مؤسسة سعاده للثقافة
 
تسجيلات المحاضرات العشر تسجيلات صوتية أخرى أغان وأناشيد سلسلة الإنسان الجديد ندوات ومحاضرات فيديوهات أخرى كتب دراسات النشاطات الإجتماعية ندوة الفكر الفومي مشاعل النهضة اللقاء السنوي مع سعادة خبرات القوميين نص ونقاش منوعات وطنية مؤتمرات الحلقات الإيذاعية مقابلات مقابلات نصية وثائق ديوان الشعر القومي مواد سمعية وبصرية معرض الصور
إبحث
 
دليل الموقع
 
 
 
 
 
 
 
إلى المنفّذ العام لمنفذية مينس
 
 
 
1940/9/19
 

حضرة الـمنفّذ العام،


إنكم تتسلمون الآن وظيفة لم تروا لها سابقة، وليس بيدكم نسخة من الدستور تستندون إليها، ولا سجلات ووثائق تستنيرون بها. ولذلك ستكون مهمتكم في البداية، صعبة. فكل ما ستقومون به سيكون تأسيساً. وهو أمر يتطلب استنباطاً وسهراً وتفكيراً ودقة، فإذا استتب ذلك جاء الأساس متيناً صالـحاً لاستمرار البناء. ولكي تتمكنوا من تدبر الأمور وتطبيق النظام وإدارة الأعمال أعطيكم فيما يلي لـمحة عن ترتيب هيكل سلطة الـحزب.


1 - السلطة في الدولة السورية القومية واحدة في جميع مراتبها، لأنّ مرجعها واحد هو الزعيم الذي تتّحد فيه القوتان التشريعية والتنفيذية والسلطتان الـمدنية والعسكرية.


2 - يأتي بعد الزعيم في مراتب السلطة مجلس العمد، الـمؤلف من جميع العمد الـمعينيـن بـمراسيم من الزعيم لإدارة الـمصالح الـمتعددة كالداخلية والإذاعة والـمالية والتدريب وغيرها. ووظيفة هذا الـمجلس درس جميع مسائل الـحزب السياسية والإدارية ليقررها الزعيم بعد مناقشة الـمجلس فيها، وإيجاد التعاقب في الـمناهج العائدة إلى العمدات.


3 - العمدات هي الدوائر التنفيذية الرئيسية كالداخلية والـمالية وغيرهما. على رأس كل عمدة عميد له حق عضوية مجلس العمد. ويعاونه وكيل عميد للشؤون الإدارية والـمكتبية البحتة، ولا حق له في عضوية مجلس العمد لا أصالة ولا نيابة. ولكل عمدة نواميس بحسب الأعمال والـحاجة.


4 - بعد العمدات، في التدرج الإداري، تأتي الـمنفذيات التي هي الهيئات الـمركزية للفروع، على رأس الـمنفذية الـمنفّذ العام. ويكمل هيئة الـمنفذية الناموس العام وناظر الإذاعة وناظر الـمالية وناظر التدريب، وتشمل صلاحية الـمنفذية منطقة معيّنة بـمرسوم تنقسم إلى مديريات بقرار من الداخلية.

 

 

5 - أصغر الوحدات الفرعية للحزب هي الـمديرية، التي تتألف من أعضاء حي مدينة أو أعضاء قرية أو ناحية. على رأس الـمديرية الـمدير ويكمل هيئة الـمديرية الناموس والـمذيع والـمحصّل (لـجباية الـمال) وملاحظ التدريب، وتنشأ الـمديريات بقرار من عميد الداخلية، وكذلك تعييـن الـمدير. أما تعييـن أعضاء هيئة الـمديرية فيكون من صلاحية الـمنفّذ في جلسة رسمية لهيئة الـمنفذية.


6 - يكون الـمدير مسؤولاً عن هيئة الـمديرية وأعمال مديريته أمام الـمنفّذ العام، ويكون الـمنفّذ العام مسؤولاً عن هيئة منفذيته وأعمال الـمنفذية تـجاه كل عميد في ما هو عائد إلى شؤون عمدته، والعميد مسؤول عن عمدته وأعمالها تـجاه الزعيم.


7 - كيفية العمل والصلاحيات - الـمنفّذ العام وأعضاء هيئة الـمنفذية، أي النظار، يشكلون وحدة إدارية متضامنة، يكون لهيئة الـمنفذية اجتماعات إدارية موقوتة رسمية. فيفتتح الـمنفّذ العام الـجلسة، والـجميع وقوف في موقف تـحية، باسم سورية واسم الزعيم. ثم يجلس ويجلس النظار وتدار الوقائع بصورة رسمية نظامية. فيطرح الـمنفّذ العام على الهيئة مواضيع الـجلسة موضوعاً بعد موضوع، ويكلف الناموس قراءة ما يلزم. وبعد طرح الـموضوع للبحث يتكلم من يشاء من أعضاء الهيئة بعد استئذان الـمنفّذ العام برفع إصبعه، ويوجه الكلام إلى الـمنفّذ العام دائماً. ولا يجوز أن يوجه ناظر كلامه إلى ناظر آخر، أو يردّ عليه مباشرة، ويجوز بواسطة توجيه الكلام إلى الـمنفّذ العام. والـمنفّذ العام لا يناقش بل يتدخل في النقاش لشرح نقطة غامضة، أو لفت النظر إلى ناحية جديدة ويصغي كل الإصغاء إلى آراء الناموس والنظار، ثم يعلن أنّ البحث أصبح كافياً ويقرر هو ما يراه ويدوّن قراره في سجل الوقائع الذي يكون في عهدة الناموس، كما تدوّن فيه مناقشات النظار وآراؤهم. وهذا يعني أنّ الناموس والنظار يبحثون، برئاسة الـمنفّذ العام كل أمر حزبي يتعلق بـمنطقة الـمنفذية، ولكن التقرير يكون من حق الـمنفّذ العام وحده. ومتى صدر القرار نهائياً وجزم به الـمنفّذ العام وجب إبطال كل رأي معاكس، وأن يبادر الـجميع إلى تنفيذ أحكامه كل واحد ما تعلق به. ويحسن بالـمنفّذ العام أن يجعل النظار والناموس العام يشعرون باعتماده عليهم في التنفيذ، وأن يفسح لهم الـمجال لـممارسة صلاحياتهم التي هي اتخاذ كل منهم التدابير التي يراها موافقة لتنفيذ ما قرره الـمنفّذ العام أو ما وردت به تعليمات من مرجع أعلى، فيكون على ناظر الإذاعة، مثلاً، أن يقوم بالشؤون الإذاعية اللازمة أو الـموافقة لتنفيذ قرار الـمنفّذ العام الذي يصبح، أوطماطياً، قرار هيئة الـمنفذية كلها، أو لتسهيل تنفيذه. وهكذا ناظر الـمالية وناظر التدريب. والتنفيذ يكون بواسطة النظار تـحت إشراف الـمنفّذ العام، الذي له حق الإطلاع على تدابير النظار وكيفية تنفيذها، ويكون على النظار أن يعرض كل منهم التدابير التي قرر اتخاذها لتنفيذ خطة مقررة على هيئة الـمنفذية في جلسة برئاسة الـمنفّذ العام لدرس إمكانيات تطبيقها، وإيجاد التعاقب مع تدابير النظار الآخرين، وبحصول الـموافقة عليها في الـجلسة من قِبل الـمنفّذ العام بناءً على درسها في الـجلسة. وإذا غاب الـمنفّذ العام عن مركز الـمنفذية لـمدة قصيرة لا تتجاوز عادة 15 يوماً فينوب عنه الناموس العام في إعطاء التوجيهات اللازمة بناءً على ما هو مقرر من قبل. ولا يجوز للناموس العام، في حالة نيابته عن الـمنفّذ العام، إتخاذ قرارات رسمية، ولكن يـمكنه إعطاء توجيهات ومعلومات لتسهيل تنفيذ الـخطط والأعمال الـمقررة.


ويجب على الـمنفّذ العام أن يرفع، كل ثلاثة أشهر، تقريراً شاملاً مفصلاً عن هيئة الـمنفذية وأعمالها، ما حققته وما هو تـحت التحقيق وما تنظر إلى تـحقيقه. ويجب أن يشتمل التقرير على إحصاء الأعضاء الـجدد والـمنشآت الـجديدة. وعلى إحصاء الأموال الـمجباة أو الواردة بطرق أخرى. وجميع الأموال الواردة بطريقة الـجباية من الأعضاء أو بغيرها، وكانت بشكل أموال حزبية عامة يجب إرسالها في آخر كل شهر إلى الـخزانة العامة بواسطة عمدة الـمالية مع قائمة مفصلة بها، تبقى نسخة منها في سجلات نظارة الـمالية في الـمنفذية.


8 - كيفية الـجباية - الـجباية في الأصل هي عملية جباية الضرائب الـمفروضة على الأعضاء لنفقات الإدارة الـحزبية ومساقاتها الـمقررة بشكل موازنة واعتمادات مفصلة للعمد. وهذه الـجباية تكون برسم الـخزانة العامة ولا يجوز مسّ بارة منها، لأنها جميعها تدخل في حسابات موازنة الدولة القومية. وعملية الـجباية تتم بواسطة دفاتر قوائم رسمية توزعها عمدة الـمالية على الـمنفذيات، لكل منفذية عدد من الدفاتر يوازي عدد مديرياتها، لتوزعها الـمنفذيات بدورها على الـمديريات فيتسلم كل محصّل دفتراً فيه قوائم مرقمة كل قائمة أصل ونسختان، فيكتب على القائمة أسماء أعضاء مديريته ويضع أوراق كربون فوق النسختيـن قبل الكتابة، ثم يكتب إسم الشهر التابعة له القائمة في مكان الأشهر ويضع عدد السنة. وكل عضو يدفع يضع إمضاءه (الدافع يضع إمضاءه) مقابل إسمه دلالة على أنه دفع الـمترتب عليه للشهر الـمذكور، وبهذه الطريقة يتم ضبط الـحسابات ولا تبقى حاجة لوصولات أخرى. ومتى فرغ الـمحصّل من الـجباية يعرض الـمال والقائمة ونسخها على الـمدير في جلسة لهيئة الـمديرية شبيهة بجلسة هيئة الـمنفذية، فيضع الـمدير إمضاءه في محله ويضع الـمحصّل إمضاءه، ويرسل الـمال إلى ناظر الـمالية في الـمنفذية مع الأصل ونسخة واحدة، إذ تبقى نسخة في سجلات الـمديرية. ومتى اجتمع مال جباية الـمديريات كلها التابعة للمنفذية مع قوائمها، يعرض الناظر الأمر على الـمنفّذ العام في أول جلسة تعقدها هيئة الـمنفذية. وبعد فحصها يصادق عليها الـمنفّذ ويضع إمضاءه في مكانه، ويرسل الـمال مع القائمة الأصلية إلى عمدة الـمالية على العنوان الـمعطى للمنفذية، وتبقى النسخة في سجلات هيئة الـمنفذية (أرشيفو) التي تنشأ لها شعبة خاصة في دائرة الناموس العام، ويتفقد الـمنفّذ العام مع هيئة منفذيته محتوياتها كل مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. ولـمّا كانت أموال الـجباية العامة لا تـمسّ من قِبل الفروع، ولـمّا كانت الفروع من منفذيات ومديريات تـحتاج إلى نفقات لأعمالها فقد أنشأ الزعيم الـجباية الـموضعية التي تخوّل فرض ضرائب إضافية تـجبى على حدة لتغطية نفقات إدارة الـمنفذية ومديرياتها. وهذه النفقات يجب أن تكون مفصلة في موازنة يضعها ناظر الـمالية، ويناقشها أعضاء هيئة الـمنفذية، ويصدّقها الـمنفّذ العام. أما الضرائب لتغطية هذه النفقات فيقررها مجلس الـمنفذية أو يصدّقها بعد عرضها عليه من قبل هيئة الـمنفذية.


9 - لـمّا كانت حالة الـحزب السوري القومي الـحاضرة حالة جهاد لم يكن مستطاعاً للإدارة العليا الـمركزية ضبط كل شؤون الفروع بنفسها، فقد دعم الزعيم تفكيره في هذا الأمر وفي تـجهيز الـحزب بدعائم ثابتة إلى إصداره مرسوماً دستورياً بإنشاء لـجان الـمديريات الإستشارية ومجالس الـمنفذيات الإستشارية - التشريعية.
لـجنة الـمديرية الإستشارية - بعد تأسيس الـمديرية وتأليف هيئتها الإدارية والتأكد من ثبات أعضائها وصحة عقيدتهم، يعيّـن أحد الاجتماعات العامة التي يجب أن تعقد مرة كل 15 يوماً أو كل شهر، على الأقل اجتماعاً مختصاً بانتخاب لـجنة الـمديرية الإستشارية التي تكون مؤلفة من ثلاثة أعضاء، إذا كان عدد أعضاء الـمديرية لا يزيد على 25 عضواً ولا يقل عن 15 عضواً، ومن خمسة أعضاء إذا زاد العدد عن 25، فيجري الانتخاب بالتصويت العام الذي لا يحق إلا للذين سددوا الضرائب أو الإشتراكات الـمفروضة.


وظيفة اللجنة الإستشارية هي - الاجتماع كل 15 يوماً لدرس ما تـحيله إليها هيئة الـمديرية لأخذ رأيها فيه. وتبادل الرأي في ما يحسن اقتراحه على الـمدير لتأخذه على نفسها الهيئة الإدارية. والتدخل في بعض الـمشاكل الفردية التي يشير عليها الـمدير بالتدخل فيها لتسويتها بطريقة غير إدارية. واقتراحات هذه اللجنة وآراؤها وقراراتها هي استشارية بحتة، أي أنه يجوز لهيئة الـمديرية العمل بها أو عدمه، ولكن هيئة الـمديرية متوجب عليها درس هذه القرارات والاقتراحات والآراء والبتّ بقبولها كما هي أو معدلة أو بتركها.


متى تـمّ انتخاب أعضاء اللجنة الاستشارية يجتمع هؤلاء وينتخبون رئيساً وناموساً منهم، وليس للجنة غير رئيس وناموس، وتنتخب اللجنة أيضاً مندوباً عنها يـمثّلها في مجلس الـمنفذية حيث له حق إبداء رأي لـجنته في حالة مديريته ووضعيتها ومـمارسة صلاحيات عضوية هذا الـمجلس.


10 - مجلس الـمنفذية - هو مجلس استشاري في كل أمر، إلا أمر الـمالية الـموضعية أي الضرائب الـموضعية ونفقات الـمنفذية، ففي هذا الأمر له صفة تشريعية، إذ هو الذي يقرر الضرائب الـموضعية، ويوافق على كيفية نفقات الـمنفذية. وعند انعقاده يؤلف بيـن أعضائه لـجنة مالية من ثلاثة أعضاء لتفتيش دفاتر ناظر الـمالية ولتتأكد من الـحسابات. ولا دخل لهذا الـمجلس في الـجباية العامة. وينعقد هذا الـمجلس مرة كل ثلاثة أشهر، ومدة عضويته سنة كاملة، وكذلك مدة عضوية كل لـجنة استشارية. وفي أول اجتماع يعقده ينتخب رئيسه وناموسه ولـجنته الـمالية وغيرها من اللجان. أما اللجنة الـمالية فغير دائمة على مدار السنة، بل تنتخب لـجنة مالية لكل دورة، أي كل ثلاثة أشهر.


كل لـجنة استشارية ترفع خلاصة أعمالها وملاحظاتها في تقرير خطي يحمله مندوبها ويقرأه في اجتماع الـمجلس. وفي ختام كل دورة يرفع مجلس الـمنفذية تقريراً بخلاصة أعماله وملاحظاته إلى مجلس العمد.


يحضر جميع جلسات مجلس الـمنفذية الـمنفّذ العام والناموس العام والنظار، فيفرد لهم مكان خاص مواجه لأعضاء الـمجلس أمام كرسي أو منصة الرئاسة، ويجلس الـمنفّذ العام على موازاة رئيس الـمجلس وإلى يـمينه على بعد قليل. ولا يتدخل الـمنفّذ أو هيئة الـمنفذية في إدارة أعمال الـمجلس، ولكنه والهيئة يكونون مستعدين لتقديـم جميع الإيضاحات الـمفيدة التي لها صفة عمومية ويهمّ الـمجلس معرفتها.


الـمجلس الإداري للمنفذية - يدعو الـمنفّذ العام الـمديرين كل ثلاثة أشهر إلى عقد مجلس إداري لدرس جميع الـمسائل الإدارية البحتة، وتقرير تذليل الصعوبات الإدارية وكيفية ضبطها. ويحسن أن ينعقد هذا الـمجلس في وقت انعقاد مجلس الـمنفذية. ويجلب الـمديرون إلى الـمجلس الإداري تقاريرهم الربعية (عن ثلاثة أشهر)، لتستند إليها هيئة الـمنفذية في وضع تقريرها الربعي كل ثلاثة أشهر إلى عمدة الداخلية. وتـحفظ تقارير الـمديريات بصورة منظمة ومرقمة في دائرة سجلات الـمنفذية.
11 - الضرائب العامة للبرازيل تقرر بعد النظر في اقتراحات الهيئات الإدارية هناك، ويحسن مباشرة الـجباية على معدل 5 أو 10 (خمسة أو عشرة) ملريس في الشهر، والطريقة العملية الـمتبعة في الـحزب هي أن تكون الضرائب العامة على درجتيـن مع استثناءات. ويـمكن أن يعفى من الاشتراك كل من تقرر هيئة الـمديرية عدم مقدرته على دفع اشتراك معيـن.


12 - لـجان الإدخال - يعيّـن الـمدير في كل مديرية لـجنة إدخال مؤلفة من ثلاثة أعضاء - رئيس وناموس ومسجل مالي. ويصير إدخال الـمرشح بعد تقرير هيئة الـمديرية قبوله وإيعازها إلى اللجنة بإدخاله، فيتولى الرئيس سؤاله عن الـمبادىء والقضية والنظام، ثم يحلفه اليميـن ويحيله على الناموس فيسجل اسمه على البطاقتيـن، ويأخذ منه ثلاث نسخ من صورته فيضع واحدة على بطاقة خاصة بالـمنفذية، وأخرى على بطاقة خاصة بالسجل العام في الـمركز، وتبقى صورة في الـمديرية.


هذا ما حضرني الآن مـما لا بد لكم من معرفته. وليس عندي نسخة من الدستور، وإني أحاول الـحصول على نسخة فنعيد طبعه ويوزع منه على الـمنفذيات والـمديريات نسخة لكل منفذية ونسخة لكل مديرية، ولا يوزع على الأعضاء بل يطّلع عليه هؤلاء في الـمديريات.


وإني أنتظر اقتراحاتكم لإكمال التعيينات لهيئة الـمنفذية. وأتـمنى لكم التوفيق في خدمة قضيتنا القومية الـحقة. ولتحيى سورية.

 
شارك هذه المقالة عبر:
 
 
 
تسجّل للإشتراك بأخبار الموقع
Close
 
 
الأسم الثلاثي
 
البريد الإلكتروني
 
 
 
 
 
@2024 Saadeh Cultural Foundation All Rights Reserved | Powered & Designed By Asmar Pro