إنّ زعيم الـحزب القومي الاجتماعي
بناءً على الـمواد الأولى والرابعة والـخامسة والسادسة والسابعة من الدستور،
يرسم ما يلي:
مادة أولى: - تـحوّل النشرة الإذاعية التي كانت تصدر عن عمدة الإذاعة إلى نشرة رسمية للحزب القومي الاجتماعي تسمّى: النشرة الرسمية للحركة القومية الاجتماعية.
مادة ثانية: - لا ينشر في النشرة الرسمية غير الإذاعات الرسمية من قِبَل الدوائر الـمختصة والبيانات التي تـحمل تعاليم الـحركة القومية الاجتماعية ونظرتها الـخالصة إلى الـحياة والكون والفن.
مادة ثالثة: - يعيّن الرفيق وديع الأشقـر محـرراً مسـؤولاً للنشـرة الرسميـة مع احتفاظه بوظيفة وكيل عميد الإذاعة.
مادة رابعة: - يُعمل بهذا الـمرسوم من تاريخ توقيعه.
مادة خامسة: - يُبلّغ هذا الـمرسوم لـمن يلزم ويذاع ويحفظ.
صدر عن مكتب الزعيم في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1947
الإمضاء
الزعيم