مؤسسة سعاده للثقافة
 
تسجيلات المحاضرات العشر تسجيلات صوتية أخرى أغان وأناشيد سلسلة الإنسان الجديد ندوات ومحاضرات فيديوهات أخرى كتب دراسات النشاطات الإجتماعية ندوة الفكر الفومي مشاعل النهضة اللقاء السنوي مع سعادة خبرات القوميين نص ونقاش منوعات وطنية مؤتمرات الحلقات الإيذاعية مقابلات مقابلات نصية وثائق ديوان الشعر القومي مواد سمعية وبصرية معرض الصور
إبحث
 
دليل الموقع
 
 
 
 
 
 
 
مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحّد
 
 
 
 

 

الزواج

 

الـمادة 1: الزواج مؤسسة قانونية، وعقد احتفالي به يتحد رجل وامرأة لأجل إقامة حياة مشتركة ودائمة بينهما.

 

يخضع الزواج في شروط انعقاده وانحلاله وفي مفاعيله وكل ما يتعلق به لأحكام محددة في القانون ومتعلقة بالانتظام العام.

 

الـمادة 2: لا يـمكن عقد الزواج قبل إتـمام الرجل الثامنة عشرة من عمره، والـمرأة السادسة عشرة من عمرها.

 

الـمادة 3: خلافاً لـما تقدم ولأسباب عظيمة الأهمية يـمكن الترخيص بعقد الزواج لـمن لم يبلغ السن الـمذكورة بـمقتضى قرار معلل تتخذه الـمحكمة الـمدنية الـمختصة بالأحوال الشخصية في غرفة الـمذاكرة بناء على طلب محال إليها من النيابة العامة ومرفق بـمطالعتها.

 

الـمادة 4: رضى كل من الراغبين في الزواج هو شرط جوهري لانعقاد الزواج.

 

الـمادة 5: في حالة الترخيص الـمنصوص عنه في الـمادة الثالثة من هذا القانون ينبغي بالإضافة إلى رضى الـمرخص له شخصياً، أخذ موافقة صاحب الولاية عليه.

 

وعند تعذر أخذ هذه الـموافقة لسبب من الأسباب أو رفض الولي الـموافقة بدون مبرر فينبغي الـحصول على ترخيص من الـمحكمة الـمدنية الـمختصة يتخذ في غرفة الـمذاكرة بناء على إحالة من النيابة العامة.

 

ويقصد بالولي في هذه الـمادة الأب والأم، ويُكتفى بـموافقة أحدهما عند الاختلاف.

 

أما الوصي فلا يحق له الـموافقة على الزواج دون ترخيص من الـمحكمة الـمدنية الـمختصة يتخذ في غرفة الـمذاكرة بناء على طلب الوصي وإحالة النيابة العامة.

 

الـمادة 6: الـمحجور عليه بسبب غير الـجنون يـمكنه عقد الزواج بترخيص معلل من الـمحكمة الـمدنية يتخذ في غرفة الـمذاكرة بناء على طلب وصي الـمحجور عليه وموافقته الـمحالين إلى الـمحكمة من النيابة العامة.

 

الـمادة 7: لا يـمكن عقد الزواج إذا كان أحد طالبي الزواج مرتبطاً بزواج سابق قائم، فإذا انعقد كان منعدم الكيان.

 

الـمادة 8: مـمنوع الزواج بين الأصول والفروع، مهما علا الأصول ومهما سفل الفروع، ومـمنوع بين الأخوة والأخوات.

 

ولا فرق في تطبيق هذه الـمادة بين القرابة الشرعية والقرابة غير الشرعية، أو القرابة بالتبني أو بالإقرار بالنسب.

 

الـمادة 9: قرابة الـحواشي من الدرجة الثالثة مانع من موانع الزواج، على أن الـمحكمة الـمدنية الـمختصة لأسباب استثنائية عظيمة الأهمية أن تـحلل هذا الـمانع بناء على طلب يحال إليها بواسطة النيابة العامة مرفقاً بـمطالعتها.

 

وينبغي أن يكون قرار الترخيص الـمتخذ في غرفة الـمذاكرة معللاً تعليلاً كافياً.

 

 

الوعد بالزواج

 

الـمادة 10: إنّ الوعد بالزواج، أيـًا كان شكله بـما فيه الـخطبة لا يقيـّد الواعد.

 

على أنّ من ينقض الوعد في وقت غير ملائم أو بشكل تعسّفي أو مـُحقر للموعود يُلزَم بالتعويض. مـمنوع على الدوائر الرسميّة تلقـّي ما يُدعى عقد الـخطبة أو تسجيله.

 

 

كيفية انعقاد الزواج

 

الـمادة 11: يُعقَد الزواج أمام الـموظّف الـمختصّ التابع لـملاك الأحوال الشخصيّة.

 

تـحدد شروط تعيين الـموظف الـمختص ومركز عمله ونطاق وظيفته والسجلات التي يترتب عليه تنظيمها وحفظها بـمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وينشر حسب الأصول.

 

الـمادة 12: حضور طالبي الزواج بالذات أمام الـموظف الـمختص هو إلزامي.

 

على أنه يصح التوكيل في عقد الزواج لأسباب استثنائية خاصة وينبغي في هذه الـحالة أن يتم التوكيل أمام مرجع رسمي مخول بتنظيم التوكيلات وأن يتضمن سند التوكيل:

 

1.كامل هوية الـموكل، وكامل هوية الوكيل.

 

2.كامل هوية الشخص الـمراد الزواج منه.

 

3.تصريح الـموكل بتوكيل الوكيل بقبول الزواج من الشخص الـمذكور بتمام رضاه واختياره.

 

 

4.الأسباب التي تـحول دون حضور الـموكل بالذات والوثائق الـمؤيدة لتلك الأسباب.

 

ويرفع سند التوكيل إلى محتوى التصديقات الرسمية اللازمة إلى الـمحكمة الـمدنية الـمختصة لإعطائه صيغة التنفيذ في غرفة الـمذاكرة.

 

تسقط مفاعيل التوكيل حكماً إذا مر شهران على تاريخ صدور التوكيل ولم ينعقد الزواج بـموجبه.

 

وتسقط مفاعيله أيضاً قبل مرور شهرين بـمجرد تصريح الـموكل بالرجوع عن الوكالة، ويـمكن أن يكون الرجوع برقياً.

 

لا يحق للوكيل بالزواج أن يوكل سواه، ولو فوّضه الـموكل بتوكيل من يشاء. وأما إذا وكّله في متن الوكالة بتوكيل شخص معين بكامل هويته فيصح التوكيل.

 

الـمادة 13: على كلّ من طالبي الزواج أن يبرز للموظّف الـمختصّ الأوراق التالية:

 

1.بطاقة الهويّة إذا كان لبنانيًا، وجواز سفره إذا كان أجنبياً.

 

2.إخراج قيد مفصّل يتضمن أنه غير مرتبط بزواج سابق إذا كان لبنانيًا، وإفادة من سلطات بلاده، تفيد ذلك. وإخراج قيد والإفادة لا يصلحان إلا لـمدّة شهر واحد من تاريخ صدورهما.

 

3.الترخيصات اللازمة الـمنصوص عليها في الـمواد السابقة إذا كان هناك حاجة للترخيص.

 

4.شهادة طبيّة تثبت أنه قد صار فحص كل من طالبي الزواج لغرض الزواج وأنهما خاليان من أية أمراض تشكل خطراً على الزواج أو مانعاً له. ولا يجوز أن تتضمن أي بيان آخر.

 

وينبغي أن لا تعود الشهادة الطبية إلى أكثر من شهر واحد، ويـمكن الإعفاء من إبراز هذه الأوراق أو إحداها بقرار معلل تتخذه الـمحكمة الـمدنية الـمختصة بناء على طلب من النيابة العامة، ويتخذ القرار في غرفة الـمذاكرة.

 

الـمادة 14: تُعطى الإفادات اللازمة لعقد الزواج بصورة مجانيّة. وتـُعفى من الرسوم القضائيّة مراجعة النيابة العامّة والـمحكمة الـمدنيّة الـمختصّة بشأن الترخيصات اللازمة للزواج.

 

الـمادة 15: يترتب على موظف الأحوال الشخصية الـمختص أن يسأل كلاًّ من طالبي الزواج بحضور شاهدين راشدين عما إذا كان يريد الآخر زوجاً له بتمام رضاه، وينبغي أن يكون الـجواب بالقبول صريحاً.

 

أما السكوت بعد تكرار السؤال مرة واحدة فيعتبر رفضاً وعلى الـموظف الـمختص أن يـمتنع عن عقد الزواج.

 

إن القبول الـمعلق على شرط هو بـمثابة الرفض.

 

الـمادة 16: إذا كان طالب الزواج مصاباً بالصمم أو البكم فعلى موظف الأحوال الشخصية استثبات قبوله بوسائل حديثة أكيدة.

 

الـمادة 17: يُسجل عقد الزواج في سجل خاص يوقعه الزوجان والشاهدان والـموظف الـمختص ويعطى رقماً متسلسلاً وتعطى للزوجين وثيقة زواج.

 

يشار إلى عقد الزواج على هامش كل قيد في سجلات النفوس، يتعلق بالزوجين.

 

الـمادة 18: لا يذكر الـمذهب أو الدين أو الطائفة في عقد الزواج، ولا في أي وثيقة من وثائقه، وفي حالة مخالفة هذه الـمادة يتعرض الـموظف لعقوبة تأديبية دون أن يؤثر ذلك في صحة عقد الزواج.

 

 

في الصلاحية الـمكانية والإعلان

 

الـمادة 19: يعقد الزواج في مركز الـموظّف الـمختصّ التابع له مقام أحد طالبي الزواج أو مسكنه وإن موقتـًا.

 

ويعفى من شرط الصلاحيّة الـموقعية بترخيص من مدير الأحوال الشخصية.

 

الـمادة 20: إذا رأى الـموظف الـمختص ضرورة للإعلان عن طلب عقد الزواج قبل انعقاده فله أن يقرر ذلك لـمدة لا تتجاوز خمسة عشرة يوماً. وذلك بتعليق الإعلان على باب مركز وظيفة الطالب وفي محل اجتماع الناس في محلة إقامة الطالب.

 

الـمادة 21: إذا وقع اعتراض على عقد الزواج من ذي مصلحة ظاهرة فيحال فوراً إلى الـمحكمة الـمدنية الـمختصة فتفصله في غرفة الـمذاكرة في مهلة أقصاها أسبوع بقرار ينفذ على أصله.

 

الـمادة 22: إنّ مهلة الإعـلان ومهـلة فـصل الاعتـراضـات عـنـد وقـوعـها تـُوقف الـمهلة الـمنصوص عنها في الـمادة 20 من هذا القانون.

 

الـمادة 23: زواج اللبناني في الـخارج يجري أمام قنصل لبنان بحسب الصيغ الـمفروضة في القانون اللبناني، أو أمام السلطة الأجنبيّة الـمختصّة بحسب قوانين البلاد التي يُعقـَد فيها الزواج وبالصيغ الشكليّة الـمرعيّة فيها.

 

أما من حيث الأهلية للزواج ومفاعيله وصفاته وأحكامه الأساسيّة، فيخضع زواج اللبنانييّن الـمعقود في الـخارج للقانون الـمدني اللبناني سواء انعقد لدى القنصليّة اللبنانيّة أو لدى السلطات الـمحلّيّة الأجنبيّة.

 

الـمادة 24: في بطلان الزواج

 

1.انعقاد الزواج خلافاً للصيغ الرسمية الـجوهرية الـمحددة قانوناً، الـمنصوص عنها في الـمواد 11 و12 و15 و16 والفقرة الـولى من الـمادة 17 من هذا القانون.

 

2.قيام زواج سابق، بتاريخ انعقاد الزواج الثاني.

 

3.عدم أهلية الزواج أو أحدهما، سواء من جهة السن أو من جهة الإدراك.

 

4.الإكراه الـمادي أو الـمعنوي، ويعتبر الـخطف بالقوة دليلاً قانونياً على الإكراه.

 

5.الغش الـجسيم إذا كان هو الدافع الـحاسم والوحيد للزواج.

 

6.الغلط في الشخص.

 

الـمادة 25: إن البطلان الناشئ عن وجود زواج سابق غير منحل، يـمكن الإدلاء به في جميع الـحالات ما دام الزواج السابق قائماً، ويـمكن الإدلاء به لكل ذي مصلحة مادية أو معنوية. وللنيابة العامة.

 

ويسقط حق الإدلاء به بانحلال الزواج السابق إما بالإبطال أو بالطلاق أو الوفاة.

 

الـمادة 26: إن دعوى البطلان الناشئ عن الإكراه أو الغش أو الغلط أو عدم بلوغ السن القانونية لا تسمع إلا من الفريق الذي كان ضحية الإكراه أو الغش أو الغلط أو كان قاصراً بتاريخ العقد.

 

ولا تسمع بعد انقضاء ستة أشهر على زوال السبب إذا استمر خلالها بين الزوجين مساكنة فعلية طوعية بعد زوال السبب.

 

وبكل حال لا تسمع الدعوى بعد مرور سنة على زوال السبب سواء استمرت الـمساكنة الطوعية أو لم تستمر.

 

الـمادة 27: تـحسب الـمدد الـمبينة أعلاه بشأن الإكراه من تاريخ زواله كلياً وبشأن الغلط والغش من تاريخ اكتشافهما، وبشأن عدم الأهلية من تاريخ اكتساب الأهلية اللازمة.

 

الـمادة 28: مبدئياً يكون للحكم ببطلان الزواج مفعول رجعي مع حفظ حقوق الغير.

 

الـمادة 29: على أن الزواج الـمحكوم ببطلانه ينتج مفاعيله القانونية كزواج صحيح إذا كان منعقداً عن حسن نية، وإذا كان أحد الزوجين حسن النية والآخر سيء النية فلا يستفيد من أحكام الفقرة السابقة سوى الزوج حسن النية. ويستفيد منها دوماً الأولاد الناتـجون عن الزواج الـمبطل.

 

 

في الواجبات والـحقوق الزوجية

 

الـمادة 30: كل من الزوجين ملزم تـجاه الآخر، بالأمانة والإخلاص والتعاون وطيب الـمعاملة. وهما متساويان في جميع ذلك، ومتساويان في الـحقوق الزوجية لا سيما حراسة الأولاد والإشراف على تربيتهم.

 

الـمادة 31: يشترك الزوجان في الإنفاق على العائلة بنسبة مواردهما الـماليّة. وإذا لم يكن للمرأة أموال خاصة ناتـجة عن مشاريع ولا تتعاطى مهنة مأجورة، فالزوج هو الـملزم بالإنفاق.

 

الـمادة 32: لكل من الزوجين أن يتصرف بأمواله الـخاصة كما يشاء سواء كان مالكاً لأمواله قبل الزواج أو أثناءه، ولكن من الزوجين أن يتعاطى العمل والـمهنة التي يشاء (بـما فيها التجارة) دون حاجة إلى موافقة الزوج الآخر، إلاّ إذا كان في معاطاة العمل أو الـمهنة ما يسيء إلى الزوج الآخر ماديًا أو معنويًا إساءة بالغة أو يحول دون القيام بالواجبات الزوجيّة الأساسيّة. وعند التنازع تُراجع الـمحكمة الـمختصّة لفصله.

 

 

في انحلال الزواج:

 

الـمادة 33: إن الزواج الـمنعقد صحيحًا ينحل:

 

1.بـموت أحد الزوجين.

 

2. بالطلاق الـمحكوم به قضاءً.

 

3.بتحوّل جنس أحد الزوجين إلى جنس الزوج الآخر .

 

 

في أسباب الطلاق

 

الـمادة 34: لا يتمّ الطلاق إلاّ بواسطة القضاء الـمدني،وفقـًا لقواعد الصلاحية العادية ولأحد الأسباب الـمعدّدة بصورة حصريّة، في هذا القانون.

 

الـمادة 35: أسباب الطلاق هي واحـدة لـلرجل والـمرأة وحقّ طلب الطلاق بواسطة القضاء الـمدني هو واحد للرجل والـمرأة على السواء.

 

الـمادة 36: الطلاق بالتراضي مـمنوع.

 

الـمادة 37: أسباب الطلاق هي الآتية:

 

1.إذا ارتكب أحد الزوجين الزنى، واعياً وغير مكره وبدون تـحريض من الزوج الآخر، فلهذا الأخير أن يطلب الطلاق، ويجوز للزوجة طلب الطلاق إذا حرضها زوجها على الزنى أو ألزمها بارتكابه.

 

2.إذا حكم على أحد الزوجين بعقوبة شائنة وكانت مدة الـحبس سنتين أو أكثر مع التنفيذ، فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

 

3.إذا ضرب أحد الزوجين الآخر ضرباً مؤلـماً أو جرحه جرحاً خطراً عن قصد أو هدد حياته بخطر أكيد أو أساء معاملته إساءة مرهقة شاذة ولم يسبق هذه الأعمال استفزاز من قبل الزوج الآخر فلهذا الأخير أن يطلب الطلاق.

 

إذا جنّ أحد الزوجين وكان جنونه غير قابل للشفاء فللزوج الآخر بعد مرور سنة كاملة على جزم الأطباء باستحالة شفاء الزوج الـمجنون أن يطلب الطلاق. وعلى الـمحكمة الناظرة بالدعوى إذا لم يكن للزوج وصي أن تنصب بالـحال وصياً خاصاً للدفاع عنه في دعوى الطلاق الـمرفوعة عليه.

 

إذا هجر أحد الزوجين الآخر بدون مبرر، واستمر الهجر سنتين بدون انقطاع وبدون عذر، فللزوج الـمهجور أن يطلب الطلاق من محكمة إقامته هو.

 

إذا غاب أحد الزوجين غيبة منقطعة واستمرت غيبته خمس سنوات كاملة، فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق من محكمة محل إقامته.

 

في جميع حالات الطلاق تقدم الدعوى إلى الـمحكمة الـمدنية الـمختصة ما عدا الـمستثنى منها بشكل خاص أعلاه.

 

الـمادة 38: في ما عدا حالة الـجنون الـمطبق، وحالة الغياب أو الهجر الـمصحوب بجهل مقام الزوج، يترتب على الـمحكمة الناظرة في دعوى الطلاق أن تسعى بادئ ذي بدء إلى مصالـحة الزوجين في جلسة سرية واحدة تخصص لهذه الغاية.

 

إذا دعي أحد الزوجين إلى جلسة الـمصالـحة ولم يحضر بدون عذر مقبول فيعتبر رافضاً للمصالـحة، لا يجوز أن يدوّن في محاضر جلسة الـمصالـحة أي تصريح يُدلي به الزوجان أو أحدهما.

 

الـمادة 39: ينبغي أن يبلغ استحضار دعوى الطلاق إلى النيابة العامة الاستئنافية وإلى مديرية الأحوال الشخصية ولكل منهما أن يدلي بـما يراه من معلومات أو ملاحظات دونـما حاجة إلى حضور مـمثل عنهما في الـمحاكمة البدائية.

 

أما في الـمحاكمة الاستئنافية فحضور مـمثل عن النيابة العامة الاستئنافية إلزامي. وللنائب العام أن يطعن دوماً بالأحكام القاضية بالطلاق، كفريق أصلي فيها.

 

الـمادة 40: للقاضي فور تقديـم استحضار الدعوى أن يأذن للزوج الـمدعي بأن يتخذ له مسكناً مستقلاً، ويدوّن تاريخ الإنفصال الفعلي الـمأذون به على ضبط الـمحاكمة في وثيقة رسمية أخرى.

 

وعلى القاضي أن يتخذ التدابير اللازمة للنفقة طوال مدة الدعوى، وإذا كان للزوجين ولد أو أولاد قاصرون فعليه أن يتخذ التدابير اللازمة لـحمايتهم وحراستهم والإنفاق عليهم.

 

جميع القرارات الصادرة بـموجب هذه الـمادة تتخذ في غرفة الـمذاكرة وتكون نافذة على أصلها برغم الطعن بها.

 

الـمادة 41: إنّ إقرار الزوج الـمدّعى عليه لا يؤلـف وسيلة ثبوتية حاسمة في دعوى الطلاق. وعلى الزوج الـمدّعي تعزيز إثبات كل سبب يتذرع به بالوسائل الأخرى الصالـحة للإثبات. على أنّ للمحكمة أن تسمع كل شاهد غير مقيّد بسر الـمهنة أو لا تسمح الـمادة 64 من الأصول الـمدنية باستماعه.

 

الـمادة 42: تسقط دعوى الطلاق إما بتصالح الزوجين صراحة أو بتصالـحهما ضمناً برجوعهما إلى الـمساكنة الزوجية الفعلية بعد الإذن بالانفصال وإما برجوع الـمدعي عن دعواه مع موافقة الفريق الآخر وإما بوفاة أحد الزوجين قبل انبرام الـحكم القاضي بالطلاق، وليس لورثة الزوج الـمتوفي متابعة دعوى الطلاق الـمقامة عن مورثهم.

 

الـمادة 43: إن مصالـحة الزوجين صراحة أو ضمناً أو إسقاط الـمدعي لدعوى الطلاق بـموافقة الفريق الآخر، يـمنع على الفريق الـمدعي إقامة دعوى طلاق جديدة مستندة إلى الأسباب نفسها حتى لو لم يصرح عند إسقاطه الدعوى بإسقاط الـحق على أن يحق له إقامة دعوى جديدة مسندة إلى أسباب جديدة.

 

الـمادة 44: لا يسجل حكم الطلاق في دوائر الأحوال الشخصية ولا ينفذ قبل انبرامه، ويظل الـحكم الاستئنافي موقوف التنفيذ حتماً طوال مدة التمييز.

 

الـمادة 45: يـمكن للزوج الـمدعى عليه أن يتقدم بدعوى طلاق مقابلة ضدّ الزوج الـمدعي، شرط أن يتقدم بها لدى محكمة الدرجة الأولى.

 

الـمادة 46: للمحكمة الناظرة بدعوى الطلاق أن تـحكم بالتعويض للزوج البريء بناء على طلبه، ويـمكن أن يكون التعويض بشكل نفقة شهريّة.

 

الـمادة 47: يـُمنع على الصحف وسائر وسائل الإعلام نشر وقائع الـمحاكمات في دعاوى الطلاق.

 

 

مفاعيل الطلاق

 

الـمادة 48: إن حكم الطلاق منذ انبرامه يقطع رباط الزوجية فيستعيد كل من الزوجين السابقين حريته الكاملة. أما مفاعيل الزواج السابقة فتكون مرعية، ولا يكون للحكم مفاعيل تـجاه الغير إلا من تاريخ تسجيله في دوائر الأحوال الشخصية.

 

الـمادة 49: إنّ رعاية الأطفال القاصرين بعد صدور الـحكم بالطلاق تـحدّدها الـمحكمة بعد أخذ حالة القاصرين وحالة الـمطلقين بعين الاعتبار، ومَنْ مِنَ الزوجين أو أصولهما أو فروعهما أقدر على رعايتهم والعناية بهم. وعند الاقتضاء، للمحكمة أن تسلّم الأولاد لـمؤسّسة اجتماعيّة تختارها، وبجميع الـحالات يعطى كل من الوالدين حق مشاهدة أولادهما والاطلاع على حسن رعايتهم والـمراجعة بشأنهم.

 

 

في الهجر

 

الـمادة 50: الهجر هو انفصال كل من الزوجين عن الآخر في الـمسكن والـمعيشة مع بقاء الرابطة الزوجية قائمة بينهما. ولا تنتج عنه مفاعيل قانونيّة إلاّ بحكم من الـمحكمة الـمختصة.

 

الـمادة 51: لكل مدع في دعوى الطلاق أن يحول طلبه إلى دعوى هجر حتى أمام محكمة الاستئناف لأول مرة.

 

الـمادة 52: علاوة على أسباب الطلاق التي تؤلف أيضاً أسبابًا للهجر، يـمكن طلب الهجر، للأسباب التالية:

 

1.الإهانة الـجسيمة ويعود تقديرها إلى القاضي.

 

2. إساءة الـمعاملة إساءة بالغة وإن لم تكن مرهقة وشاذة ويعود تقدير ذلك إلى القاضي.

 

3. جنون أحد الزوجين وإن لم يثبت عدم قابليته للشفاء وبدون انتظار مدة من الزمن، وللزوج الـمصاب أن يطلب بعد شفائه إلغاء حكم الهجر، كما أنّ للزوج الـمحكوم له بالهجر أن يتقدّم بالطلب نفسه.

 

الـمادة 53: يصحّ الهجر بالتراضي على أن يدوّن ذلك في الـمحكمة البدائية الـمختصّة، ويصدر به حكم منها.

 

الـمادة 54: إذا انقضى ثلاث سنوات على انبرام الـحكم بالهجر ولم يعد الزوجان إلى الـحياة الـمشتركة، فبإمكان كل منهما أن يطلب تـحويل الهجر إلى حكم بالطلاق.

 

الـمادة 55: على الـمحكمة الـمختصّة الناظرة بدعوى الهجر أن تتخذ بادئ ذي بدء في غرفة الـمذاكرة قراراً نافذاً على أصله يرخص للزوج الـمدعي بناء على طلبه باتخاذ مسكن منفرد طوال مدة الـمحاكمة، وعلى الزوج الـمدعي في حال تنفيذ هذا القرار أن يعلم بذلك الـمحكمة الناظرة بالدعوى لكي تدون على محضر الـمحاكمة في الـحكم القائل بالهجران تقضي بترتيب النفقة وبرعاية الأولاد القاصرين. 

 

 

عدة الـمرأة

 

الـمادة 56: إذا أبطل الزواج أو انحل بالوفاة أو بالطلاق، فليس للمرأة مبدئياً أن تتزوج إلا بعد انقضاء ثلاثمائة يوم على انحلال الرابطة الزوجية.

 

الـمادة 57: إذا كانت الـمرأة حاملاً ووضعت الـمولود قبل انقضاء الـمدة الـمنصوص عنها في الـمادة السابقة فيحق لها الزواج فور الوضع.

 

الـمادة 58: للمحكمة الـمدنية الـمختصة أن تتخذ في غرفة الـمذاكرة قراراً يقضي باختصار الـمدة الـمنصوص عنها في الـمادة 56.

 

الـمادة 59: يحق للمحكمة الـمدنية الـمختصة إذا توفي الزوج أثناء الـمحاكمة بدعوى الهجر أو بدعوى الطلاق أن ترخص للزوجة بالزواج قبل انقضاء ثلاثمائة يوم على وفاة الزوج إذا ثبت لها بضبط الـمحاكمة انقضاء ثلاثمائة يوم على انفصال الـمرأة عن زوجها تنفيذاً لقرار الـمحكمة الـمتخذ بالاستناد إلى الـمادتين 40 و55 من هذا القانون.

 

 

البنوة الشرعية

 

الـمادة 60: أقل مدة حمل مئة وثمانون يومًا وأطولها ثلاثمائة يوم.

 

الـمادة 61:تثبت البنوّة الشرعية حكمًا بثبوت ولادة الولد من زوجة شرعية بعد تـمام مايئة وثمانين يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الزواج أو خلال ثلاثمائة يوم على الأكثر بعد انتهاء العيشة الزوجية بالوفاة أو ببطلان الزواج أو بانحلاله.

 

الـمادة 62: لا يجوز إثبات عكس القرينة القانونية الواردة في الـمادة السابقة إلاّ بإثبات استحالة حصول الاتصال بين الزوجين طوال مدة الـحمل، أو بالإثبات علمياً وبصورة قاطعة استحالة أن يكون الولد ابنًا للزوج. وفي الـحالتين ينبغي أن تكون الاستحالة مطلقة، وعلى القاضي أن لا يقبل لإثباتها سوى أدلة جازمة.

 

الـمادة 63: إن مولود الزوجة الشرعية الـحاصلة ولادته بخلال مدة الـحمل، وإن ثبت أنه ثمرة حمل اصطناعي قد تـم بـموافقة الزوج، الثابتة بوثيقة خطية أو بإقرار صريح لا يحق في هذه الـحالة للزوج أن ينفي الأبوة عنه ولو كانت الاستحالة الـمنصوص عنها في الـمادة 62 ثابتة.

 

 

نفي الأبوة

 

الـمادة 64: للزوج أن ينفي الأبوّة إذا كان الولد مولوداً خارج مدة الـحمل الـمنصوص عنها في الـمادتين 60 و61 من هذا القانون.

 

الـمادة 65: وللزوج أيضًا أن ينفي الأبوّة إذا حصلت ولادة الولد قبل انقضاء مائة وثمانين يومًا على العودة إلى الـمساكنة الزوجية بعد الانفصال عن زوجته رسميًا في دعوى طلاق أو هجر.

 

الـمادة 66: يفقد الزوج الـحق  بنفي أبوته للولد الـمولود قبل انقضاء مائة وثمانين يومًا على الزواج أو على العودة إلى الـمساكنة الزوجية، في كل من الـحالات التالية:

 

1. إذا كان عالما قبل الزواج أو قبل العودة إلى المساكنة أن زوجته حامل.

 

2.  إذا وقع وثيقة الولادة.

 

3. إذا أقر بوثيقة خطية أنه أب الولد.

 

4. إذا لم يولد الطفل حيًا.

 

الـمادة 67: للزوج أن ينفي الأبوّة إذا حصلت ولادة الطفل بعد انقضاء أكثر من ثلاثمائة يوم على الانفصال الفعلي عن زوجته الـمقرر في دعاوى الطلاق أو الهجر. ويسقط هذا الـحقّ إذا أثبتت الزوجة حصول اتصال جنسي بينها وبين الزوج بخلال مدّة الـحمل، وللأم حقّ الإثبات بجميع الوسائل.

 

الـمادة 68: إنّ الـحقّ بنفي الأبوّة يسقط حكماً إذا لم يـمارسه الزوج خلال شهرين على الأكثر وتبدأ مدة الشهرين:

 

1. من تاريخ الولادة إذا كان الزوج مقيمًا وزوجته في بلد واحد.

 

2. من تاريخ عودة الزوج إلى البلد الـحاصل فيه الولادة إذا كان غائباً بتاريخ الولادة.

 

3. من تاريخ اكتشافه الولادة إذا أخفيت عنه.

 

الـمادة 69: إذا توفـي الزوج قبل انقضاء المدة الصالـحة قانونًا لنفي الأبوّة، فلأصحاب الـمصلحة من ذويه أن يستعملوا هذا الـحقّ بخلال 60 يوماً من تاريخ وفاة الزوج.

 

الـمادة 70: يتمّ نفي الأبوة عن طريق إقامة دعوى لدى الـمحكمة الـمدنية الـمختصّة بوجه الأم.

 

الـمادة 71: يـمنع ذكر الدين أو الطائفة أو الـمذهب في وثيقة الولادة.

 

 

الإقرار بالنسب

 

الـمادة 72: الإقرار بالبنوة لـمجهول النسب يُثبـَت به النسب من الـمقر إذا كان فرق السن يحتمل ذلك.

 

الـمادة 73: إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه الـمقر له. وكان الشرطان الواردان في الـمادة السابقة متوافرين.

 

الـمادة 75: يترتب على ثبوت النسب بالإقرار جميع نتائج القرابة من نفقة وموانع زواج وتوارث.

 

الـمادة 76: ينبغي أن يقترن الإقرار بالنسب بحكم من الـمحكمة الـمدنية الـمختصة تصدره في غرفة الـمذاكرة، بعد استثبات الشروط القانونية اللازمة، ويحال الـحكم صالـحاً للتنفيذ إلى مديرية النفوس والأحوال الشخصية لإدراجه في سجلاتها، دون ذكر الدين أو الـمذهب أو الطائفة.

 

 

إثبات البنوة الشرعية

 

الـمادة 77: تثبت البنوة الشرعية بقيود دوائر النفوس الـمثبتة حصول الولادة من زواج شرعي.

 

الـمادة 78: عند عدم وجود قيود رسمية كافية للإثبات يجوز للمحكمة الـمدنية الـمختصة أن تثبت البنوة الشرعية بوسائل أخرى شرط أن يثبت لها أن الولد الـمدعي متمتع باستمرار بصفة الإبن الشرعي وينبغي توجيه الدعوى ضد النيابة العامة وذوي الشأن ولا سيما ضد الـمراد الانتساب إليهم.

 

 

تـحول البنوة الطبيعية إلى الشرعية

 

الـمادة 79: إن الولد الـمولود قبل انعقاد الزواج يكتسب صفة الإبن الشرعي إذا اعترف به والده قبل الزواج أو بأثنائه.

 

التبني

 

الـمادة 80: التبني عقد احتفالي قضائي يراد به إعطاء الولد الـمتبنى حقوق الولد الشرعي وإلزاماته ضمن أحكام الـمواد التالية:

 

الـمادة 81: ينبغي أن يكون الـمتبني شخصاً رشيداً ذكراً أو أنثى متمتعاً بحقوقه الـمدنية حميد الأخلاق سليم العقل والـجسم وقادراً على القيام بشؤون الـمتبنى (بفتح النون).

 

الـمادة 82: إذا كان الـمتبنى ولداً قاصراً فيقتضي موافقة والديه أو موافقة الباقي منهما على قيد الـحياة، وإذا لم يكن للقاصر والدان فيقتضي الـحصول على الـموافقة من الـمحكمة الـمختصة.

 

الـمادة 83: لا يجوز أن يكون الـمتبنى موضوع تبن آخر إلا في حال إبطال التبني الأول.

 

الـمادة 84: ينبغي أن يزيد عمر الـمتبني ثماني عشر سنة على الأقل عندما يكون الـمتبنى ابن زوج الـمتبني. وللبناني أن يتبنى أجنبياً وليس لاختلاف الدين تأثير في مسألة التبني ولا غيرها من مسائل الأحوال الشخصية.

 

الـمادة 85: يتم عقد التبني بحكم إنشائي تصدره الـمحكمة الـمدنية الـمختصة في غرفة الـمذاكرة بـمواجهة الـمتبني وزوجه إذا كان متزوجاً، وبحضور موظف دوائر النفوس بعد استثبات توافر الشروط القانونية اللازمة واستماع من يجب استماعه وموافقة من ينبغي موافقته، ويحال الـحكم صالـحاً للتنفيذ من قبل الـمحكمة إلى مديرية الأحوال الشخصية بخلال ثلاثين يوماً من صدوره، وعلى الـمديرية الـمذكورة أن تدون الـحكم في سجلاتها.

 

الـمادة 86: يحمل الـمتبنى الإسم العائلي للمتبني وشهرته، ويكون له على الـمتبني الـحقوق التي للإبن الشرعي، وعليه تـجاه الـمتبني من الواجبات ما على الابن الشرعي، موانع الزواج الناتـجة عن القرابة تبقى قائمة بين الـمتبنى وأقاربه الطبيعيين، وتنشأ موانع زواج جديدة بين الـمتبني والـمتبنى وأقاربه.

 

الـمادة 87: إذا ارتكب الـمتبني إخلالاً فادحاً بواجباته تـجاه الـمتبنى القاصر، فللمحكمة الـمدنية الـمختصة أن تنزع عن الـمتبني حراسة الـمتبنى وتسندها إلى شخص آخر، ويـمكن تقديم الطلب اللازم من قبل مـمثل النيابة العامة.

 

الـمادة 88: يـمكن للمحكمة أن تلغي التبني بناء على طلب الـمتبني أو الـمتبنى أو النيابة العامة أو الوالدين أو أحدهما إذا وجدت أسباب هامة تبرر ذلك.

 

 

البنوة غير الشرعية

 

الـمادة 89: الولد غير الشرعي هو الـمولود في غير الـحالات الـمنصوص عنها في فصل البنوة الشرعية.

 

الـمادة 90: تقسم البنوة غير الشرعية إلى ثلاثة أقسام:

 

أ-البنوة الطبيعية ويكون الولد طبيعياً إذا ولد من شخص غير مرتبط أحدهما بالآخر وغير متصلين بقرابة مانعة من الزواج وغير مرتبط كلاهما بعقد زواج مع شخص ثالث.

 

ب-والبنوة الزنوية وهي حالة الـمولود سفاحاً من شخص متزوج.

 

ج-والبنوة الـمحرمية أو من الـمحارم، وهي حالة الـمولود من شخصين مرتبطين بقرابة مانعة للزواج بـمقتضى الـمادة 8 من هذا القانون.

 

الـمادة 91: تثبت بنوة الولد الطبيعي بالاعتراف الرضائي ويتم الاعتراف بتصريح يدون في وثيقة الولادة وفقاً للأصول الـمعينة لقيد وثائق الأحوال الشخصية أو في سند رسمي ينظم لدى الكاتب العدل ويرفع للمحكمة الـمدنية لإعطائه الصيغة التنفيذية.

 

وتثبت بنوة ولد الزنى إذا كان أحد والديه غير متزوج باعتراف هذا الأخير به على الوجه الـمبين في الفقرة الأولى من هذه الـمادة.

 

لا يـمكن إثبات بنوة الولد الـمولود من شخصين يـمنع القانون عقد الزواج بينهما منعاً مطلقاً غير قابل للترخيص.

 

الـمادة 92: لا يكون للإعتراف الرضائي مفعول إلا تـجاه الشخص الصادر عنه.

 

الـمادة 93: يحق للولد غير الشرعي إثبات انتسابه لوالدين أو لأحدهما أمام الـمحاكم الـمدنية الـمختصة وذلك في الـحالات التالية:

 

أولاً: في حالة الـخطف أو الاغتصاب عندما يكون الـحمل قد حصل في الوقت العائد للخطف أو الاغتصاب.

 

ثانياً: في حالة الإغراء بالطرق الاحتيالية كالتجاوز في استعمال السلطة وكالوعد بالزواج.

 

وإذا كان هناك بدء بينة خطية فتثبت الأبوة وفقاً لأحكام الـمادة 242 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.

 

ثالثاً: في الأحوال التي يوجد فيها رسائل أو مخطوطات أخرى صادرة عن الأب الـمزعوم أو أحد الوالدين الـمتضمنة اعترافاً بالأبوة خالية من الالتباس.

الـمادة 94: لا تقبل دعوى الاعتراف بالأبوة:

 

أولاً: إذا أثبتت أن الأم كانت بأثناء مدة الـحمل القانونية معروفة بسوء سلوكها أو كان لها في ذلك الوقت اتصال بشخص آخر.

 

ثانياً: إذا كان الأب الـمزعوم أثناء الـمدة نفسها في حالة لا يـمكنه معها أن يكون أباً للولد وذلك لبعده عن مكان وجود الأم وإما لإصابته بحادث ما.

 

الـمادة 95: لا تقبل الدعوى إلا من الولد، وإذا كان الولد قاصراً فتقبل الدعوى من الأم وإن كانت قاصرة.

 

الـمادة 96: يجوز لكل من له مصلحة أن يعترض على الاعتراف الصادر عن الأب أو الأم كما يجوز له ضمن مهلة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الـحكم النهائي أن يعترض على طلب الولد غير الشرعي انتسابه لأب أو لأم.

 

 

فاقدو الأهلية

 

الـمادة 97: فاقدو الأهلية الذين يخضعون للولاية والوصاية هم.

 

1.القاصر سنًا.

 

2.الـمجنون فاقد الإدراك كلياً.

 

3.الـمعتوه وهو الضعيف الإدراك بشكل خطير يجعله غير قادر على إدارة شؤونه ويشمل أيضاً لين الدماغ الناتـج عن الشيخوخة.

 

4.السفيه وهو صاحب التصرف السيء الشاذ والـمتكرر، أما تصرفاتهم فيعود تـحديد مفاعيلها إلى القانون الـمدني.

 

الـمادة 98: إن النظر في شؤون الوصاية والولاية على فاقدي الأهلية يعود إلى الـمحاكم الـمدنية دون سواها.

 

 

الولاية الـجبرية

 

الـمادة 99: الولاية الـجبرية على القاصر سناً هي لوالديه أو لأحدهما الباقي في قيد الـحياة، وإذا لم يكن للقاصر أب ولا أم فعلى الـمحكمة الـمختصة أن تعين له وصيًا. إن تعيين أحد الوالدين وصياً مختاراً على القاصر لا يقيد الـمحكمة بل تبقى دوماً صاحبة السلطة والولاية على القاصرين عند عدم وجود الأب والأم.

 

الـمادة 100: للولي الـجبري وبدون إذن قضائي، أن يـمثل القاصر لدى الـمحاكم في كل دعوى له أو عليه. وله أن يباشر عن القاصر بدون إذن قضائي جميع الأعمال القانونية غير الـمحظورة وغير الـمقيدة بصيغة خاصة أو شروط خاصة.

 

الـمادة 101: يحظر على الولي الـجبري أن يقوم بالتصرفات التي فيها ضرر محض كالهبة والوقف والإيصاء والإبراء وإسقاط الـحق دون مقابل والتنازل عن الإدلاء بـمرور الزمن والكفالة.

 

الـمادة 102: للولي الـجبري أن يجري عن القاصر عقود الصلح والبيع والرهن والاستدانة والتأجير لأمد طويل والإذعان للإحتكام.

 

ولكن يتوجب عليه في جميع هذه العقود الـحصول على ترخيص معلل من الـمحكمة الـمدنية الـمختصة.

 

الـمادة 103: يعفى الولي الـجبري مبدئياً من تقديـم الضمانات التي تفرض على الوصي. على أن للمحكمة الـمدنية في العقود والأعمال الـخاضعة لـموافقتها أن تفرض عليه ضمانات خاصة إذا رأت ضرورة لذلك.

 

 

الوصاية

 

الـمادة 104: إذا لم يكن للقاصر ولي فعلى الـمحكمة الـمدنية الـمختصة أن تعين له وصياً أو أكثر. وينبغي أن يكون الوصي عدلاً محمود السيرة رشيداً وقادراً على الوصاية وأن لا يكون بينه وبين القاصر أو أحد أبويه عداوة وأن لا تتعارض مصالـحه ومصالح القاصر.

 

الـمادة 105: الوصاية مجانية.

 

الـمادة 106: إن الـمحكمة الـمختصة تعين الضمانات التي ينبغي على الوصي أن يقدمها قبل تسليمه أموال القاصر وعلى الوصي تأمين تلك الضمانات وفقاً للمواد 131 وما يليها من القرار 3339.

 

ويتم تسليم أموال القاصر إلى الوصي بـموجب جردة تقوم بها أو تشرف عليها الـمحكمة الـمختصة.

 

الـمادة 107: يحق للوصي تـمثيل القاصر لدى الـمحاكم ولا يـملك فيها حق الإسقاط والإقرار أو التنازل أو الإذعان للأحكام والصلح إلا بإذن معلل من الـمحكمة الـمختصة.

 

الـمادة 108: يحظر على الوصي أن يقوم بالتصرفات التي فيها ضرر محض على القاصر.

 

الـمادة 109: للوصي أن يقوم بأعمال الإدارة البسيطة، وله حق قبض الأموال عن القاصر إذا كانت قيمتها أقل من ثلاثة ملايين ليرة على ألا يجزأ الـمبلغ الـمستحق للقاصر. أما قبض الأموال التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة وأعمال التصرف ولا سيما إنشاء الـحقوق العينية العقارية فلا يـملك الوصي القيام بشيء منها إلا بإذن معلل من الـمحكمة الـمختصة.

 

الـمادة 110: على الوصي أن يقدم للمحكمة الـمختصة في بدء كل سنة بياناً مفصلاً بالـمستندات والوثائق.

 

الـمادة 111: فور بلوغ القاصر سن الرشد القانونية ينبغي على الوصي أن يسلمه أمواله مع حساب شامل عن أعمال وصايته.

 

وله أن يطعن في الـمحاسبة وفي أعمال الوصي خلال مهلة سنتين وإلا اعتبر موافقاً عليها.

 

 

انتهاء الولاية والوصاية وسقوطها

 

الـمادة 112: تنتهي الولاية الأبوية والوصاية على الـمال بأحد الأسباب الآتية:

 

1.بلوغ القاصر سن الأهلية دونـما حاجة لـمراجعة.

 

2. تـحريره قضاء بالإذن الكامل.

 

3. تـحريره حكماً بالزواج الـمرخص.

 

4. بـموته.

 

الـمادة 113: تسقط بحكم القاضي الولاية الأبوية والوصاية:

 

1.إذا فقد الولي أو الوصي الصفات التي تؤهله للولاية أو الوصاية.

 

2.إذا رأت الـمحكمة في أعمال الولي أو الوصي أو في إهماله ما يهدد مصلحة القاصر.

 

3.إذا غاب الولي أو الوصي أكثر من سنة أو غاب وانقطعت أخباره.

 

4.إذا حكم عليه لإحدى الـجرائم وفقاً لأحكام الـمادة 90 و92 من قانون العقوبات.

 

الـمادة 114: تعاد الولاية أو الوصاية على القاصر مجدداً:

 

1.إذا تـحرر بالإذن الكامل ثم تبين أنه غير أهل للتحرير.

 

2. إذا بلغ سن الأهلية وكان مجنوناً أو طرأ عليه جنون أو عته أو سفه.

 

 

 

تـحرير القاصر

 

الـمادة 115: إن تـحرير القاصر هو الإذن له بالتصرفات جزئياً أو كلياً بحكم قضائي ينشر في الصحف وفي محل عمل الصغير الـمحرر وعلى بطاقة هويته ولا يجوز أن يحرر القاصر قبل إتـمامه سن الـخامسة عشرة.

 

الـمادة 116: إن تـحرير القاصر من أجل مـمارسة التجارة ينبغي أن يدون في السجل التجاري الـموجود في قلم الـمحكمة التي يـمارس تـجارته ضمن نطاق صلاحيتها.

 

الـمادة 117: عندما يكون التحرير جزئياً يبقى حكم الوصاية قائماً في كل ما لم يتناوله الإذن.

 

الـمادة 118: يتم تـحرير القاصر إما بناء لطلب وليه وإما لطلبه هو إذا شاء مـمارسة عمل مستقل أو مـمارسة التجارة. ولـمحكمة الأحوال الشخصية الـحق في منح التحرير أو رفضه حتى لو وافق عليه الوالدان.

 

الـمادة 119: إن تـحرير القاصر كلياً يخوله القيام بجمبع أعمال الراشد، أما تـحريره جزئياً فلا يخوله سوى القيام بالأعمال التي يتناولها حكم التحرير.

 

 

حماية الـمجنون والـمعتوه

 

الـمادة 120: على الـمحكمة الـمختصة أن تـحجر على الـمجنون، وعليها أن تـحجر على الـمعتوه والسفيه وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو أحد أصحاب الشأن وعلى الـمحكمة استماع الـمطلوب حجره بالذات إلا إذا استحال ذلك.

 

وعلى الـمحكمة بعد إصدار حكمها بالـحجر أن تعين وصياً على الـمحجور يكون له صلاحيات الولي على القاصر.

 

الـمادة 121: يحق للمحكمة أن تضيف صلاحيات الوصي بـموجب الـحكم الذاتي وأن تـحصرها في شؤون معينة إذا كان الـحجر موضوعاً على معتوه أو سفيه.

 

الـمادة 122: إن تصرفات الـمجنون قبل الـحجر أو بعده باطلة وكأنها لم تكن. أما تصرفات الـمعتوه والسفيه، فهي ملزمة إذا كانت سابقة للحجر، ولا تبطل إلا إذا شابها أحد عيوب الرضا الـمنصوص عنها في قانون الـموجبات والعقود، وهي باطلة إذا قام بها الـمحجور عليه بعد الـحجر.

 

الـمادة 123: للقاضي أن يجيز عملاً معيناً قام به السفيه الـمحجور عليه أو الـمعتوه الـمحجور عليه إذا كان فيه نفع واضح للمحجور عليه.

 

الـمادة 124: تنتهي الوصاية حكماً برفع الـحجر، وعلى الوصي تسليم أموال الـمحجور عليه وإجراء الـمحاسبة وتطبق في ذلك أحكام الـمادة 112 من هذا القانون.

 

 

حماية الـمفقود

 

الـمادة 125: ينصب القاضي قيماً على الـمفقود بناءً على طلب أحد أقربائه أو دائنيه أو شركائه في الـملك أو النيابة العامة بعد أن يتثبت من توافر عناصر الفقد وأن الـمفقود لم يعين وكيلاً قبل غيابه.

 

الـمادة 126: على القيم أن يحفظ أموال الـمفقود ويديرها دون التصرف بها، وله حق الـمدافعة عن الـمفقود في الدعاوي الـمقامة عليه.

أما الإدعاء بإسمه فيحتاج إلى إذن من الـمحكمة الـمختصة يعطى في غرفة الـمذاكرة.

 

الـمادة 127: تنتهي القوامة على الـمفقود في الـحالات التالي بيانها:

 

1.ظهور الـمفقود

 

2.ظهور وكيل عنه يحمل وكالة رسمية أيًّا كان تاريخها.

 

3.وفاة الـمفقود حقيقة أو حكماً.

 

4.حكم الـمحكمة الـمختصة.

 

5.وفاة القيم

 

الـمادة 128: إن القيم ملزم بالواجبات التي على الوصي سواء عند تسلمه أموال الـمفقود أو بعد انتهاء القوامة.

 

 

النفقة

 

الـمادة 129: النفقة هي ما ينفقه الـمرء على أصحاب الـحق بها عليه، وهي تشمل الـمسكن والطعام والـملبس والعلاج والـخدمة والتعليم.

 

الـمادة 130: كلا الزوجين ملزم بالنفقة بحسب موارده عملاً بالـمادة 31 من هذا القانون.

 

الـمادة 131: أصحاب الـحق بالنفقة ما عدا الزوجين هم:

 

1.الأولاد الشرعيون على آبائهم وأمهاتهم ثم على سائر أصولهم عند الـحاجة.

 

2.الوالدان الـمعسران على أولادهما أو على فروع هؤلاء.

 

3.الأبناء الطبيعيون على من يثبت انتسابهم إليه أبوه أو أمه.

 

الـمادة 132: نفقة الولد الذي لا مال له على والديه الـموسرين أو على أحدهما الـموسر أو القادر على الكسب ويستمر الـحق بالنفقة للولد حتى بلوغ سن الأهلية إلا إذا كان عاجزاً عن الكسب، وللمصاب بعاهة حتى شفائه.

 

الـمادة 133: على الولد الـموسر ذكراً كان أم أنثى أن ينفق على والديه الفقيرين.

 

وإذا تعدد الفروع الـملزمون بالنفقة وجبت النفقة على أقربهم درجة بالتساوي إلا إذا تفاوتوا باليسار أو بالقدرة على الكسب.

 

الـمادة 134: تقدير النفقة يتم رضاءً أو قضاءً، وهو خاضع للتعديل زيادة أو إنقاصاً حسب الـحالات والـحاجات.

 

 

الإرث

 

الـمادة 135: تنتقل أموال الـميت وحقوقه إلى ورثته الـمعينين في القانون أو الأشخاص الـمبينين في الوصية وفقاً للأحكام التالية:

 

 

القسم الأول

 

 

 الكتاب الأول

 

في افتتاح التركة واستحقاق الإرث

 

 

الـمادة 136: تفتتح التركة ويستحق الإرث بالـموت حقيقة أو باعتباره ميتًا بحكم القضاء.

 

الـمادة 137: محل افتتاح التركة هو محل إقامة الـمتوفى الأخير أينما كان محل وجود أمواله. تعتبر الزوجة غير الـمنفصلة قانوناً عن زوجها مقيمة في مقام زوجها, والقاصرون في مقام وليهم الـجبري أو وصيهم وإذا لم يكن لهم ولي جبري أو وصي في محل وجود التركه كلها أو القسم الأكبر منها.

 

أما الـمفقود فيعتبر مقامه آخر محل كان يقيم فيه قبل وفاته.

 

الـمادة 138: يجب لاستحقاق الإرث:

 

1.تـحقق حياة الوارث بتاريخ موت الـمورث أو بتاريخ اعتباره ميتًا بحكم القضاء.

 

2.أهلية الوارث لاستحقاق الإرث.

 

3. عدم وجود موانع قانونية تـمنع من استحقاق الإرث.

 

الـمادة 139: لا يكون أهلاً للميراث

 

أ- الـجنين الذي يولد بعد انقضاء أكثر من ثلاثمائة يوم على وفاة الـمورث.

 

ب - الولد الذي لم يولد حيًا.

 

الـمادة 140: إذا هلك في حادث واحد عدة أشخاص يرث بعضهم بعضًا كان على الـمحكمة أن تعين مواقيت وفاتهم تباعًا بالاستناد إلى ظروف الـحادث وبين الـمتوفين وحالتهم الصحية وغير ذلك من الاعتبارات فاذا تعذر تـحديد مواقيت الوفيات اعتبر جميع الهالكين في الـحادث الواحد متوفين في وقت واحد وانتقل إرث كل منهم إلى ورثته الأحياء.

 

الـمادة 141: إذا نفذ حكم الإعدام في يوم واحد بعدة أشخاص مـمن يرثون بعضهم بعضًا, تطبق القاعدة الـمبينة في الفقرة الأخيرة من الـمادة السابقة.

 

الـمادة 142: اختلاف الـجنسية لا يـمنع التوارث بين اللبنانيين والأجانب إلا إذا كانت شريعة الأجنبي تـمنع توريث اللبنانيين وإذا كانت شريعة الأجنبي تـحد من حق الإرث فلا يرث الأجنبي لبنانيًا إلا بـما أجازته الشريعة الأجنبية للبنايين.

 

الـمادة 143: اختلاف الدين بين اللبنانيين  لا يـمنع من التوارث، أما إذا كان الوارث أجنبيًا وتابعًا لأحكام تـمنع من الإرث بسبب اختلاف الدين فتطبق على إرثه قاعدة الـمبادلة الواردة في الـمادة 142 من هذا القانون.

 

الـمادة 144: يحرم من الإرث

 

1. من أقدم قصداً دون حق أو عذر على قتل مورثه أو أحد فروعه أو أصوله أو زوجه أو تدخل في القتل.

 

2. من نسب افتراء إلى الـمورث تهمة أو شهد عليه زوراً من أجل جناية عقابها الإعدام ما لم يكن هذا الـمورث قد صفح عن الـمجرم بـموجب وثيقة خطية.

 

الـمادة 145: تؤول حصة الوارث الـمحروم الى سائر الورثة الـمستحقين معه. فإذا لم يكن ورثة مستحقون معه انتقلت إلى فروعه الذين كانوا أحلوا محله لو كان قد توفي قبل الـمورث.

 

 إن الأموال التي تؤول على هذه الصورة إلى فروع الـمحروم لا تتناولها سلطته القانونية ولو كان وليًا أو وصيًا عليهم ولا يحق إرثها بعد وفاتهم.

 

الـمادة 146: الوارث الـمحروم ملزم بأن يرد الى إلتركة ما يكون قد تلقاه من الأموال منذ وفاة الـمورث , وعليه أن يرد أيضًا ما جناه من ريعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة.

 

 

 

الكتاب الثاني

 

في درجات الورثة والانصبة الإرثية

 

 

الـمادة 147: يؤدَّى من التركة بحسب الترتيب التالي:

 

1.ما يكفي لتجهيز الـميت ودفنه

 

2.ديون الـميت

 

3.ما أوصي به في الـحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع الباقي بعد ذلك على الورثة إلى ثلاث طبقات:

 

الـمادة 148: يقسم الورثة إلى ثلاث طبقات :

 

الطبقة الاولى: الأولاد وفروعهم

 

الطبقة الثانية: الأب والأم وأصولهما

 

الطبقة الثالثة: الأخوة والأخوات وفروعهم

 

الـمادة 149: أولاد الـمتوفي وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم دون تـمييز بين الذكور والإناث وإذا كان الفروع كلهم من الدرجة الأولى تقاسموا التركة في ما بينهم بالتساوي.

 

 وإذا كان بين أولاد الـمورث من توفي قبله حلت فروعه محله في تركة الـمورث وآلت إليهم الـحصة التي كانت تؤول لوالدهم لو كان حيًا. وهذه الـحصة يتقاسمونها بالتساوي.

 

الـمادة 150: إذا لم يكن للمتوفي فروع آلت التركة لأبويه بالتساوي.

 

 وإذا كان أحدهما قد توفي فإن فروعه ينالون من التركة الـحصة التي كانت تؤول إليه لو كان حيًا ويتقاسمونها بالتساوي. فإن لم يكن له فروع آلت الـحصة التي كانت تؤول له لو كان حيًا إلى الأصل الآخر أو إلى فروعه.

 

 وإذا توفي كلاهما قبل الـمورث فإن فروع كل منهما ينالون الـحصة التي كانت تؤول لـمورثهم لو كان حيًا ويتقاسمونها وفقًا لأحكام الـمادة السابقة.

 

 إلا أن حق الـخلفية يطبق هنا فقط لـمصلحة فروع الأخ الذي توفي قبل الـمورث أو فروع الأخت التي توفيت قبل الـمورث عندما يورثون مع أخ الـمورث وأخته الباقي قيد الحياة.

 

الـمادة 151: إذا لم يكن للمتوفي فروع أو أب أو أم أو فروع منهم قسمت التركة بين الـجدود والـجدات. فإذا كان أحدهم قد توفي انتقلت حصته إلى فروعه فيتقاسمونها بالتساوي, وإذا لم يكن له فروع انتقلت الـحصة التي كانت تؤول له إلى الـجد من الـجهة نفسها.

 

وإذا كان هذا الـجد قد توفي فإلى فروعه.

 

 وإذا كان جد الـمتوفي لأبيه أو جداه لأمه قد توفيا بدون فروع خصصت التركة لـجديه من الـجهة الأخرى وإذا كانا قد توفيا فلفروعهما.

 

الـمادة 152: من كان في الدرجات الأولى والثانية والثالثة من الفروع, إذا نال حق الإرث من جهات مختلفة يأخد كل ما يعود له من تلك الـجهات.

 

الـمادة 153: يؤول سدس التركة لأبوي الـمورث , أو لأحدهما الباقي على قيد الـحياة إذا كان للمورث فروع.

 

الـمادة 154: يؤول لزوج الـمورث أو زوجته ربع التركة في حالة اجتماعه مع ورثة من الطبقة الأولى ونصفها في حال اجتماعه مع الأب والأم وخمسة أسداس في حال اجتماعه مع الـجد أو الـجدة وإذا لم يوجد وارث مـما ذكر أعلاه فيستحق زوج الـمتوفي أو زوجته كامل التركة.

 

الـمادة 155: إذا لم يوجد أحد من الورثة الـمعينين في الـمواد السابقة تعود أموال التركة إلى الدولة.

 

الـمادة 156: يرث الولد غير الشرعي من الشخص الـمعرف عنه في الـمادة 90 من الشخص الـمعترف به رضاء أو قضاء وتـحدد حصته الإرثية كما يلي:

 

- ربع الـحصة التي تؤول إليه فيما لو كان شرعيًا إذا ترك الأب أو الأم فروعًا شرعية.

 

- نصف الـحصة التي كانت تؤول إليه فيما لو كان شرعيًا إذا لم يترك الأب والأم فروعًا شرعية بل أصولاً أو أخوة أو أخوات شرعيين أو فروعًا شرعية للأخوة أو الأخوات الـمذكورين.

 

- ثلاثة أرباع التركة إذا ترك الأب أو الأم خلاف من ذكر أعلاه من الورثة الشرعيين.

 

- كل التركة إن لم يكن من وريث شرعي.

 

الـمادة 157: يعتبر الولد الـمتبنى بحكم الولد الشرعي في كل ما يتعلق بحقوقه في تركة من تبناه أو وصيته.

 

الـمادة 158: في حالة الولد غير الشرعي إذا كان أحد الوالدين غير مرتبط بعقد زواج مع شخص ثالث فإن الولد يرث منه.

 

الـمادة 159: يحق للأولاد الشرعيين أو فروعهم أن يخرجوا الأولاد غير الشرعيين من التركة بأن يسددوا الـحصة العائدة للأولاد غير الشرعيين نقداً أو أموالاً ثابتة من التركة بعد إجراء التخمين العادل.

 

 

 

الكتاب الثالث

 

في احكام الـمفقود

 

 

 

الـمادة 160: الـمفقود هو الغائب الذي لا يعرف مكان وجوده ولا يعلم أحي هو أم ميت

 

الـمادة 161: يحكم بوفاة الـمفقود بالأحوال التالية:

 

1.إذا غاب في حالة يغلب فيها الهلاك واستمرت غيبته عشر سنين كأن يكون جندياً لم يعد بعد انقضاء عشر سنين على انتهاء الـحرب.

 

2.إذا بلغ من العمر مئة سنة ولم يعرف أحي هو أم ميت.

 

الـمادة 162: لورثة الـمفقود الـمحكوم بوفاته أن ينتفعوا بأمواله ولا يحق لهم أن يتصرفوا بها تصرفًا ناقلاً للملكية وأن ينشئوا عليها حقوقًا عينية إلا بعد مضي خمس سنين على نشر الـحكم القاضي بالوفاة. ينشر هذا الـحكم ولا يحق للورثة تسلم أموال الـمفقود قبل هذا النشر.

 

الـمادة 163: يعلق نصيب الـمفقود من إرث غيره وقسطه من الوصية إذا أوصي له, إلى أن تنقضي السنوات الـخمس على صدور الـحكم بـموته, فيرد بعد انقضاء هذه الـمدة نصيبه في الإرث إلى من يرث مورثه بعد موته وقسطه من الوصية إلى ورثة الـموصي.

 

الـمادة 164: إذا ظهر الـمفقود حيًا خلال خمس سنوات بعد الـحكم بوفاته أخذ جميع أمواله من يد الورثة الـمعلق له من إرث غيره ومن الوصية.

 

 وإن ظهر حيًا بعد مضي هذه الـمدة أخذ ما بقي بأيدي الورثة. ولا يحول ذلك دون استرداد ما اتصل إلى الغير من أمواله بسوء نية.

 

 

القسم الثاني: في الوصية

 

 

الكتاب الاول

 

أحكام عامة

 

 

الـمادة 165: يشترط في الوصي أن يكون عاقلاً أهلاً للتبرع بالغًا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة.

 

الـمادة 166: تصح الوصية لكل شخص وارث او غير وارث وللجنين إذا ولد حيًا شرط أن لا يكون بحكم القانون غير أهل للإرث أو محروماً منه.

 

الـمادة 167: لا تصح الوصية الـمنظمة في صك واحد من شخصين أو أكثر سواء كان الإيصاء لـمصلحة الـموصين أنفسهم أو أي شخص آخر.

 

الـمادة 168: لا يـمكن الإدلاء ببطلان الوصية من وارث أجاز الوصية أو نفذها مختاراً مع علمه بأسباب البطلان.

 

الـمادة 169: لا تصح الوصية التي يجريها الـمريض في مرضه الأخير للطبيب الذي يعالـجه في هذا الـمرض ما لم يكن هذا الطبيب من ورثة الـموصي.

 

 وإنـما تصح الوصية الـمنظمة في هذه الـحالة إذا كان الـمال الـموصى به هو إيفاء لـخدمات وقد أخذ بعين الاعتبار في تعيين مقداره ثروة الـموصي والـخدمات الـمؤداة.

 

الـمادة 170: لا يصح الإيصاء للأجنبي إلا إذا كانت شريعة بلاده تـجيز الإيصاء للبناني, وبقدر ما تـجيز الإيصاء به.

 

الـمادة 171: تبطل الوصية لشخص معتبر بحكم القانون غير أهل للإرث أو محرومًا منه ولو كانت هذه الوصية جارية بإسم شخص مستعار.

 

الـمادة 172: تصح الوصية لصالح أماكن العبادة والـمؤسسات الـخيرية وغيرها من جهات البر والـمؤسسات العلمية والعامة الـمتمتعة بالأهلية القانونية.

 وتصح الوصية, وإن لم تكن الـمؤسسات قد أنشئت قانونًا يوم الوفاة, إذا تـحققت بها الأهلية القانونية خلال سنة ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه الـموصي به واجب الأداء.

 

 وإذا انقضت السنة ولم تنشأ الـمؤسسة أو لم تتحقق فيها الأهلية القانونية رد الشيء الـموصى به إلى ورثة الـموصي.

 

الـمادة 173: طالـما لم يتم إنشاء الـمؤسسة وفقًا للقانون فلا يـمكن اتخاذ تدابير غير التدابير الاحتياطية لصيانة الشيء الـموصى به في الـحالة الـمبينة في الـمادة السابقة.

 

الـمادة 174: يجب أن يكون الـموصى له معينًا من الـموصي نفسه. وتبطل كل وصية معقودة على وجه لا يـمكن معه تعيين الـموصى له وقت وفاة الـموصي.

 

الـمادة 175: تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الـموصي بحيث يعين لكل وارث قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة بحكم الوصية خاضعة للتعديل بحال تـجاوزها نصاب الوصية.

 

الـمادة 176: تصح الوصية بالعين لشخص وبالانتفاع لآخر.

 

الـمادة 177: لا تصح الوصية بـما من شأنه أن يجمد الأموال إلا إذا حملت محمل الوقف الذري وكانت الأموال الـموصى بها مـما يصح فيه الوقف الذري وعندئذ تطبق عليها قواعد الوقف الذري من حيث الـحق وسواها.

 

الـمادة 178: تعتبر باطلة وصية تشتمل على شروط مستحيلة أو محرمة أو مخالفة للنظام العام والآداب العامة على أنه إذا لم يكن الشرط السبب الأساسي الدافع للوصية فيكون هذا الشرط لغواً وتعتبر الوصية صحيحة.

 

الـمادة 179: يـمكن أن يعلق الإيصاء على الإلزام.

 

 

الكتاب الثاني

 

في شكل الوصية

 

 

الـمادة 180: تنظم الوصية إما بالشكل الرسمي أو بخط الـموصي أما وصية اللبناني الـمنظمة في بلد أجنبي فتنظم وتصدق وفقًا للأصول الـمنصوص عليها في هذا القانون أو للأصول التي تصدق فيها الصكوك الرسمية في البلد الأجنبي الذي تنظم فيه.

 

الـمادة 181: تنظم الوصية الرسمية لدى الكاتب العدل.

 

الـمادة 182: يجوز تنظيم الوصية بخط الـموصي الذي يكتبها بكاملها بخط يده ويوقعها بإمضائه ويؤرخها وفي هذه الـحالة يجب أن تودع من قبل الـموصي بالذات أو وكيله الـخاص لدى الكاتب العدل ضمن ظرف مختوم بالشمع الأحمر ومصادق على هذا الـختم من الكاتب العدل. ويشار في سجل خاص إلى وجود هذه الوصية.

 

 وإذا كانت الوصية منظمة في بلاد أجنبية فتودع لدى الكاتب العدل أو لدى قنصل لبنان.

 

الـمادة 183: فيما يختص بوصية الـجندي الـموجود في ساحة القتال يقوم مقام الكاتب العدل ضابط برتبة ملازم فما فوق وهذه الوصية تصبح كأنها لم تكن بعد انقضاء ثلاثة أشهر على رجوع الـموصي إلى مكان يـمكنه فيه أن يجري وصيه بالطرق العادية.

 

 

الكتاب الثالث

 

في نصاب الوصية

 

 

 

الـمادة 184: تخفض الوصية فيما يجاوز الـحصة الـمحفوظة لكل من الفروع والوالدين وأحد الزوجين.

 

الـمادة 185: تـحدد الـحصة الـمحفوظة للفروع بخمسين بالـمئة من مجموع الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة إذا كان جميع الأولاد على قيد الـحياة فإنهم يتقاسمون هذه الـحصة بالتساوي أيًا كان عددهم ودون تـمييز بين الذكور والإناث . وإذا كان أحدهم قد توفي فإن فروعه يحلون محله في الـحصة التي كانت تؤول له لو كان حيًا ويتقاسمونها بالتساوي.

 

الـمادة 186: تـحدد الـحصة الـمحفوظة لأحد الزوجين الباقي على قيد الـحياة بثلاثين بالـمئة.

 

الـمادة 187: تـحدد الـحصة الـمحفوظة للوالدين بثلاثين بالـمئة يتقاسمونها بالتساوي ويأخذها بكاملها الباقي منهما على قيد الـحياة.

 

الـمادة 188: عند اجتماع الفروع مع أحد الزوجين والوالدين أو أحدهما تـحدد الـحصة الـمحفوظة للفروع بثلاثين بالـمئة ولأحد الزوجين بعشرة بالـمئة وللأبوين أو أحدهما بعشرة بالـمئة.

 

الـمادة 189: إذا توفي الوصي بدون فروع وترك زوجه مع والديه أو أحدهما فتحدد الـحصة الـمحفوظة للزوج بعشرين بالـمئة وللأب بخمسة عشر بالـمئة وللأم بخمسة عشر بالـمئة.

 

الـمادة 190: إن الوصية الـمتجاوزة النصاب القانوني تخفض إلى هذا النصاب عند افتتاح التركة ولا يجوز طلب التخفيض إلا من قبل الورثة ذوي الـحصة الـمحفوظة أو ورثتهم العموميين أو الـمفوضين أو حلفائهم.

 

الـمادة 191: لأجل تعيين النصاب القانوني يضاف إلى أموال الـمتوفي الصافية بعد حسم ديونه منها قيمة الأموال التي وهبها أثناء حياته ويتخذ أساسًا لتقدير هذه الأموال ثمنها وقت الهبة.

 

الـمادة 192: إذا كان الـمال الـموصى به حق انتفاع أو مرتبًا إلى مدى الـحياة أو رقبة العقار فإن قيمته تقدر مع الأخذ بعين الاعتبار عمر الـموصى له وحالته الصحية وغير ذلك من الاعتبارات.

 

الـمادة 193: إذا كانت قيمة الأموال الـموصى بها تتجاوز النصاب القانوني الـجائز التصرف به أو الـجزء الذي يبقى من هذا النصاب بعد حسم قيمة الهبات بين الأحياء, فيحصل التخفيض دون تـمييز بين الوصايا العامة والوصايا الـخاصة على أنه إذا أظهر الـموصي رغبته الصريحة بإنفاذ وصية قبل غيرها ففي هذه الـحالة تنفذ الوصية الـمفضلة قبل غيرها ولا تخفيض إلا إذا لم تكف الأموال الباقية لتأمين الـحصة الـمحفوظة.

 

الكتاب الرابع

 

في الرجوع عن الوصية وفي سقوطها

 

 

 

الفصل الاول: في الرجوع عن الوصية

 

الـمادة 194: للموصي الرجوع عن وصيته كلها أو بعضها.

 

الـمادة 195: يـمكن أن يحصل الرجوع عن الوصية بوضع وصية لاحقة أو سند رسمي أو كتاب بخط الـموصي, يودع لدى الكاتب العدل على الشكل الـمبين في الـمادة 183 يعلن فيه الـموصي أنه رجع عن وصيته السابقة.

 

الـمادة 196: إن الوصية اللاحقة التي لا تتضمن رجوعًا صريحًا عن الوصية السابقة تبطل ضمنًا أحكام الوصية السابقة الـمخالفة لأحكام الوصية الـجديدة أو التي لا تتفق معها يعتد بهذا الرجوع الضمني وإن بقيت الوصية الـجديدة بدون انفاذ لسبب خارج عن إرادة الـموصي.

 

الـمادة 197: إذا باع الـموصي الـموصى به في وصيته سابقة فيعتبر البيع رجوعًا عن الوصية على قدر الشيء الـمباع ويعتد بهذا الرجوع وإن أبطل البيع إلا إذا وقع البطلان لعيب الرضى أو إذا عاد الـمال الـموصى به ملكًا للوصي.

 

الـمادة 198: يحكم بالرجوع عن الوصية بناء على طلب وريث أو موصى له في الأحوال التالية:

 

1.إذا لم تنفذ الشروط التي علقت الوصية عليها.

 

2.إذا ارتكب الـموصى له جريـمة من الـجرائم تـجعله غير أهل لأن يرث الـموصي فيما لو كان وارثًا له.

 

الـمادة 199: يجب أن تقام الدعاوى في جميع الأحوال الـمبينة في الـمادة السابقة خلال سنة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ علم الـمدعي بحصول الأمور الداعية للرجوع عن الوصية.

 

 

الفصل الثاني: في سقوط الوصية

 

 

الـمادة 200: يبطل الإيصاء:

 

1.بوفاة الـموصى له قبل الـموصي.

 

2. بوفاة الـموصى له قبل تـحقيق الشرط الـمعلق عليه إنفاذ الوصية إذا كانت نية الـموصي أن لا يعمل بالوصية إلا إذا تـحقق الشرط أثناء حياة الـموصى له.

 

 3.برد الـموصى له الـمال الـموصى به أو عدم أهليته للحصول عليه.

 

 4.بهلاك الـموصى به بكامله قبل وفاة الـموصي.

 

الـمادة 201: إذا لم تنفذ الوصية في شيء من الأشياء الـموصى بها للرجوع عن الإيصاء بهذا الشيء أو لسقوط الإيصاء به أو لبطلانه فيعود هذا الشيء للشخص الذي اتخذ من نصيبه أو كان عليه أن يؤديه فيما لو نفذت الوصية ويستفيد من هذا الشيء أيضا الـموصى له العام أو الـموصى له بوجه عام والـموصى له الـخاص الذي عناه الـموصى بهذه الاستفادة.

 

 

الكتاب الخامس

 

في قبول الوصية

 

 

 

الـمادة 202: تلزم الوصية بقبولها من الـموصى له صراحة ودلالة بعد وفاة الـموصي واذا كان الـموصى له جنينًا أو قاصراً أو محجوزاً عليه يكون القبول مـمن له الولاية أو الوصاية على ماله.

 

الـمادة 203: يجوز قبول بعض الوصية ورد البعض الآخر كما يجوز قبولها من بعض الـموصى لهم وردها من الآخرين وفي هذه الـحالة تبطل بالنسبة لـمن ردها.

 

الـمادة 204: ترجع مفاعيل القبول إلى وقت وفاة الـموصي.

 

الـمادة 205: التنازل عن الوصية قبل وفاة الـموصي لا يكون له أي مفعول.

 

 

 

الكتاب السادس

 

في منفذ الوصية

 

 

 

الـمادة 206: للموصي أن يقيم منفذاً واحداً أو أكثر لوصيته, ويشترط في الـمنفذ أن يكون متمتعًا بالـحقوق الـمدنية والأهلية القانونية ويجوز للموصي أن يشترط في حال عدم قبوله أن يعين سواه أو أن يسمي شخصًا معينًا ليكون منفذاً لوصيته.

 

وفي كل الأحوال لا ينتقل هذا الـحق لورثة الـمنفذ.

 

الـمادة 207: للموصي أن يحدد وظائف منفذ وصيته وإذا لم يفعل كانت وظيفة الـمنفذ إدارة التركة وتأدية ديونها وتوزيع أعيانها بالطريقة التي عينها الـموصي أو نص عليها القانون.

 

الـمادة 208: إذا عين الـموصي عدة منفذين لوصيته وقبلوا الـمهمة فلا يجوز للواحد منهم أن يعمل منفرداً ما لم يكن الـموصي قد أجاز لهم ذلك ويكونون جميعًا مسؤولين بالتضامن عن أموال التركة وإذا خص الـموصي كلاًّ منهم بعمل معين كان له أن ينفرد بهذا العمل.

 

الـمادة 209: تـحسم الـمصاريف التي أنفقها منفذ الوصية في جرد التركة ووضع الأختام وإتـمام الـمحاسبة وسواها من أموال التركة.

 

الـمادة 210: يحظر على الورثة التصرف بأعيان التركة وإدارتها مع وجود منفذ الوصية.

 

الـمادة 211: تقام الدعاوى من الغير ضد منفذ الوصية والورثة.

 

الـمادة 212: على منفذ الوصية أن يعلم الورثة فوراً بقبوله مهمته وأن يسلمهم بيانًا بـمحتويات التركة مع الديون التي عليها وأن يعلمهم ميعاد تـحرير التركة ليحضروا إجراءاتها إذا طلب تـحرير التركة.

 

الـمادة 213: يجوز لـمنفذي الوصية الاستعانة بالـموظفين الرسميين لتحرير التركة وتكون الـمصاريف على عاتق التركة.

 

الـمادة 214: للورثة الـحق في مطالبة منفذي الوصية بحساب سنوي إذا كانت مدتهم طويلة.

 

الـمادة 215: يعتبر منفذ الوصية مسؤولاً عن إهماله وعن الأضرار التي تلحق التركة بعمله وتسري عليه قواعد الـمسؤولية للوكيل العادي ولا يجوز إعفاء الـمنفذ من كل مسؤولية قد تترتب عليه.

 

الـمادة 216: إذا لم يحدد الـموصي أجراً لـمنفذ الوصية جاز له الـمطالبة بأجر عادي.

 

الـمادة 217: يعزل منفذ الوصية بطلب الورثة إذا أخل بواجباته أو أصبح غير أهل للقيام بـمهمته, على أن يستمع اليه قبل عزله.

 

 

 

القسم الثالث: في تـحرير التركات

 

 

الكتاب الاول

 

 أحكام عامة

 

 

 

الـمادة 218: تـحرير التركة هو تعيين الأموال الـمتروكة عن الـمورث وعند الاقتضاء توزيعها أو قسمتها بين الورثة وسائر أصحاب الـحقوق.

 

الـمادة 219: يجوز تـحرير التركة في الـحالات التالية:

 

1.إذا طلب الورثة من أحد أصحاب الـحقوق في التركة أو منفذ الوصية.

 

2.إذا كان بين الورثة وأصحاب الـحقوق في التركة قاصر يتيم الأب أو شخص فاقد الأهلية أو غائب لا وكيل له أو كان الورثة مجهولين.

 

الـمادة 220: يقدم طلب تـحرير التركة لـمحكمة الدرجة الأولى التابع له محل افتتاح التركة وينظر به في غرفة الـمذاكرة ولكل متضرر من قرار القاضي بتحرير التركة أن يعترض عليه باستحضار يقدمه للمحكمة التي أصدرته على أن هذا الإعتراض لا يوقف معاملات تـحرير التركة إلا إذا أصر الطالب على إتـمامها وقدم كفالة تضمن ما يلحق بالـمعترض من ضرر ويبقى للمحكمة في مطلق الأحوال أن تقرر وقف معاملات تـحرير التركة عند وجود أسباب جدية وفي هذه الـحالة يـمكنها أن تطلب كفالة من الـمعترض تضمن الأضرار التي تسبب بها طالب التحرير.

 

الـمادة 221: يجري تـحرير التركة بواسطة خبير يعينه القاضي.

 

 

الكتاب الثاني

 

 في تـحرير التركة بطلب أحد أصحاب الـمصلحة

 

 

 

 

الـمادة 222: إذا طلب أحد الورثة وأصحاب الـحقوق في التركة أو منفذ الوصية تـحرير التركة تـجري في أول الأمر جردة تبين أموال التركة وقيمة كل منها وللقاضي أن يأمر بوضع الأختام عند الاقتضاء.

 

الـمادة 223: بعد إجراء الـجردة وتقدير قيمة الأموال الـمتروكة يدعو القاضي جميع الورثة كما يدعو جميع أصحاب الـحقوق الظاهرين للحضور أمامه في موعد معين وتقديم مستنداتهم الـمثبتة لـحقوقهم في التركة وبيان ما إذا كانوا يقبلون الإرث  ويحدد عند الاقتضاء للورثة الـموصى لهم مهلة لتقديـم هذا البيان.

 

الـمادة 224: بعد تقديـم مستحقي التركة الـمستندات الـمبينة في الـمادة السابقة وفي حالة تصريحهم بقبول الإرث يسألهم القاضي هل يرغبون البقاء في حالة الاشتراك في الأموال أو يطلبون تصفية التركة وقسمتها فإذا أعلن جميع الورثة وأصحاب الـحقوق رغبتهم في البقاء في حالة الإشتراك يقدم القاضي تقريراً يبين فيه ذلك فتأمر الـمحكمة بتسليم أموال التركة لـمستحقيها بناء على إيصال موقع منهم تسلم الأموال الـموصى بها بوجه خاص لـمن أوصي لهم بها ويحق لدائني الـمتوفي أن يحجزوا الأموال الـمشتركة مع الإحتفاظ بحقهم بـمطالبة الورثة الـموصى لهم بـما يترتب على كل منهم من الدين بـمقدار حصته.

 

الـمادة 225: في حالة طلب أحد الورثة التصفية أو القسمة يقرر القاضي نشر هذا الطلب في الـجريدة الرسمية وفي جريدة أو عدة جرائد أخرى يعينها ويأمر بتعليق نسخة في ديوان الـمحكمة وفي محل قريب من مقام الـمتوفي ويدعو بهذا الإعلان كل من يدعي حقًا في التركة وكل من له دين عليها لأجل التصريح بالـحق الذي يدعيه وتقديـم مستنداته بـمهلة ستة أشهر من تاريخ نشر الإعلان بالـجريدة الرسمية.

 

الـمادة 226: بعد انقضاء الـمدة الـمحددة للتصريح بالـحقوق والادعاءات ينظم القاضي تقريراً يبين فيه الادعاءات الـمقدمة من معطي الـحقوق ويدعو الورثة والـمدعين لـجلسة تـحصل فيها الـمذاكرة بينهم بشأن تسوية رضائية.

 

الـمادة 227: إذا حصلت تسوية بين الورثة والـمدعين فيصدقها القاضي بقرار يصدره في غرفة الـمذاكرة وإلا يكلف كل مدع بتقديـم دعواه في مهلة يحددها.

 

الـمادة 228: إذا قدم الـمدعي دعواه يعين القاضي جلسة مستعجلة ينظر فيها بأمر وقف أو عدم وقف التصفية أو القسمة وفي جميع الأحوال يحق للورثة تأمين الـحق الـمدعى به وفي هذه الـحالة تتابع أعمال تـحرير التركة.

 

الـمادة 229: في حال متابعة تـحرير التركة يحق للورثة أن يتفقوا فيما بينهم على اقتسام أموال التركة بالطريقة التي يختارونها.

 

الـمادة 230: إذا لم يتفق الورثة على القسمة فإن القاضي يضع مشروعًا للقسمة ويستعين عند الاقتضاء بخبير لهذه الغاية وإذا وافق الورثة على هذا الـمشروع فيصدقه القاضي بقرار يصدره في غرفة الـمذاكرة.

 

الـمادة 231: إذا اعترض أحد الورثة على مشروع القسمة فإن القاضي يعطي الـمعترض مهلة لتقديـم اعتراضه ويفصل القسمة بحكم قطعي لا يقبل طريقًا من طرق الـمراجعة العادية.

 

الـمادة 232: إذا تبين أن أموال التركة لا تقبل القسمة تباع بالـمزايدة بواسطة القاضي الـمشرف وإذا أمكن قسمة بعض الأموال دون البعض الآخر فيقسم منها ما هو قابل للقسمة ويباع بالـمزايدة ما لم يكن في التجزئة ضرر جسيم.

 

الـمادة 233: تطبق أحكام قانون بيع الأموال غير الـمنقولة فيما يتعلق بالعقارات غير القابلة القسمة بالـمزايدة.

 

الـمادة 234: إذا تبين أن أموال التركة لا تقبل القسمة فإنها تباع بالـمزايدة بواسطة القاضي الـمشرف وإذا أمكن قسمة بعض الأموال دون البعض الآخر فيقسم منها ما هو قابل للقسمة ويباع بالـمزايدة ما لم يكن في التجزئة ضرر جسيم.

 

الـمادة 235: تطبق أحكام قانون بيع الأموال غير الـمنقولة فيما يتعلق بالعقارات غير قابلة القسمة وبالـمزايدة الأشياء التي يخشى تلفها أو تعيبها وقسمة ثمنها والنقود أما الأموال الأخرى فتباع بالطرق الـمبينة في قانون الـمحاكمات الـمدنية لبيع الـمحجوز على أنه إذا كان بين الـمتروكات مؤسسة صناعية أو تـجارية أو زراعية فللحاكم أن يقرر بيعها بجميع عناصرها ودون تفريق بين العقار والـمنقول وبالطريقة الـمتبعة في بيع العقار ما لم يجد أسبابًا جدية تـجعل التفريق أكثر فائدة.

 

الـمادة 236: إن قرارات القاضي بشأن طريقة البيع لا تقبل الـمراجعة.

 

الـمادة 237: إذا توفي شخص ولم يعرف ورثته فعلى مختار الـمحلة التي يقيم فيها أن يبلغ القاضي أمر وفاته فيقرر في غرفة الـمذاكرة تـحرير التركة وتعيين قيم عليها.

 

الـمادة 238: بعد إجراء الـجردة يودع القاضي في أحد الـمصارف الـمقبولة النقود والأشياء الثمينة التي يجدها بين أموال الـمتوفي ويسلم باقي الأموال للقيم على إدارتها ويـمكن إلزام القيم بتقديـم كفالة- وإذا كان بين أموال التركة ما يخشى تلفه فللحاكم أن يقرر حفظ ثمنه في أحد الـمصارف الـمقبول رسميًا.

 

الـمادة 239: بعد مضي خمس سنوات على الوفاة دون ظهور وارث يتخذ القاضي قراراً في غرفة الـمذاكرة بتسليم أموال التركة للدولة.

 

الـمادة 240: يؤدي القيم للقاضي حسابًا عن إدارته أموال التركة فيقرر تـحديد أجرة القيم ويدفعها وتسلم الأموال الباقية للدولة.

 

الـمادة 241: إذا ظهر الوارث بعد تسليم الأموال للدولة وأثبت حقه بالإرث فإنه يرجع على الدولة بأمواله.

 

 

الكتاب الثالث

 

 في تـحرير التركة بسبب عدم معرفة الورثة

 

 

 

 

الـمادة 242: إذا كان الوارث أو أحد الورثة غائبًا ولم يكن له وكيل يـمثله فللقاضي بناء على إفادة مختار محلة الـمتوفي أو أحد أقارب الغائب أن يقرر في غرفة الـمذاكرة تـحرير التركة إذا رأى تـحريرها مفيداً.

 

الـمادة 243: إذا كان الورثة متعددين وكان بعضهم غائبًا فبعد تنظيم الـجردة تسلم أموال التركة للورثة الـحاضرين بعد أخذ كفالة منهم تضمن حصة الغائب وإذا امتنع هؤلاء الورثة عن تقديـم الكفالة فإن النقود والأشياء الثمينة إذا وجدت  تودع أحد الـمصارف وتسلم باقي الأموال لـحارس قضائي يديرها لـحساب جميع الورثة ويحفظ حصة الغائب منها ومن ثمارها.

 

الـمادة 244: إذا طلب الورثة الـحاضرون أو أحدهم تصفية التركة وأمكن معرفة مقام الغائب من الورثة فإن القاضي يبلغ الوارث هذا طلب التصفية ويحدد له مهلة للحضور أو لتوكيل وكيل يـمثله فإذا لم يحضر ولم يتمثل أمكن إجراء التصفية بحضور الـحارس القضائي أما إذا كان الوارث الغائب مجهول الـمقام فإنه يدعى على الطريقة الـمعينة في قانون الـمحاكمات الـمدنية لتبليغ مجهولي الـمقام وعند حضوره أو حضور وكيل عنه فإن الـحارس القضائي يـمثله في معاملات التصفية.

 

الـمادة 245: إذا لم يطلب الورثة تصفية التركة ولم يتمثل الوارث الغائب فإن القاضي يقرر في غرفة الـمذاكرة بيع الأشياء التي يخشى تلفها أو تعيبها وقسمة ثمنها والنقود إذا وجدت بين الورثة وحفظ حصة الغائب منها في أحد الـمصارف  ويجيز للحارس الاشتراك مع الورثة الـحاضرين في إدارة باقي الأموال الـمشتركة واجتناء ريع حصة الغائب منها وحفظها في الـمصرف نفسه.

 

 

الكتاب الـخامس

 

في تـحرير التركة بسبب وجود قاصر أو فاقد الأهلية

 

 

 

 

الـمادة 246: إذا كان بين الورثة قاصر يتيم الأبوين أو شخص فاقد الأهلية, فللقاضي أن يقرر عفواً أو بناءً على إخبار تـحرير التركة.

 

الـمادة 247: إذا لم يكن للقاصر أو لفاقد الأهلية ممثل شرعي فإن القاضي يقرر عفواً تعيين وصي عليه.

 

الـمادة 248: بعد تنظيم الـجردة يقرر القاضي ما يرتأيه من تدابير للمحافظة على أموال القاصر ومن ثم يقرر حسب مقتضيات الـحال إجراء التصفية أو عدم إجرائها ما لم يتقدم طلب تصفية من وارث آخر وللقاضي في مطلق الأحوال أن يقرر بيع ما يرى بيعه ضروريًا من أموال التركة وحفظ حصة القاصر أو فاقد الأهلية من ثمنه في أحد الـمصارف الـمقبولة رسميًا وأن يأذن لـممثله باستلام حصته من الثمن أو قسم منه.

 

الـمادة 249: إذا تبين للقاضي أن من مصلحة القاصر أو فاقد الأهلية تصفية التركة وقسمتها فتطبق القواعد الـمعينة في الفصل الثاني وينوب مـمثل القاصر أو فاقد الأهلية عنه في الإجراءات الـمتعلقة به على أن لا تنفذ العقود التي يوقعها قبل مصادقة القاضي عليها.

 

 

 

الكتاب السادس

 

 الدعاوى التي تقام بعد تـحرير التركة

 

 

 

الـمادة 250: إذا انتهى تـحرير التركة باتفاق بين الورثة أو بينهم وبين أصحاب الـحقوق في التركة على قسمة الـمتروكات ونفذت القسمة رضاءً فإن القسمة الرضائية ولو صدقت من القاضي لا تـمنع من تطبيق أحكام الـمواد 943 و949 من قانون الـموجبات والعقود.

 

الـمادة 251: إن الدعاوى التي تقام من الدائنين بعد قسمة قضائية أو رضائية لا يـمكن أن تقام إلا على الورثة ومستحقي التركة شخصيًا كل بـمقدار ما ناله من أموال التركة إذا ادعى بعقار داخل حصة أحد الورثة فخرج من حصته فتطبق عندئذ بين الورثة قواعد الضمان الـمنصوص عليها في الـمادة 948 من قانون الـموجبات والعقود.

 

 

القسم الرابع: أحكام ختامية

 

 

الـمادة 252: يطبق هذا القانون على كل لبناني يختار الزواج بـموجب أحكامه ويستتبع تطبيقه على عقد الزواج تطبيقه حكماً كاملاً بكل مشتملاته على كل آثار الزواج والعائلة والإرث والوصية.

 

الـمادة 253: لا يـمنع هذا القانون على أي لبناني اختار تطبيقه عليه أن يحتفل بزواجه بعد عقده بـموجبه لدى أي مرجع ديني آخر على أن يبقى هذا القانون هو القانون الـمطبق عليه وعلى عائلته حكماً لأنه القانون الذي عقد الزواج بـموجبه.

 

الـمادة 255: لا يجوز لأي لبناني اختار تطبيق هذا القانون عليه وعلى عائلته أن يعود عن هذا الاختيار ما لم يكن زواجه قد عقد وانحل دون أية آثار.

 

الـمادة 256: لا يطبق هذا القانون فيما يتعلق بتعيين الورثة وتـحديد أنصبتهم على التركات التي افتتحت قبل العمل به.

 

الـمادة 257: تظل الوصايا الرسمية الـمصدقة من مرجع رسمي والـمنظمة قبل نشر هذا القانون معمولاً بها ولو توفي الوصي بعد نشر هذا القانون.

 

الـمادة 258: لا تطبق قواعد تـحرير التركات الـمفتتحة قبل العمل بهذا القانون.

 

الـمادة 259: يراعى عند تطبيق هذا القانون عدم الأخذ بالقوانين التالية بشأن التركات الـخاضعة لهذا القانون،

 

أولاً: قانون 21 شباط 1912- 1928 الـمتعلق بانتقال الأراضي الأميرية والـموقوفة.

 

ثانياً: جميع الأحكام السابقة الـمتعلقة بالإرث والوصية وتـحرير التركات.

 

ثالثاً: جميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لا تأتلف معها.

 

الـمادة 260: يعمل بهذا القانون فور نشره بالـجريدة الرسمية.

 

 

تنويه

 

 

إن نص الـمشروع الذي تقدمت به الكتلة القومية الاجتماعية استند إلى مبادئ الـحزب السوري القومي الاجتماعي الإصلاحية الداعية لقيام دولة ديـمقراطية مدنية حديثة، واستفاد من أفكار ومقترحات رجل القانون البارز، النائب السابق أوغست باخوس الذي سبق وطرح مثل هذه الأفكار وعمل لها.


 

 

 
شارك هذه المقالة عبر:
 
 
 
تسجّل للإشتراك بأخبار الموقع
Close
 
 
الأسم الثلاثي
 
البريد الإلكتروني
 
 
 
 
 
@2024 Saadeh Cultural Foundation All Rights Reserved | Powered & Designed By Asmar Pro