إنّ زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي
بناءً على المواد الأولـى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور وبناءً على المواد الأولـى والثانية والرابعة من المرسوم عدد 2 يرسم ما يلي:
مادة أولى: تقسم منطقة المنفذية إلى مديريات للأحياء والنواحي والقرى.
مادة ثانية: تنشأ مديرية للحي أو الناحية أو القرية ويعيّن مدير لها بقرار من عميد الداخلية بناءً على اقتراح المنفذ العام.
مادة ثالثة: يتشكل من المديرين مجلس ينعقد مرة كل ثلاثة أشهر برئاسة المنفذ العام واشتراك هيئة المنفذية في موعد تقرره عمدة الداخلية.
مادة رابعة: صلاحية مجلس المديرين درس الأعمال والأحوال الإدارية المختصة بالـمنفذية ووسائل تقوية الروابط الإدارية وتسهيل تنفيذ المهمات الإدارية واتخاذ قرارات رسمية في هذا الصدد.
مادة خامسة: صلاحية المدير إدارة مديريته وفاقاً لدستور الحزب وقوانينه وأنظمته والتعليمات الواردة إليه من رؤسائـه بالتسلسل وعقد جلسات هيئة الـمديرية وعقد الاجتماعات العامة المنظمة لجميع أعضاء مديريته وممارسة حقوقه في مجلس المديرين واتخاذ التدابير الإدارية لحفظ معنوية الأعضاء عالية والإشراف على ممارسة الأعضاء حقوقهم وواجباتهم الحزبية والنظامية والقيام بالأعمال اللازمة لتعزيز موقف الحزب ورفع هيبته.
مادة سادسة: يعيّن للمديرية ناموس ومحصل للمال ومذيع ومدرب يشكلون مع المدير «هيئة المديرية«.
مادة سابعة: صلاحية ناموس المديرية تسجيل وقائع جلسات هيئة المديرية وقرارات الـمدير الإدارية وتعهد الـمراسلات وحفظها والنيابة عن المدير حين غيابه وتهيئة تقارير المدير لترفع إلى المنفذ العام وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئـة المديريـة.
مادة ثامنة: يعيّن ناموس المديرية بقرار من المنفذ العام بناءً على اقتراح المدير.
مادة تاسعة: صلاحية محصل المديرية القيام بأعمال الجباية المركزية والفرعية المباشرة وضبط هذه الأعمال وفاقاً لأحكام القانون المالي والتعليمات الواردة إليه من المراجع المختصة ووضع موازنة المديرية وضبط حساباتها ورفع التقارير المالية إلى ناظر مالية المنفذية، وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المديرية.
مادة عاشرة: يعيّن المحصل بقرار من المنفذ العام بناءً على اقتراح المدير ومطالعة ناظر ماليـة المنفذيـة.
مادة حادية عشرة: صلاحية المذيع إذاعة كل ما يرده من ناظر الإذاعة أو بالتسلسل وتعهد روحية الأعضاء في مديريته والدفاع عن الحزب ومبادئه تجاه الفئات المحلية والعمل بموجب القرارات الإذاعية المركزية والمحلية ودرس أحوال ناحيته أو قريته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ووضع منهاج العمل الإذاعي الداخلي والخارجي بناءً على هذا الدرس ورفع المنهاج بعد تلاوته في جلسة هيئة المديرية ومصادقة المدير عليه إلى ناظر الإذاعة وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المديرية.
مادة ثانية عشرة: يعيّن المذيع بقرار من المنفذ العام بناءً على اقتراح المدير ومطالعة ناظـر الإذاعـة.
مادة ثالثة عشرة: صلاحية المدرب تلقي فروض التدريب والرياضة البدنية وتطبيقها على الوحدة أو الوحدات المشكّلة في المديرية والسهر على النظام وتتميم الواجبات النظامية والتدريبية وتعزيز فضائل الشجاعة والإقدام، وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المديرية.
مادة رابعة عشرة: يعيّن المدرب بقرار من عميد الدفاع.
مادة خامسة عشرة: إستقالة المدير ترفع بواسطة المنفذ العام إلى عميد الداخلية الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة.
مادة سادسة عشرة: إستقالة ناموس المديرية ترفع بواسطة المدير إلى المنفذ العام الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة.
مادة سابعة عشرة: إستقالة مذيع المديرية ترفع إلى المنفذ العام الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة.
مادة ثامنة عشرة: إستقالة محصل المديرية ترفع إلى المنفذ العام الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة.
مادة تاسعة عشرة: إستقالة المدرب ترفع بواسطة ناظر التدريب إلى عميد الدفاع الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة.
مادة عشرون: يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه.
صدر في 20 يناير/كانون الثاني 1937
الزعيم
التوقيع