إنّ زعيم الـحزب القومي الاجتماعي
بناءً على الـمواد الأولى والرابعة والـخامسة والسادسة والسابعة من الدستور،
يرسم ما يلي:
مادة أولى: تنشـأ لـجنـة مشتركـة بين عمدة الإذاعة وعمدة الثقافة لفحص الـمنتجات الأدبية والعلمية والفكرية ومبلغ تـجانسها والعقيدة القومية الاجتماعية أو مخالفتها لها تسمى لـجنة النقد العقائدي.
مادة ثانية: تـرفـع اللجنة تقريراً بالـمنتجـات الأدبيـة إلى العمدتين للدرس في مجلس العمد وعرض النتيجة على الزعيم للبتّ.
مادة ثالثة: تؤلف لـجنة النقد العقائدي من الـمجازين في فهم الأصول العقائدية القومية الاجتماعية.
مادة رابعة: يـمتنع الـمنفذون العامون ونظّار الإذاعة والـمديرون والـمذيعون عن ترويج أي نشرة أو كتاب غير رسمي أو غير مجاز، في نطاق الـمنفذية أو الـمديرية سواء صدر من عضو في الـحزب مسؤول أو غير مسؤول أو عن شخص من خارج الـحزب، ويـمنعون الرفقاء من الترويج إلا إذا وردهم إشعار أو توكيد رسمي من العمدة الـمختصة بوجوب ذلك أو جوازه.
مادة خامسة: يُعمل بهذا الـمرسوم من تاريخ تبليغه.
مادة سادسة: يُبلّغ لـمن يلزم وينشر ويحفظ.
صدر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1947
الإمضاء
الزعيم