مؤسسة سعاده للثقافة
 
تسجيلات المحاضرات العشر تسجيلات صوتية أخرى أغان وأناشيد سلسلة الإنسان الجديد ندوات ومحاضرات فيديوهات أخرى كتب دراسات النشاطات الإجتماعية ندوة الفكر الفومي مشاعل النهضة اللقاء السنوي مع سعادة خبرات القوميين نص ونقاش منوعات وطنية مؤتمرات الحلقات الإيذاعية مقابلات مقابلات نصية وثائق ديوان الشعر القومي مواد سمعية وبصرية معرض الصور
إبحث
 
دليل الموقع
 
 
 
 
 
 
 
ملحق رقم 7 نص معاهدة الصداقة التركية الفرنسية
 
 
 
 

 

نثبت فيما يلي نص معاهـدة الصداقة الفرنسية ــــ التركية التي وُقعَّت في أنقرة في 4 يوليو/تـموز 1938 بحذافيرها مع نص البيان الـمشترك:

 

معاهدة الصداقة الإفرنسية - التركية بين رئيس جـمهورية تركية ورئيس جمهورية فرنسة.

 

لأجل تأمين الصداقة والسلام بين الدولتين تقرران عقد معاهدة صداقة بينهما وقد عيّنا لهذه الغاية:

 

عن رئيس جمهورية تركية: نائب إزمير ووكيل الـخارجية الدكتور رشدي آراس.

 

عن رئيس جمهورية فرنسة: سفير فرنسة الـمسيو هنري بونسو.

 

إنّ الطرفين الساميين الـمتعاقدين بعد أن تبادلا وثائق صلاحيتهما الـموافقة للأصول والأنظمة الـمتّبعة دولياً قد اتفقا على الشروط الآتية:

 

الـمادة الأولى - إنّ الطرفين الـمتعاقدين الساميين يتعهدان أن لا يعقدا معاهدة سياسية كانت أو اقتصادية أو اتفاقية أو أن يدخلا في مفاوضات ضد الطرف الآخر.

 

الـمادة الثانية - إنّ الطرفين الساميين رغماً من عقد هذه الـمعاهدة إذا وقع على إحداهما تعدّ من قبل دولة أو دولة أخرى فإنه ضمن مدة هذه الإتفاقية لا يـمكن إجراء معاونة للدولة الـمعتدية مهما تكن علاقتها مع هذه الدولة.

 

الـمادة الثالثة - لأجل تأمين الصلح والسلام في البحر الأبيض الـمتوسط الذي يربط الطرفين الساميين الـمتعاقـدين بغاية واحدة يتعهد الطرفان بالتشاور فيما بينهما بتطبيق نظام 29 مارس/أذار سنة 1937 الكافل ملكية السنجق. ويتعهدان أيضاً القيام بالواجبات الـمترتبة على كل منهما للمحافظة على نظام السنجق.

 

الـمادة الرابعة - اعتباراً من تاريخ توقيع هذه الـمعاهدة يتعهد الطرفان الـمتعاقدان حين حصول اختلاف أو عدم اتفاق على حل بعض الـمسائل، أن يرجعا إلى سند التحكيم العام في مدة هذه الـمعاهدة.

 

الـمادة الـخامسة - يتعهد الطرفان الـمتعاقدان بأن الـمعاهدة لا تتنافى وحلّ الإختلافات الأخرى بين الطرفين الـمتعاقدين.

 

الـمادة السادسة - إنّ هذه الـمعاهدة تـحدد واجبات جمعية الأمم ووظائفها، وإنّ الطرفين الـمتعاقدين ليس لهما أن يفسراها بأنها تكون مخالفة للواجبات الـمترتبة عليهما لدى إدارة جامعة الأمم.

 

الـمادة السابعة - إنّ هذه الـمعاهدة ستصدَّق ويسعى الطرفان الـمتعاقدان أن يسرعا لتبادل نسخ إبرامها، وتعتبر هذه الـمعاهدة نافذة اعتباراً من تاريخ تبادل النسخ الـمصدقة، وأنّ مدَّتها عشر سنوات، وإذا لم يطلب أحد الطرفين الـمتعاقدين فسخ هذه الـمعاهـدة قبل انتهاء مدتها بستة أشهر تكون مجددة لـمدة خمس سنوات أخرى. وتصدَّق هذه الـمعاهدة من قِبل الـممثلين اللذين ذكر اسمهما أعلاه وتوقّع بإمضائهما وختمهما.

 

نظمت نسختان في أنقرة بتاريخ 4 يوليو/تـموز سنة 1938.

 

البيان الـمشترك

 

إنّ دولتي فرنسة وتركية تأخذان بعين الاعتبار معاهدة الصداقة والتحالف الـمنعقدة في هذا اليوم والتي عدّلت معاهدة الصداقة والتحالف القديـمة الـمعقودة بتاريخ 3 فبراير/شباط سنة 1930، ولهذه الغاية تنشران النقاط الآتية الـمعبّرة عن مشاهداتهما الـحقيقية:

 

أولاً - إنّ تركية تـعترف كـمـا جاء في معاهدة أنقرة الـمؤرخة في 1 أكتـوبر/تشـرين الأول سنـة 1921 بأن قضيـة السنجـق ليسـت مسـألـة إلـحـاق السنجـق بتركية، كما أنّ الطرفين الـمتعاقدين يقومان بتطبيق نظام سنجق الإسكنـدرونـة وقـانونـه الأسـاسي الصادر بتاريخ 29 مايو/أيار سنة 1937 من قِبل جامعة الأمـم وتنفيذ مواده وفي أثناء هذه التطبيقات يؤمّنان تفوّق العنصر التركي في السنجق.

 

ثانياً - يتعهد الطرفان الـمتعاقدان بإقامة الصلات الودّية والصداقة وحسن الـجوار مع الدول الواقعة تـحت الانتداب بـموجب اتفاقية أنقرة الـمؤرخة في 30 مارس/أذار سنة 1926 بين تركية وسورية (الشام) ولبنان. وبالـمحافظة على الصداقة والـمناسبات الـحسنة ولأجل عدم وقوع الاختلاف وعدم انقطاع الـمناسبات لـحين وضع اتفاقية مناسبة يـمددان هذه الإتفاقية سنة أخرى بشرط أنّ الـمادة الـمتعلقة بحق الـمراعي والرعاة تعتبر ملغاة منذ اليوم.

 

ثالثاً - إنّ معاهدة الصداقة الـمؤرخة في 3 فبراير/شباط سنة 1930 الـمنعقدة بين فرنسة وتركية وملاحقها من البروتوكولات تعتبر نافذة في جميع الأراضي الواقعة تـحت الإدارة الفرنسية ضمن مدة هذه الـمعاهدة.

 

رابعاً -  إنّ الـمراسلات التي تبودلت في 29 مارس/أذار سنة 1937 بين وزير خارجية تركية وسفير فرنسة الكبير تعدل فقرتها الأولى بـموجب البروتوكول (أوتيانلار)، وإنّ مقرر اعتبار تنفيذ هذا البروتوكول من حين توقيع هذا البيان.

 

خامساً - إنّ الرعايا الأتراك الـموجودين في سورية ولبنان والرعايا السوريين الـموجودين في تركية بخصوص إقامتهم والـحقوق التي لهم، وعلى الأخص الصلاحية القضائية، يعاملون بأحسن ما يعامل به رعايا الدول الأجنبية في الدولتين.

 

سادساً - وفقاً لـما جاء في الـمادة الثانية من هذا البيان ولأجل تأسيس الصداقة ومعاهدة حسن الـجوار، تتعهد الـحكومتان بوضع معاهدة ثلاثية بين فرنسة وسورية وتركية موافقة لشروط الانتداب.

 

سابعاً - إنّ معاهدة الصداقة وحسن الـجوار الـمعقودة في 30 مارس/أذار 1926 بين تركية وفرنسة، بصفتها الدولة الـمنتدبة على سورية ولبنان من قبل جمعية الأمم، وبما أنّ أحكام هذه الـمعاهدة لها علاقة بلبنان يقرر أن ينظر في أمر عقد معاهدة مع لبنان.

 

كما تقرران على ما يأتي:

 

1 - إذا حصل الإمكان تعقد معاهدة تـجارية بين تركية وسورية ولبنان تسعى قريباً للدخول في هذه الـمفاوضات.

 

ثامناً - في الـختام، إنّ الطرفين متفقان على عقد معاهدة إقامة بين تركية وفرنسة تعيد حقوق الأتراك الـمقيمين في فرنسة والإفرنسيين الـمقيمين في تركية. وأن يسعيا بأقرب وقت لإبرام هذا الاتفاق.

 

إنّ هذا البيان حرر منه نسختان في أنقرة بتاريخ 4 يوليو/تموز سنة 1938.

 

الـجنسية

 

بـموجب المادة 31 من معاهدة لوزان التي خوّلت الأشخاص اعتناق الـجنسية التركية أو السورية أو اللبنانية وبـموجب الـمادة 3 من معاهدة أنقرة الـمؤرخة في 30 مارس/أذار سنة 1926 والتي خوّلت بحق اختيار الـجنسية السورية أو اللبنانية أو التركية، فإنه يوجد أشخاص كثيرون سجلوا تركاً وبقوا في سورية ولبنان دون نقل إقامتهم إلى تركية، ويوجد بالعكس، فإن هؤلاء الأشخاص يعتبرون فاقدين لـجنسيتهم ضمن الشروط الآتية:

 

أولاً - إذا لم يراجعوا الدوائر ذات الاختصاص لإملاء بيانات اختيار الـجنسية وذلك قبل تاريخ 25 أغسطس/آب سنة 1938.

 

ثانياً - إذا قدموا البيانات الـمطلوبة كما جاء في الـمادة الأولى ولم ينقلوا سكناهم إلى أراضي الدولة التابعين لها لتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1939 ولأجل إجراء الـمعاملات يجب على الأشخاص ذوي الـجنسية التركية في سورية ولبنان، وعلى الأشخاص ذوي التابعية السورية أو اللبنانية الـموجودين في تركية، أن يراجعوا قناصل فرنسة في تركية.

 

وإنّ طلبات إملاء البيانات لا تعطى في 15 أغسطس/آب 1938 وتعلن قبل واحد سبتمبر/أيلول 1938 ولأجل نقل أملاك هؤلاء الرعايا يجب على الحكومات أن تتخذ التدابير اللازمة لتسهيل نقل أملاكهم وبيعها قبل تاريخ 1 سبتمبر/أيلول سنة 1938.

 

ويحق لهؤلاء الأشخاص الـمحافظة على أملاكهم الـموجودة في سورية وتركية ولبنان. وأما أملاكهم الـمنقولة فتؤخذ معهم. ولا يحق للدولة أن تضع أي رسم أو تـمنع على هذه الأموال قطعاً. إنّ أموال نساء الأشخاص الـمارّ ذكرهم وأولادهم الذين لم يبلغوا الثامنة عشر من عمرهم تابعين لنفس الشروط التي يتبعها آباؤهم.

 

حرر على نسختين في أنقرة بتاريخ 4 يوليو/تـموز سنة 1938.

 
شارك هذه المقالة عبر:
 
 
 
تسجّل للإشتراك بأخبار الموقع
Close
 
 
الأسم الثلاثي
 
البريد الإلكتروني
 
 
 
 
 
@2024 Saadeh Cultural Foundation All Rights Reserved | Powered & Designed By Asmar Pro