في الأسباب الـموجبة:
استناداً لأحكام الفقرة «باء» من مقدمة الدستور التي تنص على أن «لبنان عربي الهوية والإنتماء، وهو عضو عامل ومؤسس في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها،
وأن اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان هم مواطنون عرب، وإن كانوا لا ينتمون لدولة بالـمعنى الضيق لهذه الكلمة،
واستناداً إلى مجمل الـمواثيق الدولية التي تنص على القضاء على جميع أنواع التمييز العنصري وضرورة الـمساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بجميع الـحقوق،
واستناداً إلى تعهد الـجمهورية اللبنانية كعضو في الإعلان العالـمي لـحقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر بقرار الـجمعية العامة 217 ألف (د - 3) الـمؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948 بالعمل على ضمان تعزيز الاحترام والـمراعاة العالـميين لـحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،وتقديـم فهم مشترك لهذه الـحقوق والـحريات لتمام الوفاء بهذا التعهد،
واستناداً إلى الـمادة 23 من الإعلان العالـمي لـحقوق الانسان والتي تنص على أنه يحق (لكل شخص الـحق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الـحماية من البطالة، دون أي تـمييز، والـحق في أجر متساو على العمل، والـحق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل،عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية والـحق في إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالـحه)،
وحيث أن حرمان اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان من الـحقوق الـمدنية والاجتماعية مخالف لأحكام الدستور، والبيانات الوزارية الـمتعاقبة ومخالف للعهد الدولي لـحقوق الإنسان والإتفاقات الـمعقودة مع جامعة الدول العربية خصوصاً بروتوكول الدار البيضاء، وحيث ان منع اللاجئيين الفلسطينيين إلى لبنان من الـحصول على حقوقهم الـمدنية والإجتماعية والسياسية يضعف قدرتهم الـجماعية على رفض مشاريع التوطين والتمسك بحق العودة،
لذلك ولكل ما سبق،
اقتراح قانون يرمي إلى منح حق العمل والـحقوق الـمدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين إلى لبنان.
الـمادة الأولى: يعرف التوطين وفقاً للقانون اللبناني بـما يلي حصراً:
أ- اكتساب الـجنسية اللبنانية الـجماعي للاجئين الـمسجلين في سجلات وزارة الداخلية.
ب- الإكتساب الـجماعي لـحق الإنتخاب والترشيح للإنتخابات الإختيارية والبلدية والنيابية.
ج- العمل في الوظائف العامة للاجئيين الفلسطينيين الـمسجلين في سجلات وزارة الداخلية.
الـمادة الثانية: يعرف اللاجئ الفلسطيني إلى لبنان وفقاً للتعريف الـمعمول به في الإتفاقية الـمنشئة لوكالة غوث اللاجئيين الفلسطينيين ويطبق على أحفادهم مهما دنو ولا يطبق عليهم أي تعريف آخر، على أن يعاد النظر من قبل وزارة الداخلية في مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون في أوضاع اللاجئين الـمشطوبين من قيود وزارة الداخلية، وفاقدي الأوراق الثبوتية، وأصحاب وثائق السفر الـمسجلين لدى الوزارة والغير مسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتصحيح كافة الأخطاء الإحصائية الواردة في بيانات مديرية شؤون اللاجئين والبت بطلبات لمّ الشمل.
الـمادة الثالثة: يعفى اللاجئون الفلسطينون الـمسجلون رسمياً في سجلات وزارة الداخلية من شرط الإستحصال على إجازة العمل.
الـمادة الرابعة: يستفيد الأجراء من اللاجئين الفلسطينيين الـمسجلين رسمياً في وزارة الداخلية من جميع أحكام قانون العمل وسائر الأحكام القانونية التي ترعى عمل اللبنانيين ولأحكام القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 13955 تاريخ 1963/9/26 الـمتعلق بالضمان الإجتماعي.
الـمادة الـخامسة: بالرغم من كل نص مخالف، يعفى اللاجئون الفلسطينون الـمسجلون رسمياً في سجلات وزارة الداخلية من تطبيق مبدأ الـمعاملة بالـمثل.
الـمادة السادسة: بالرغم من كل نص مخالف، يعفى اللاجئون الفلسطينون الـمسجلون رسمياً في سجلات وزارة الداخلية من شرط الـحصول على تراخيص مزاولة الـمهنة في بلادهم ويعاملوا معاملة اللبناني في الانتساب الى كافة النقابات الـمنظمة بقوانين.
الـمادة السابعة: بالرغم من كل نص مخالف، يعفى اللاجئون الفلسطينون المسجلون رسمياً في سجلات وزارة الداخلية من دفع ضريبة الغير مقيم، وتطبق عليهم احكام ضريبة الدخل.
الـمادة الثامنة: تلغى الفقرة الثانية من الـمادة الأولى من القانون رقم 296 الصادر بتاريخ 2001/4/3 والـمتعلقة بتعديل بعض أحكام القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 11614 تاريخ 1969/1/4 الـمتعلق باكتساب غير اللبنانيين الـحقوق العينية العقارية في لبنان.
الـمادة التاسعة: لا يتنافى هذا القانون مع حق اللاجئ الفلسطيني إلى لبنان في التمسك بحق العودة ورفض التوطين وتأسيس والإنتساب إلى جمعيات سياسية ومدنية لهذا الغرض.
الـمادة العاشرة: تلغى جميع النصوص الـمخالفة لهذا القانون أو الـمتعارضة مع أحكامه، ويعمل به فور نشره.