إن الـمجلس الأعلى في الـحزب السوري القومي الاجتماعي بناء على الـمادة الثانية عشرة من الدستور وبناء على اقتراح رئاسة الـحزب يرسم ما يلي:
مادة أولى- يسمى شهيداً سورياً قومياً اجتماعياً كل سوري قومي اجتماعي يستشهد:
أ-في الدفاع عن حدود الوطن وعن سلامته وسلامة الأمة في صراع ضد قوات أجنبية أو قوات من الوطن تأتـمر بأوامر أجنبية أو تعمل لـمصلحة غير مصلحة الأمة السورية.
ب- في تنفيذ مهمة أوكل إليه تنفيذها من قبل الـمركز بأمر واضح شفوي أو خطي.
ج- في حوادث طارئة وهو في طريقه إلى تنفيذ ما جاء في الفقرتين) أ (و(ب).
د- في مهمة حزبية موكل إليه تنفيذها وأن يثبت أنه ضلّ طريقه أو سبيل أو أداة التنفيذ عن غير قصد منه أو مخالفة وفي قرائن العمل ما ينير الـمركز في تقدير أسباب الخطأ.
مادة ثانية - السوريون القوميون الاجتماعيون في الـخدمة النظامية- الإجبارية أو التطوع- يطبق عليهم ما جاء في الفقرتين (أ) و(ب) من الـمادة الأولى ويعدون شهداء إذا سقطوا وهم ينفذون أوامر رؤسائهم في قتال نظامي ضد أعداء الأمة والوطن في الدفاع عن حدود الوطن السوري وأرضه ضد عدو خارجي أو عامل لـمصلحة دولة أجنبية، وقد قرر الـحزب كونها كذلك.
مادة ثالثة - يسمى الشهيد السوري القومي الاجتماعي الذي تنطبق عليه أحكام الـمادتين الأولى والثانية، بـمرسوم يصدر عن رئاسة الـحزب السوري القومي الاجتماعي بناء على قرار يتخذ في مجلس العمد وموافقة الـمجلس الأعلى عليه.
مادة رابعة- إن تسمية الأماكن والـمؤسسات الـحزبية بإسم شهيد سوري قومي اجتماعي تـحصل بـمرسوم من رئاسة الـحزب بناء على اقتراح معلل من الـمنفذ العام وموافقة عمدة الداخلية عليه.
مادة خامسة - السلطة التنفيذية مكلفة تنفيذ هذا الـمرسوم ومراقبة تطبيقه.
مادة سادسة - يعمل بهذا الـمرسوم من تاريخ صدوره ولا يشمل أحكام الـمادة الثالثة منه من سبقت تسميتهم شهداء سوريين قوميين اجتماعيين حتى تاريخه.
الـمركز في 9 كانون الثاني 1955
قانون الاستشهاد
نص التعديل
قانون عدد 47/20 تاريخ 8 تشرين الأول 1979 القاضي بتعديل قانون الاستشهاد:
إن لـجنة الطوارئ في الـحزب السوري القومي الاجتماعي، بناء على الـمادة السادسة من قانون الطوارئ،
وبناء على قانون الاستشهاد الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني 1955.
وبناء على إقتراح السلطة التنفيذية،
وبعد التداول في جلسة لـجنة الطوارئ رقم 45 تاريخ 7 أيلول 1979،
تقرر التعديلات التالية على قانون الاستشهاد الـمشار إليه أعلاه:
الـمادة الأولى: تعدل الـمادة الأولى من قانون الاستشهاد كما يلي:
«يُسمى شهيداً قومياً اجتماعياً كل سوري قومي اجتماعي أو مواطن مقاتل في صفوف الـحزب».
تضاف الفقرة «هـ» التالية في آخر الـمادة الأولى من نفس القانون:
«هـ»: أو بسبب عمل حزبي تقوم به قوى داخلية أو خارجية معادية للحزب أو للأمة على أن تدرس كل حالة وفقاً لظروفها.
الـمادة الثانية: يعمل بهذا التصحيح اعتباراً من تاريخ صدوره.
الـمركز في 8 تشرين الأول 1979
رئيس لـجنة الطوارئ
الأمين الدكتور عبدالله سعاده
النشرة الرسمية 1979
للحزب السوري القومي الاجتماعي
قانون الاستشهاد
أصدر الـمجلس الأعلى في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11 حزيران 1981 القانون عدد 49/20 القاضي بتعديل قانون الاستشهاد الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني 1955 والـمعدّ بتاريخ 7 أيلول 1979 الذي أصبح كما يلي:
نص التعديل
سنّ الـمجلس الأعلى في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11 حزيران 1981 تعديل الـمادة الثالثة من قانون الاستشهاد الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني 1955 والـمعدّل بتاريخ 7 أيلول 1979 التي تنصّ: «يسمى الشهيد السوري القومي الاجتماعي الذي تنطبق عليه أحكام الـمادتين الأولى والثانية بـمرسوم يصدر عن رئيس الـحزب السوري القومي الاجتماعي بناء على اقتراح معلل من رئيس الـحزب بعد درسه في جلسة مجلس العمد».
أما الأسباب الـموجبة لهذا التعديل فهي:
كان القانون يقضي بصدور تسمية الشهيد عن رئيس الـحزب بعد موافقة الـمجلس الأعلى فتمنت السلطة التنفيذية على الـمجلس الأعلى الـموقر أن تصدر التسمية عنه، بعد مطالعة رئاسة الـحزب ومجلس العمد على غرار رتبة الأمانة لأن رتبة الشهادة هي الرتبة العليا ولا يجوز أن تصدر عن السلطة التنفيذية بل عن السلطة العليا أي الـمجلس الأعلى.
قانون الاستشهاد بعد التعديل
مادة أولى: (معدّلة بـموجب القانون 47/20 تاريخ 8 تشرين الأول 1979.
يسمى شهيداً قومياً اجتماعياً كل سوري قومي اجتماعي أو مواطن مقاتل في صفوف الـحزب يستشهد:
أ- في الدفاع عن حدود الوطن وعن سلامته وسلامة الأمة في صراع ضد قوات أجنبية أو قوات من الوطن تأتـمر بأوامر أجنبية أو تعمل لـمصلحة غير مصلحة الأمة السورية.
ب- في تنفيذ مهمة أوكل إليه تنفيذها من قبل الـمركز بأمر واضح شفوي أو خطي.
ج- في حوادث طارئة وهو في طريقه إلى تنفيذ ما جاء في الفقرتين (أ) و(ب).
د- في مهمة حزبية موكل إليه تنفيذها وإن ثبت أنه ضل طريقه أو سبيل أو أداة التنفيذ عن غير قصد عصيان منه أو مخالفة، وفي قرائن العمل ما ينير الـمركز في تقرير أسباب الـخطأ.
هـ-أو بسبب عمل حربي تقوم به قوى داخلية أو خارجية معادية للحزب أو للأمة على أن، تدرس كل حالة وفقاً لظروفها.
مادة ثانية: السوريون القوميون الاجتماعيون في الـخدمة النظامية الاجبارية أوالتطوع ينطبق عليهم ما جاء في الفقرتين (أ) و (ب) من الـمادة الأولى ويعدّون شهداء إذا سقطوا وهم ينفذون أوامر رؤساهم في قتال نظامي ضد أعداء الأمة والوطن في الدفاع عن حدود الوطن السوري وأرضه ضد عدو خارجي أو عامل لـمصلحة دولة أجنبية وقد قرر الـحزب كونها كذلك.
مادة ثالثة: معدلة بـموجب القانون 49/20 تاريخ 11 حزيران 1981.
يقرر الـمجلس الأعلى تسمية الرفيق السوري القومي الاجتماعي أو الـمواطن الذي تنطبق عليه أحكام الـمادتين الأولى والثانية من قانون الاستشهاد شهيداً للحزب السوري القومي الاجتماعي بناء على اقتراح معلل من رئيس الـحزب بعد درسه في جلسة مجلس العمد.
مادة رابعة: إن تسمية الأماكن والـمؤسسات الـحزبية بإسم شهيد سوري قومي إجتماعي تـحصل بـمرسوم من رئاسة الـحزب بناء على إقتراح معلل من الـمنفذ العام وموافقة عميد الداخلية عليه.
مادة خامسة: السلطة التنفيذية مكلفة تنفيذ هذا القانون ومراقبة تطبيقه.
مادة سادسة: يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ولا تشمل أحكام الـمادة الثالثة منه من سبقت تسميتهم شهداء سوريين قوميين اجتماعيين حتى تاريخه.
رئيس الـمجلس الأعلى
النشرة الرسمية للحزب السوري القومي الاجتماعي 1981