التاريخ قد أنصف سعاده فارتفع إلى حيث تسمو نفوس البررة..وهو قد أعاد الاعتبار لآلاف النفوس التائقة إلى الـحرية والعز. فممن نطلب له البراءة أو إعادة الإعتبار؟
هناك جملة أسئلة بهذا الصدد طرحت على عدد من أبرز القانونيين والقضاة والـمحامين في لبنان لـجلاء موضوعي إعادة الاعتبار وإعادة الـمحاكمة من الوجهة القانونية الصرفة. أما الأسئلة فهي التالية:
أولاً: هل أن محاكمة سعاده قانونية.
ثانياً: هل توصف أفعال سعاده بأنها سياسية أم أمنية؟
ثالثاً: هل أن الـحكم الصادر بحقه قانوني؟
رابعاً: هل أن الـحكم الصادر بحقه عادل؟
خامساً: في حال لم تكن الـمحاكمة قانونية وبالتالي غير عادلة هل يـمكن إعادة محاكمته؟
سادساً: إذا لم يكن بالإمكان إعادة محاكمته كيف يـمكن رد الاعتبار إليه تصحيحاً لـخطأ جسيم ارتكب بحقه وهو إعدامه؟
النقيب مارسيل سيوفي
يعتبر النقيب مارسيل سيوفي ابن القاضي جورج سيوفي، رئيس محكمة التمييز سابقاً وعضو لـجنة العفو التي طلب إليها النظر في حكم الإعدام، أن محاكمة سعاده كانت «غير قانونية مائة بالـمائة».
ويقول النقيب سيوفي «أن أبرز مخالفات هذه الـمحكمة كونها لم تراع حقوق الدفاع ولا الـمهل والأصول التي وضعت أصلاً لـحماية الـمتهم قبل صدور الـحكم. هذه الأصول ينبغي مراعاتها ولولا ذلك لـما وضعت في الدول الديـمقراطية هذه القوانين الـخاصة لـحماية الـمواطن من استبداد السلطة». وبرأي النقيب سيوفي أن لبنان «بدا في ذلك الوقت وبسبب هذه الـمخالفات كما لو أنه بلد ديكتاتوري حيث يتصرف الـحكام تـماماً كما تصرفت الدولة اللبنانية بحق سعادة».
وقتها خالف والده القاضي جورج سيوفي رأي الأكثرية التي رفضت العفو، واعتبر أن الـمحاكمة غير قانونية خصوصاً لـجهة الـمهلة القانونية وحق اختيار الـمحامي.
ويفرق النقيب سيوفي بين عدم قانونية الـمحاكمة وحكم الـمحكمة. وهو يرى بأنه «لو جرت محاكمة سعاده بالصورة التي جرت فيها محاكمة أفراد الـحزب القومي عام 2691 لربـما كان سعاده أدين أيضاً عام 9491 واعتبر مسؤولاً وربـما كان قد صدر بحقه حكم مـماثل للذي صدر». فالنقيب لا يدافع عن مضمون الدعوى والقضية وإنـما في الأصول وفي مدى قانونية الـمحاكمة.
ويعود النقيب سيوفي بالذاكرة خمسين سنة إلى الوراء ويتذكر كيف أن السلطات استدعت القضاة، أعضاء لـجنة العفو- ومن بينهم والده- من بيوتهم ليلاً، باستثناء رئيس اللجنة، القاضي تيان، الذي لم يعثروا عليه، ونقلوهم إلى الـمحكمة العسكرية وجمعوهم في إحدى الغرف ووضعوا أمامهم الـملف وطلبوا منهم أن يأخذوا قراراً بشأنه. ولـجنة العفو، كما يوضح النقيب سيوفي، ليست بـمثابة محكمة وإنـما هيئة تبت بطلب العفو سلباً أم إيجاباً حتى أنها لا تقابل الـمحكوم وعملها يقتصر على الإجابة على هذا السؤال الوحيد وهو منح العفو أم حجبه. ويضيف أنه آنذاك لم يتحدث إلى اللجنة أحد ولم يُطلب منها شيء»، لكن لم تكن هناك حاجة لذلك بسبب جو الرعب الذي كان يسود البلد والطريقة التي تـم إحضار القضاة إلى الـمحكمة». وقد ظلّت اللجنة منعقدة ما بين 4-5 ساعات وكان النقاش حاداً والأصوات تسمع من الـخارج يعلوها الصوت الذي طلب العفو وانتقد طريقة «الـجلب» ليلاً وإجبارهم على اتخاذ قرار قبل السماح لهم بالعودة إلى بيوتهم (وهو يقصد والده).
ويوضح النقيب سيوفي أن والده القاضي لم يخالف قرار الـمحكمة تـجاوباً مع عقيدة سعاده، إذ كان بعيداً عنها، ولا تعاطفاً شخصياً معه، وهو لم يعرفه، وإنـما «إنسجاماً مع قناعاته ومبادئه القانونية والديـمقراطية بضرورة احترام أصول الـمحاكمات ضماناً لـحقوق الـمتهم».
وقد دوّن القاضي سيوفي موقفه في وثيقة خطية وكتب بأنه على «ثقة من أن رئيس الـجمهورية، بـما له من ضمير حي، سوف يلغي الـمحاكمة لأنها مخالفة للأصول». وحينما تـم تنفيذ الـحكم بسعاده تأثر القاضي سيوفي كثيراً.
أما مصير هذه الوثيقة فمن الـمفروض أنها أضيفت إلى ملف الـمحاكمة وربـما أخفيت فيما بعد أو اختفت بدورها معه ومع مفكرة سعاده الشخصية. والله أعلم. على كل فقد ذكرت الصحف آنذاك أنه كانت هناك مخالفة لتنفيذ الإعدام داخل لـجنة العفو.
ويبدو أنه كان للقاضي سيوفي دور ما في استجوابات النائب جنبلاط. فقد كشف لنا النقيب سيوفي أنه أثر إعدام سعاده جاءهم جنبلاط إلى الـمنزل، وكانت تربطه صداقة شخصية بوالده ويسكن بجوارهم وتباحث في الأمر مع والده وكان الإثنان متفقين على أن الـمحاكمة كانت صورية بل أشبه بعملية اغتيال.
ويضيف النقيب أنه «لدى لبنان من الوجهة التاريخية من الأصول الديـمقراطية والتقاليد ما جعل القضاء اللبناني يحترم الأصول على الدوام، وأن محاكمة سعاده بهذه الطريقة هي الـمرة الوحيدة في لبنان التي حصل فيها حكم بهذه السرعة وبهذه الصورة وبهذا القدر من مخالفة الأصول. كانوا خائفين ويريدون أن يصدر الـحكم بسرعة خوفاً من الـمضاعفات. وهذا ما جعلهم يتخطون الأصول.
الأستاذ ادمون نعيم
يرى الأستاذ نعيم، بدوره، أن محاكمة سعاده «تتعارض بشكل بديهي مع أحد حقوق الإنسان وهو حق جوهري أعترف به سابقاً الإعلان العالـمي لـحقوق الإنسان وهو أن لكل مُلاحق، وخاصة كل متهم بجناية، أن يـمكّن من الدفاع عن نفسه بإعطائه الوقت الكافي لدرس وضعه وملفه وتوكيل محام يـمثل معه».
أما بالنسبة إلى طبيعة الأفعال التي ارتكبها سعاده فيعود نعيم إلى الـمواد 691- 891 من قانون العقوبات والتي تعرّف الـجرائم السياسية بـما يلي:
«الـجرائم السياسية هي الـجرائم الـمقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي. وهي كذلك الـجرائم الواقعة على الـحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل انقاد لدافع أناني دنيء»(م 681). و«تعد جرائم سياسية الـجرائم الـمركبة أو الـملازمة لـجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الـجنايات خطورة من حيث الأخلاق والـحق العام كالقتل والـجرح الـجسيم والاعتداء على الأملاك إحراقاً أو نسفاً أو إغراقاً والسرقات الـجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في الـجنايات». «أما في الـحرب الأهلية أو العصيان فلا تعد الـجرائم الـمركبة أو الـمتلازمة سياسية إلا إذا كانت عادات الـحرب لا تـمنعها ولم تكن من أعمال البربرية أو التخريب» (م 791). «وإذا تـحقق القاضي أن للجريـمة طابعاً سياسياً قضى بالعقوبات التالية:
الاعتقال الـمؤبد بدلاً من الإعدام أو الأشغال الشاقة الـمؤبدة.
الاعتقال الـمؤقت أو الإبعاد أو الإقامة الـجبرية الـجنائية أو التجريد الـمدني بدلاً من الأشغال الشاقة الـمؤقتة،
الـحبس البسيط أو الإقامة الـجبرية الـجناحية بدلاً من الـحبس مع التشغيل» (م 891 قبل أن تعدل في 12/3/4991).
ورغم أن الأستاذ نعيم يعترف بأن الصفة التي يـمكن أن تطلق على أفعال سعاده هي ذات دافع سياسي فإن ذلك لا يحول، برأيه، دون محاكمته وفقاً لـما ورد في قانون العقوبات بخصوص العصيان ضد الدولة اللبنانية. «وعليه فالـمحاكمات التي تتعلق بجرائم تـمت بدافع سياسي يصار إلى البت فيها تطبيقاً لنصوص قانون العقوبات. وعندما توصف الـمحاكمة بأنها سياسية فمعنى ذلك لا يـمكن أن يكون إلا أن تـحريك دعوى الـحق العام قد تـم من قبل السلطات السياسية بواسطة النيابات العامة لا أكثر ولا أقل. إذ أنه لا يـمكن أن يحاكم شخص ويحكم عليه إلا إذا كانت الأفعال الـمنسوبة إليه تقع تـحت طائلة إحدى مواد قانون العقوبات».
السؤال هو: كيف نظرت الـمحكمة إلى أفعال الـمتهم؟ يقول الأستاذ نعيم أن الـمحكمة بعد أن تثبتت من حصول تـمرد وإطلاق نار على القوات العسكرية (الدرك) اللبنانية وقتل أحد أفراد هذه القوات، وصفت هذه الأفعال تطبيقاً للمواد 97 و793-083 من قانون العقوبات العسكري «وحكمت بسرعة وتسرع على سعاده بالإعدام».
هل معنى ذلك أن الـحكم الذي صدر بحق سعاده عادل؟
يجيب الأستاذ نعيم «أن الـحكم مطابق للقانون ولكن الهيئة الـحاكمة لم تـمكنه من الدفاع عن نفسه وبيان الدوافع التي قادته والـمبررات التي دفعته لتلك الأعمال».
إذا عدنا بالأذهان إلى الوراء فإن النائب الأستاذ كمال جنبلاط كان قد أثار عدم قانونية القانون الذي جرت بـموجبه محاكمة سعاده. وبكلام أدق هل حوكم سعاده بـموجب قانون الطوارئ لعام 6391 أم قانون العقوبات تاريخ 12/1/6491. بـماذا يجيب الأستاذ نعيم على ذلك؟ يقول نعيم أن قانون الطوارئ يختصر بعض الأصول في ما يتعلق بالـمحاكمات ولكنه لا يحول دون تـمكين الـملاحق من الدفاع عن نفسه فيعطى من أجل ذلك الوقت الكافي والوسائل الكافية.
القاضي حسن قواس
للأستاذ حسن القواس، القاضي ورئيس محكمة الـجنايات سابقاً، رأي أعلنه كتابة في إحدى الـمناسبات فهو قد كتب في «السفير» يقول «لو سألنا عن الرجل (سعاده) لوجدنا الـجواب في عشرات الـمؤلفات التي تصلح أن تكون دساتير ومراجع تخلد صاحبها. فهل يبخل عليه الـحكام ورجال العلم والقانون بـملف يكون مرجعاً في سراديب قصر العدل؟ كما وصف يومها محاكمة سعاده بأنها خطيئة وأكثر من جريـمة لأنها وصمة بحق العدالة».
ويقول الأستاذ قواس أن «القضية سلقت سلقاً والـمحاكمة جرت بسرعة والـحكم صدر ونفذ بسرعة. وهذه مآخذ قانونية لا يـمكن لرجل القانون ولا الـمنطق أن يطمئن إلى مثل هذه الإجراءات لا سيما أن هناك من قال أن أحد القضاة رفض الـحكم وأن الـحكم إنـما صدر بالأكثرية. وللأسف فالـملف غير موجود والـمراجع القانونية اللبنانية تفتقر إلى هذه الذاكرة القانونية التي نحن بأمس الـحاجة إليها ومن واجبنا أن نحافظ عليها. فالشيء الذي حصل لأنطون سعاده كان ينبغي أن تراعى فيه حقوق الإنسان خصوصاً أن القضاء اللبناني حريص دائماً على حماية حقوق الإنسان وحماية حقوق الدفاع وإعطاء الـمتخاصمين، مدعين أم متهمين، كافة الـمجالات القانونية ومتسعاً من الوقت لأجل دراسة القضايا. وهناك العديد من الأسئلة الضرورية الواجب معرفتها كي يحتكم إليها رجل القانون مراعاة لـحقوق الدفاع: كيف قبض على سعاده، وبأية وسائل، ما هي التهم، وكيف أحيل إلى الـمحاكمة، ومن قام بالتحقيق معه، كم من الوقت استغرقت الـمحاكمة، هل أعطى الدفاع حقه، متى صدر الـحكم، كم استغرقت الـمذاكرة، هل روعيت أحكام العفو، متى نفذ الإعدام، ومن أشرف على تنفيذه؟
هل يـمكن إزاء هذه الـمخالفات اعتبار الـحكم باطلاً؟
على هذا السؤال أجاب القاضي القواس «أنه لا بد من مرجع قانوني ولا نستطيع حتى أن نقول أن الـحكم باطل لأننا نفتقر إلى الـمستندات».
النقيب عصام كرم
يقول نقيب الـمحامين السابق الأستاذ عصام كرم أن «سعاده لم يخضع في الواقع إلى محاكمة بالـمعنى الصحيح للكلمة بل أن محاكمته كانت صورية مبتسرة تسودها الـمخالفات».
كما وأن سعاده، لم يحاكم في ظل قانون الأحكام العرفية، بل بالقانون العسكري 21/1/64. ولـما كانت الـمادة 581 من قانون الأصول الـجزائية تنص على أن الـمحاكمة يجب أن تكون علنية إلا إذا اتخذت قراراً معللاً بإعلان سرية الـمحاكمة بسبب الـحالة الأمنية أو بسبب الوضع الـخلقي، ولـما كان ذلك لم يتوفر فكان أن حوكم في ظل القانون العسكري، وتـحديداً فقد تـمّت مخالفة الـمواد 61 و42 و63 و44 و46 من قانون 21/1/64.
ويضيف النقيب كرم أنه تـم أيضاً خرق الـمواد 251-651 عقوبات والـواد 064-964 من الأصول الـجزائية ولم تطبق أية مادة واحدة منها.
ويقر النقيب كرم بأن جرم سعاده كان سياسياً، ومع ذلك «لا يجوز الـخلط في مفهوم الـمحاكمة السياسية». فالـمحاكمة السياسية هي «أن تقف السلطة أمام أشخاص مرتكبين جرماً مـماثلاً فتختار واحداً وتلاحقه بالـجرم الذي ارتكب «وهذا لا ينطبق على سعاده، ويضيف أنه حتى في الـمحاكمة السياسية، بالـمعنى الـموضح «ينبغي تطبيق القانون».
الـمحامي أوغست باخوس
أما الأستاذ أوغست باخوس فقد صنف محاكمة سعاده في فئة «الأحكام القضائية الـجائرة التي يشكو منها التاريخ وشبه محاكمته بـمحاكمة «سقراط وشيشرون وسواهما من شهداء الظلم». واعتبر أن ما جرى «لم يكن محاكمة بل قتلاً».
الـمحامي عبدالله قبرصي
يقول الـمحامي الأستاذ عبدالله قبرصي، وهو القومي العريق، أن جريـمة سعاده كانت سياسية وأن الـمحاكمة خالفت الـمواد 691 و791 و891 من قانون العقوبات اللبناني وهي الـمواد التي تنص على ماهية الـجريـمة السياسية وعلى العقوبات التي تطبق عليها. كما يشير بصورة خاصة إلى العبارة الأخيرة في الـمادة 691 القائلة:«...ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء». ويوضح الأستاذ القبرصي أن مسألة «الدافع الأناني الدنيء فهي لا تنسجم على الإطلاق مع الغايات التي يتوخاها مرتكبو الـجرائم السياسية الذين يسميهم النقيب فؤاد رزق الـجرائم الـمثالية التي يرتكبها فاعلها في سبيل الإصلاح». ومعنى ذلك أن «الـجريـمة التي ارتكبها حزبنا سياسية لا يـمكن الـمناقشة في موضوع طابعها السياسي الأمر الذي يعني من الناحية الـجزائية أن عقوبتها لا يـمكن أن تتجاوز عقوبة الإعتقال الـمؤبد». ويضيف أن «محاكم التمييز في لبنان وغير لبنان تنقض بسهولة كلية كل الأحكام الصادرة عن محاكم الـجنايات أو محاكم الـجزاء إذا لم تكن الـمحاكم قد راعت بصورة لا لبس فيها ولا إبهام قدسية حق الدفاع عن الـمتهم الـمحكوم».
المحامي ادمون رزق
أما الـمحامي الأستاذ ادمون رزق اللاقومي والكتائبي في كثير من الأحيان، ولكن الـمنفتح دوماً، فيرى أن «إعدام الزعيم سعاده كان اغتيالاً مبرمجاً» وأن «النوعية» هي التي تـميز إعدامه عن إعدامات كثيرة لا تـحصى.
ويصف الـمحاكمة بـ«الصورية» والـحكم بـ«الـجائر». وبرأي رزق أن بداية قرار الإعدام تعود فعلاً إلى يوم عودة سعاده من مغتربه ويصف نهايته بأنها «مثال نوراني حيث اندمجت ملحمة سعاده في الـموروث الإنساني». وقد دفع به الظلم اللاحق بسعاده، إلى الـمطالبة بـ«حركة إصلاحية في نظامنا القضائي لإنـجاز تعديل الأصول الراهنة في القضاء الـجزائي، العدلي والعسكري، وتوحيدها لـجهة تأمين حق الدفاع كاملاً بفرض إلزامية حضور محام، منذ بدء التحقيق الأولي حتى إصدار الـحكم النهائي، واعتبار خرق مبدأ قدسية حق الدفاع سبباً لإعادة الـمحاكمة. ومثله فعل الـمحامي الأستاذ أوغست باخوس الذي تساءل “هل أنه يجب الإبقاء على الـمحاكمات في لبنان بدرجة وحيدة في الـمجلس العدلي، مثلاً وفي الـمحكمة العسكرية بخاصة عند التضييق في أسباب التمييز؟.