عمدة الثقافة والفنون الـجميلة
الأسباب الـموجبة
(أعلن حضرة الزعيم الـجليل في خطابه التاريخي في أول يونيو/حزيران 1935 بأن الـحزب القومي الاجتماعي هو الدولة السورية الـحقيقية الـممثلة للمصالح السورية الراهنة. وبـما أنّ لكل دولة قضاؤها، شاء حضرة الزعيم، منذ بدء الـحركة الاجتماعية، أن يكون للحزب قضاء ينظر في الـمخالفات الـحزبية، وفي الـخلافات التي تنشأ بين القوميين، وفقاً لتشريع خاص ينطوي على قواعد نظامية تستمد روحها من مبادىء الـحزب الاجتماعية والسياسية.
وقد رأى حضرة الزعيم الـجليل أنّ الوقت قد حان لإخراج فكرته هذه إلى حيز الوجود، فيسلّم القضاء إلى قوميين من أهل الاختصاص والـمكانة، فقرر إنشاء محكمة حزبية تـحل محل الإدارة في الـخصوص الـمذكور وتتعداها في الصلاحية الى النظر في الـخلافات الـمدنية التي تنشأ بين القوميين.
وبالواقع فإن لـمن الـمغالطة أن يدب خلاف، مهما كان نوعه، بين قوميين، ولا تسارع السلطات الـحزبية إلى معالـجته وفصله بإمكانياتها ووسائلها، سنداً لـمبادىء الـحزب وعقائده. الأمر الذي يجعل الـمحاكم الـحزبية أوْلى من غيرها في ذلك. أضف إلى ذلك أنّ القوميين عند انخراطهم في الـحزب يقسمون على التعاون والتآخي لتوجيه نشاطهم وجهدهم لتحقيق عقيدة واحدة ومثلٍ أعلى واحد مـما يجعل افتراض الـخلاف بينهم في الـحياة الـمدنية عارضاً سريع الزوال بروح التفاهم.
أما أنّ قضاء الـحزب لا يـملك وسائل التنفيذ، فهذا أمر نسبي لأن الـمحكمة الـحزبية وإن تكن لا تستطيع الـحكم بالسجن أو الـحجز إلا أنها تستطيع أن تفصل نزاعاً عن طريق التحكيم وعندئذٍ تسلّم حكمها للسلطات الإدارية في الـحزب التي تسعى لتنفيذه وفقاً للروحية الـحزبية والـمسلكية التي يتحلى بها القوميون، فيخضعون للحق ويطبقون النظام على أفضل وجه. أضف إلى ذلك أنه متى أبرم حضرة الزعيم الـجليل قانون الـمحكمة يصبح القوميون ملزمين بتطبيقه في خلافاتهم الـمدنية كسائر القوانين الـحزبية النافذة، مع ما يستجره ذلك من انفعالات ونتائج.
مادة أولى: تنشـأ في الـحـزب القـومي الاجتماعي محكمـة مركزية تدعى «الـمحكمة الـمركزية للحزب القومي الاجتماعي» يكون مركزها الرئيسي في بيروت.
مادة ثانية: تنظر الـمحكمة:
أولاً: في الـخلافات الـمدنية التي تنشأ بين القوميين.
ثانياً: بالـمخالفات الـحزبية، وتـمتد صلاحيتها الـمحلية إلى حيث يوجد قوميـون اجتماعيون.
مادة ثالثة: تفضّ الـمحكمة الـخلافات الـمدنية حسب القوانين العامة والعرف القومي الاجتماعي الـمستمد من مبادىء الـحزب. وتـحكم بالـمخالفات الـحزبية فتقضي باللوم والتأنيب والتوبيخ والفصل والطرد وبتعويض مالي لصندوق الـحزب.
مادة رابعة: تتألف الـمحكمة من رئيس ومستشارين مجازين بالـحقوق ومن مفوض عن الـحزب وكاتب يُعيَّنوا جميعهم بـمرسوم من الزعيم.
مادة خامسة: يرفـع القوميـون الاجتمـاعيون خلافاتهم إلى الـمحكمة مباشرة بواسطة الكاتب الذي يُجري التحقيقات الأصولية بواسطة الإدارة الـحزبية. وأما الـمخالفات الـحزبية فإن الـمحكمة لا تضع يدها عليها إلا بعد تـحويلها رسمياً من مفوض الـحزب.
مادة سادسة: في كل القضايا يـمثل الـحزب الـمفوض عن الـحزب ويعطي مطالعته في الـمسائل الـجاري فصلها.
مادة سابعة: إنّ اليميـن التي تطلبهـا الـمحكمـة هي الآتيـة: «أقسم بحقيقتي وشرفي ومعتقدي بأن أقول الـحق وكل الـحق» ويجوز لها أن تتخذ كل الإجراءات الأصولية التي تراها ضرورية وموافقة لطبيعة النزاع.
مادة ثامنة: الأحكام التي تصدرها الـمحكمة هي أحكام مبرمة. إلا أنه يجوز للزعيم أن يقرر إعادة النظر في حكم الـمحكمة، فتحال القضية عندئذٍ إلى هيئة جديدة تتألف من أعضاء جدد يعيِّنهم الزعيم بـمرسوم لهذه الغاية.
مادة تاسعة: تنتقل الـمحكمة إلى حيث تدعو الـحاجة للفصل بالـخلافات والقضايا الـمعروضة عليها. ولا يجوز انتقالها إلا بناءً على مرسوم يصدره الزعيم لهذه الغاية.