إنّ زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي
بناءً على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور.
وبناءً على المادتين العاشرة والثانية عشرة من المرسوم عدد 4 يرسم ما يلي:
مادة أولى: تقسم الضرائب (الاشتراكات) في الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى قسمين: مركزي ومحلي.
مادة ثانية: تخضع الضرائب الـمركزية لأحكام القانون الـمالي الصادر في المرسوم عدد 5.
مادة ثالثة: يبقى كل الـمال الـمجبى باسم الضرائب الـمركزية من حق خزينة الـحزب العامة وموازنة مجلس العمد.
مادة رابعة: تسد الـمنفذيات نفقاتها وتقوم بـمشاريعها باعتمادها على الضرائب الـمحلية والأموال التي تردها بطرق أخرى.
مادة خامسة: تنشأ في نظارة الـمالية في الـمنفذية إدارة للخزانة يتولاها خازن.
مادة سادسة: يعيّن خازن الـمنفذية من قبل الـمنفذ العام بعد استشارة ناظر الـمالية والـمداولة في جلسة هيئة المنفذية.
مادة سابعة: تسري على خازن الـمنفذية أحكام الـمادة الثالثة من القانون الـمالي في كل ما يختص بالأموال الـمحلية.
مادة ثامنة: يخضع نظام موازنة الـمنفذية لأحكام نظام موازنة الـحزب العامة في القانون الـمالي مع التقيد بالـمادتين العاشرة والثانية عشرة من المرسوم عدد 4.
مادة تاسعة: تـجبى اشتراكات الـمنفذية بواسطة الـجباة الـمعيّنين للجباية الـمركزية وفاقاً لنظام الـجباية الـمركزية ولـحاجة نظام الـجباية الـمحلي.
مادة عاشرة: تخضع مالية الـمنفذية لأحكام الـمواد العامة من القانون الـمالي الصادر بـمرسوم عدد 5.
مادة حادية عشرة: يوضع هذا الـمرسوم موضع التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه.
صدر في 20 يناير/كانون الثاني 1937
الزعيم
» التوقيع«
مرسوم عدد 7
رتبة الأمانة
إنّ زعيم الـحزب السوري القومي الاجتماعي
بناءً على الـمواد الأولى والرابعة والـخامسة والسادسة والسابعة من الدستور يسنّ القانون التالي:
مادة أولى: تنشـأ في الـحـزب السـوري القومـي الاجتمـاعي رتبـة عليـا تسمـى رتبــة الأمانــة.
مادة ثانية: يـمنح الزعيم رتبة الأمانة لـمن يستحقها وتتوفر فيه الشروط التالية:
2- أن يكون قد أظهر في مدة وجوده في الـحزب السوري القومي الاجتماعي فهماً صحيحاً للعقيدة القومية الاجتماعية وإيـماناً بها وبـمنشئها الزعيم، وعملاً نزيهاً، خالصاً لها وللقضية الناشئة عنها وحافظ على سلامتها وسلامة الـحركة الـمنبثقة عنها ونظامها تـحت كل الظروف.
3- أن يكون مناضلاً مـمتازاً بالفكر والفعل في سبيل القضية السورية القومية الاجتماعية، مجاهراً بـمبادئها، وأن يكون قد قام بأفعال وتضحيات غير اعتيادية في سبيل العقيدة والنظام.
4- أن يكون، في جميع الظروف السهلة والصعبة، مثالاً في الإيـمان بالزعيم والعقيدة والنظام وفي الأمانة الكلية في القيام بالأعمال والـمسؤوليات والـمهمات التي أسندت إليه.
5- أن يكون أظهر تفوّقاً جلياً في الإيـمان القومي الاجتماعي وفي الإدراك العالي للعقيدة القومية الاجتماعية وفي الشجاعة والإقدام والـحنكة في سبيل العقيدة وأهدافها.
مادة ثالثة: يعطى حائز رتبة الأمانـة شهـادة برتبتـه مـمضـاة مـن الزعيـم ويحمـل علامتهــا.
مادة رابعة: علامة رتبة الأمانة: شريطة من حرير بالألوان الثلاثة: الأحـمر والأبيض والأسود، من فوق إلى تـحت وزوبعة من الذهب.
مادة خامسة: يؤتـمن حاملو رتبة الأمانة على الأسرار الـخطيرة في المهمات وينتدبون للأعمال التي تقتضي صفات مـمتازة.
مادة سادسة: على القوميين الاجتماعيين واجب الاحترام التام للأمناء فيقفون لتحيتهم في الـمجتمعات والـمجالس ولهم التقدم على الـمنفذين العامين ونواميس العمد في مراكز التشريفات في الاجتماعات والاحتفالات.
مادة سابعة: يتعرض لفقد الرتبة كل من يخلّ بشروطها أو يستخدمها لغير مصلحة الـحزب والقضية السورية القومية الاجتماعية.
[صدر] في 20 يناير/كانون الثاني 1937
الزعيم
»التوقيع«