مؤسسة سعاده للثقافة
 
تسجيلات المحاضرات العشر تسجيلات صوتية أخرى أغان وأناشيد سلسلة الإنسان الجديد ندوات ومحاضرات فيديوهات أخرى كتب دراسات النشاطات الإجتماعية ندوة الفكر الفومي مشاعل النهضة اللقاء السنوي مع سعادة خبرات القوميين نص ونقاش منوعات وطنية مؤتمرات الحلقات الإيذاعية مقابلات مقابلات نصية وثائق ديوان الشعر القومي مواد سمعية وبصرية معرض الصور
إبحث
 
دليل الموقع
 
 
 
 
 
 
 
ملحق رقم 6 قانون الإسكندرونة الأساسي كما وضعته لجنة الخبراء وأقرته عصبة الأمم
 
 
 
 

 

مادة 1 - يسمى هذا القانون قانون اللواء الأساسي.

 

مادة 2 - لا يـمكن تفسيره وتطبيقه وتعديله إلا تـحت قيد أحكام النظام العام.

 

مادة 3 - عند دخول هذا القانون الأساسي في موضع التنفيذ يأخذ اللواء على عهدته كل ما للإدارة الـحالية وما عليها من الإمتيازات الـممنوحة قبل 27 يناير/كانون الثاني 1937 والقوانين والأنظمة والتعيينات في الوظائف العامة تظل باقية طالـما لم يقرر خلاف ذلك تـحت قيد الـحقوق الـمكتسبة شرعاً من قِبل السلطات في اللواء ذات الصلاحية.

 

مادة 4 - إنّ أحكام الـمواد 5 إلى 23 الـمتعلقة بـمراسيم السلطات يـمكن إكمالها وتـحريرها من قِبل مجلس اللواء، وإنّ الإضافات التي ستلحق بأحكام القانون الأساسي يجب أن تصدَّق مرتين من قِبل الـمجلس على مدة ثلاثة أشهر فاصلة وبأكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم الـمجلس، ويجب أن يصدّق على التعديلات في نفس الشروط، ولا يـمكن تعديل القانون الأساسي قبل مضي خمس سنوات إلا في هذا القانون، ويـمكن تعديل إسم اللواء من قِبل الـمجلس طبق الأصول الـملحوظ للإضافات في القانون الأساسي.

 

 

تنظيم السلطات

 

     الفصل الأول ــــ السلطات التشريعية

 

مادة 5 - إنّ السلطات التشريعية تـمارَس باسم شعب اللواء من قِبل الـمجلس، وهذا الـمجلس هو الوحيد وأعضاؤه أربعون ينتخبون لأربع سنين.

 

مادة 6 - تكون الإنتخابات للمجلس على درجتين.

 

مادة 7 - الناخبون للدرجة الأولى هم كافة الـمواطنين الـمذكورين في اللواء الذين يتجاوز عمرهم عشرين سنة لم يحرموا من حق التصويت بفقد حقوقهم الـمدنية أو بسبـب عـدم الأهلية الشخصية الـمبينة بالقانون والـملحوظ رسمياً مـن قِبل السلطة الـمختصة.

 

مادة 8 - ليحقَّ للناخب أن يكون ناخباً من الدرجة الأولى عليه أيضاً أن يعرف القراءة والكتابة وليكون الناخب ناخباً ثانوياً يجب أن يكون حائزاً نفس الشرائط وعمره لا يقلّ عن خمس وعشرين سنة.

 

مادة 9 - يقيِّد الناخبون في الدرجة الأولى أنفسهم بحضور مندوبي اللجنة الـمنصوص عليها في الـمادة 16 على سجلات بصفتهم منتسبين إلى إحدى الطوائف الآتية:

الطائفة التركية، الطائفة العلوية، الطائفة العربية، الطائفة الأرمنية، الطائفة الأرثوذكسية، الطائفة الكردية، الطوائف الأخرى.

 

إنّ اللجنة الـمنصوص عنها في الـمادة 16 تقرر إعلان هذه التعليمات وتـحدد الـمهلة بين هذا العمل وبين افتتاح الإقتراع بالدرجة الأولى.

 

مادة 10 - إنّ عدد الناخبين الـمقيمين بصفتهم منتسبين إلى طائفة واحدة يحدد بـموجبه عدد الناخبين الثانويين الذين يـمنحون إلى هذه الطائفة في اللواء، ومهما تكن نتيجة هذه العملية يكون لكل طائفة لا أقل من العدد الآتي من النواب:

 

الطائفة التركية 8 - الطائفة العلوية 6 - الطائفة العربية 2 - الطائفة لأرمنية 2 - طائفة الروم الأرثوذكس 1.

 

الـمادة 11 - يكون لكل 100 ناخب أوّلي ناخب واحد من الدرجة الثانية.

 

الـمادة 12 - يكون القضاء الـمنطقة الإنتخابية، ومكتب الإقتراع الناحية أو الـمحلة، ويجوز إقامة مكتبين للاقتراع إذا لزم الأمر في ناحية واحدة.

 

الـمادة 13 - تُنظّم لوائح الترشيح بحسب الطائفة لإنتخابات الدرجة الأولى، ولا يعطى إلى الناخب إلا ورقة تصويت واحدة تتضمن قائمة الـمرشحين في الطائفة التي صرّح بأنه انتسب إليها.

 

الـمادة 13 - مكرر - أعضاء الـمجلس يُنتخبون من قبل ناخبي الدرجة الثانية.

 

الـمادة 14 - تـجري الإنتخابات بالإقتراع السري.

 

الـمادة 15 - لا يعطى ناخب الدرجة الثانية إلا ورقة تصويت واحدة فيها قائمة مرشحي الطائفة التي صرّح بانتمائه إليها.

 

الـمادة 16 - إنّ مجموع العمليات الإنتخابية للإنتخابات الأولى ينظَّم من قِبل لـجنة مراقبة أعضاؤها يعيّنون من قِبل مجلس جمعية الأمم، وهذه اللجنة تكون مؤلفة من مـمثلين للدول الداخلة في عضوية جمعية الأمم غير فرنسة وتركية يضاف إليهم مـمثلون محليون للطوائف التركية والعلوية والعربية والأرمنية والأرثوذكسية.

(الـمواد 17 إلى 20 غير موجودة)

 

الـمادة 21 - إنّ مبادهة اتخاذ القوانين منوطة بأعضاء الـمجلس وبالسلطة الإجرائية على أنّ مبادهة القوانين التي تقتضي نفقات أو تخلق ضرائب أو تعدلها أو تلغيها هي من حق السلطة الإجرائية وحدها.

 

الـمادة 22 - لا تطرح أو تـجبى أدنى ضريبة ولا يعقد أي قرض إلا بقانون. تعرض السلطة الإجرائية على الـمجلس سنوياً مشروع الـموازنة ومشروع القانون الـمالي للسنة التالية. ولا تقرر نفقة في بحر السنة إذا لم يوافق الـمجلس على الإعتمادات اللازمة، وبعد إغلاق كل دورة تقدّم الـحسابات النهائية للدورة إلى الـمجلس بعد أن تكون دققت فيها هيئة مستقلة معيّنة بقانون.

 

الـمادة 23 - يجري التصويت على القوانين بالأكثرية البسيطة، إلا إذا كان هناك أحكام مخالفة في القانون الأساسي، وتكون الأكثرية نصف الأعضاء الذين يتألف منهم الـمجلس.

 

 

  الفصل الثاني ــــ السلطة الإجرائية

 

الـمادة 24 - يـمارس السلطة الإجرائية باسم شعب اللواء رئيس اللواء ومجلس تنفيذي.

 

الـمادة 25 - ينتخب الرئيس من قِبل الـمجلس لـمدة 5 سنوات ويـمارس الصلاحيات الـمخوّلة إليه فعلاً بـمقتضى هذا القانون، ويتقاضى راتباً ويـمنح مناعات لا يـمكن تبديلها لغير مصلحته في كل مدة رئاسته.

 

الـمادة 26 - يـمثِّل الرئيس اللواء في الـحفـلات العامة ويـمارس حق منح العفو الـخاص ضمن الـحدود الـمنصوص عنها بالقانون، على أنّ العفو العام لا يُـمنح إلا بقانون.

 

الـمادة 27 -  ينشر رئيس الوزراء كافة القوانين التي يقرّها الـمجلس ولا ينفذ أي قانون قبل نشره، ويحق للرئيس في الشهر الذي يلي إقرار القانون من قِبل الـمجلس أن يوقف نشره ويطلب من الـمجلس إعادة النظر فيه مع الـملاحظات التي يرى لزوماً لإبدائها، ولا تـجري الـمناقشة مجدداً إلا بعد مضي شهر على الرفض، وعلى الرئيس أن ينشر القانون بالصورة التي يقرّها الـمجلس في الـمذاكرة الثانية.

 

الـمادة 28 - لرئيس اللواء بعد رأي الـمجلس التنفيذي الـحق بحل الـمجلس وعليه في هذا الـحال أن يشرع بانتخابات جديدة.

 

الـمادة 29 - يؤلف هيئة تنفيذية مسؤولة أمام الـمجلس قوامها رئيس وأربعة أعضاء على الأكثر منتخبين من قِبل هذا الرئيس، أما رئيس الهيئة التنفيذية فينتخبه رئيس اللواء.

 

 

الفصل الثالث ــــ السلطة العدلية

 

الـمادة 30 - إنّ السلطة العدلية تـمارس باسم شعب اللواء من قِبل الـمحاكم التي حددها القانون، فتقام محكمة عليا يُعيّن أعضاءها رئيس اللواء ولا يـمكن لغيره عزلهم وبعد استشارة بقية أعضاء الـمحكمة العليا وفي الأحوال والشرائط الـمحدودة بالقانون.

 

الـمادة 31 - تقوم الـمحكمة العليا بوظيفة محكمة الإستئناف والنقض بحق قرارات كافة الـمحاكم في اللواء، وتكون له الصلاحيات الأخرى الـمنصوص عنها في القانون، وعلى الهيئة التنفيذية أن تنفذ قرارات وأحكام الـمحكمة العليا والـمحاكم. إنّ قرارات السلطة العدلية لا يـمكن تعديلها أو إعادة النظر فيها من قِبل أية سلطة أخرى.

 

الـمادة 32 - إنّ الـمحكمة العليا والـمحاكم ليس لها صلاحية لتدقيق شرعية القوانين الدستورية.

 

 

الفصل الربع ــــ الـحقوق الأساسية

 

الـمادة 33 - لا يـمكن أن يوقف أحد أو يسأل أو يحرم من حريته أو يحكم إلا في الأحوال والظروف الـمنصوص عليها بالقانون.

 

[الـمادة 34 غير موجودة]

 

الـمادة 35 - حرية الضمير مطلقة ويحق للأفراد انتقاء أي دين يشاؤون وليس للواء دين رسمي ولا يـمنح أدنى ميزات إلى ديانة أو طائفة تضر بالأخرى.

 

الـمادة 36 - لا يمكن لـممثلي الأديان أثناء قيامهم بوظائفهم استعمال سلطتهم الدينية لغاية سياسية.

 

الـمادة 37 - كل سلطة تصل إليها عريضة يجب أن تـجيب عليها في مدة مناسبة.

 

الـمادة 38 - التعليم الابتدائي إجباري ويـمكن تدريسه في الـمدارس العامة أو الـخاصة، في الـمدارس العامة يعطى التعليم الديني بحسب رغبة ومشيئة أولياء الأولاد أو أوصيائهم وبحسب الطوائف وطبقاً لـمبادئها.

 

الـمادة 39 - إنّ حرية الـمطبـوعات والـمطابع وحرية الإجتماعات والـجمعيات مضمونة ضمن الشرائط الـمنصوص عنها في القانون.

 

الـمادة 40 - لا تنزع من أحد ملكيته إلا بتعويض عادل يسبق النزع وللمصلحة العامة وفي الـحالات والأحوال الـمنصوص عنها في القانون وتفتح الطرق العدلية في حالة الاعتراض على قيمة التعويض.

 

الـمادة 41 - كـل سوء استعمال يرتكبه عمال السلطة العامة أو الدوائر الـمحلية ويسبب الضرر إلى الشخص أو إلى مقتنياته يُعطى لهذا الأخير الـحق بـمراجعة الـمحاكم الـمختصة.

 

الـمادة 42 - في حال اضطرابات خطيرة أو ثورة يحق للمجلس بقانون خاص أن يوقف بصورة مؤقتة الـحرية الشخصية وإنقاصها في جزء من أراضي اللواء أو فيها كلها، وإذا اقتضت العجلة يحق لرئيس اللواء اتخاذ مثل هذه التدابير، وفي مثل هذه الـحال يقتضي عليه دعوة الـمجلس بأسرع ما يـمكن.

 
شارك هذه المقالة عبر:
 
 
 
تسجّل للإشتراك بأخبار الموقع
Close
 
 
الأسم الثلاثي
 
البريد الإلكتروني
 
 
 
 
 
@2024 Saadeh Cultural Foundation All Rights Reserved | Powered & Designed By Asmar Pro