إنّ زعيم الـحزب السوري القومي،
بناءً على الـمواد الأولى والرابعة والـخامسة والسادسة والسابعة من الدستور، وبناءً على مقتضيات الـحالة،
يرسم ما يلي:
مادة أولى - يكون معدل الاشتراك الشهري للأعضاء والأعضاء الـمحبذين من الرجال على درجتيـن أساسيتيـن، درجة معدلها «باسوان» أي اثنان من عملة الأرجنتيـن ويدخل فيها كل من كان أعزباً ودخله الشهري من 150 باسو فما فوق، وكل من كان ذا عيلة ودخله الشهري من 250 باسو فما فوق، وكل صاحب متجر مستقل على الاطلاق. ودرجة معدلها «باسو» واحد من عملة البلاد الـمذكورة ويدخل فيها كل رجل أعزب يتراوح دخله بيـن مئة ومئة وخمسون باسو شهرياً.
مادة ثانية - يكون معدل الاشتراك للسيّدات والأوانس القادرات على الدفع باسو واحداً في الشهر.
مادة ثالثة - كل من لا يتمكن من الدفع على الإطلاق وكل من لا يتمكن من دفع الـمعدل النظامي على إحدى درجتيه يعفى من الدفع أو يعيّـن له الـمبلغ الأدنى الذي يتمكن من دفعه بشهادة من الـمدير التابع لـمديريته أو من الـمنفّذ العام حكماً جارياً على فرعي الرجال والنساء.
مادة رابعة - يعمل بهذا الـمرسوم ابتداءً من شهر ديسمبر/كانون الأول الـجاري.
مادة خامسة - على معاون الوكيل العام لـمكتب عبر الـحدود تبليغ هذا الـمرسوم لـمن يلزم.