إنّ زعيم الـحزب القومي الاجتماعي،
بناءً على الـمواد الأولى والرابعة والـخامسة والسادسة والسابعة من الدستور، وبناءً على مقتضيات الأمر الـمفعول والـحالة القائمة في البلاد السورية،
يرسم ما يلي:
مادة أولى: - تنشأ في كل دولة من الدول السورية شعبة سياسية تعنى بالشؤون السياسية الداخلية الـمختصة بعمل الـحزب القومي الاجتماعي في الـمنطقة القائمة فيها الشعبة.
مادة ثانية: - ترجع الشُعَب السياسية إلى الـمكتب السياسي الـمركزي وتقوم بتنفيذ الـخطط السياسية الـمقررة والـمصدقة أو الـمرسومة من الزعيم وبالقيام بجميع الـمساعي والأعمال التي توصل إلى الأهداف السياسية الـمعيّنة لها من قبل الـمكتب السياسي الـمركزي.
مادة ثالثة: - إنّ جميع الاتفاقات مع أحزاب أو فئات سياسية لتحقيق أغراض الـحزب السياسية في الـمنطقة الـمقررة أو الـمرسومة يجب أن تـحوز موافقة الـمكتب الـمركزي الذي له حق نقض كل اتفاق لا يقبله وتوقيف تنفيذ كل ما يراه مخالفاً للخطط السياسية الـمرسومة أو معاكساً لتحقيقها.
مادة رابعة: - تتألف هيئة الشعبة السياسية من رئيس وناموس وأعضاء يعيّنون بـمرسوم من الزعيم .
مادة خامسة: ـ تتخذ الشعبة السياسية قراراتها بالأكثرية الـمطلقة لـجميع أعضائها.
مادة سادسة: ـ يعيّن للشعبة أعضاء مراسلون في الـجهات التي يدعو وضعها إلى وجود عاملين سياسيين محليين يقومون بتنفيذ مقررات الشعبة ويراسلونها في أحوال محافظاتهم.
مادة سابعة: ـ يعمل بهذا الـمرسوم من تاريخ إمضائه.
مادة ثامنة: ـ يبلّغ هذا الـمرسوم لـمن يلزم وينشر ويحفظ.
صدر عن مكتب الزعيم في 26 أبريل/ نيسان 1948
الامضاء: الزعيم