلي:
مادة أولى: تنشأ في الحزب السوري القومي الاجتماعي مؤسسة العمد الذين يعيّنهم الزعيم لمعاونته في إدارة الحزب وممارسة السلطة التنفيذية.
مادة ثانية: تسير إدارة الحزب وفاقاً للتصنيف الفني للمصالح الرئيسية ويجري تعيين العمد على أساس هذا التصنيف.
مادة ثالثة: يعلن المصالح الآتية: الداخلية والمالية والخارجية والإذاعة والقضاء والاقتصاد والدفاع والثقافة والفنون الجميلة مصالح عامة رئيسية في الحزب السوري القومي الاجتماعي.
مادة رابعة: يؤلف العمد المعيّنون لهذه المصالح العامة الرئيسية مجلساً تنفيذياً يسمى مجلس العمد يكون له رئيس وناموس يعيّنهما الزعيم.
مادة خامسة: صلاحية مجلس العمد تقرير التوافق الشكلي والنهج المشترك لتنفيذ سياسة الزعيم وخططه ومقرراته والتناقش في مشاريع كل عميد التي تتعلق بالـخطط العامة وسياسة الحزب قبل عرضها على الزعيم وإبداء الرأي في المسائل التنفيذية التي يطلب منه الزعيم درسها والتناقش في الموازنة العامة وإقرارها مبدئياً ورفعها إلى الزعيم للمصادقة مباشرة أو بتعديل واتخاذ قرارات إداريــة عامــة.
مادة سادسة: صلاحية العميد تتناول وضع مشاريع عمدته الإدارية والتنفيذية لتأمين تنفيذ سياسة الزعيم العامة وعرضها على مجلس العمد للمناقشة ثم على الزعيم للحصول على الـمصادقة واتخاذ جميع التدابير التي هي من صلاحية عمدته لتنفيذ سياسة عمدته المقررة والمصدقة والعميد مسؤول عن سياسة عمدته ومسؤوليته تجاه الزعيم رأساً.