مؤسسة سعاده للثقافة
 
تسجيلات المحاضرات العشر تسجيلات صوتية أخرى أغان وأناشيد سلسلة الإنسان الجديد ندوات ومحاضرات فيديوهات أخرى كتب دراسات النشاطات الإجتماعية ندوة الفكر الفومي مشاعل النهضة اللقاء السنوي مع سعادة خبرات القوميين نص ونقاش منوعات وطنية مؤتمرات الحلقات الإيذاعية مقابلات مقابلات نصية وثائق ديوان الشعر القومي مواد سمعية وبصرية معرض الصور
إبحث
 
دليل الموقع
 
 
 
 
 
 
 
بطلان دعوى المدعو إبراهيم الكردي
 
 
 
الزوبعة، بوينس آيرس، العدد 88، 20/1/1947
 

في التاسع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الـماضي [1946] أصدرت الـمحكمة الـحقوقية حكمها ببطلان دعوى الـمدعو محمد إبراهيم الكردي وردّها، وتغريـم الـمدّعي - الكردي - نفقات الدعوى الباطلة التي أقامها في أكتوبر/تشرين الأول سنة 1944 على الزعيم مطالباً «بفسخ الشركة وتعويض العطل والضرر»، وهي دعوى باطلة أقامها الشرير الـمذكور بالاتفاق والتفاهم - كما هو شائع مع رفيقه الـمدعو جبران مسوح وصاحبته «الداهية» ليوقعوا الزعيم، بعد ما أتوه من غدر وخيانة به، في ورطة من الـمشاكل والقضايا، قدّروا أنه لا خلاص له منها، فيرزح تـحت أعبائها ويخفق في العمل التجاري الذي تآمروا على استدراجه إليه ويصير ذلك مدعاة للطعن في شخصية الزعيم ومقدرته.


سيأتي تفصيل دعوى الكردي وما سبقها ولـحقها من مؤامرات شائنة قبيحة في سياق بحث «نسر الزعامة السورية القومية الاجتماعية ووحل توكومان وذبابها» الذي ينشر في هذا الـملحق تباعاً. أما الآن فنقتصر على إعطاء خلاصة الدعوى الباطلة التي أقامها الكردي وخلاصة حكم الـمحكمة فيها.
في 9 أكتوبر/تشرين الأول من سنة 1944، على أثر فسخ الشركة التجارية مع الـمدعو جبران مسوح بسبب ظهور غدر هذا الشخص وخساسة غاياته، وصلت إلى الزعيم ورقة تبليغ من محكمة بداية الـحقوق مفادها أنّ الـمدعو محمد إبراهيم الكردي الذي كان انضم إلى الـحركة السورية القومية الاجتماعية بواسطة الـمدعو جبران مسوح وأوهم الزعيم بالاتفاق مع مسوح أنه «مخترع» اختراع ذي فائدة عظيمة للبناء ، حتى عقد الزعيم معه شركة صناعية من نوع «شركة رسمال وعمل»، خسر فيها الزعيم مبلغاً مالياً لا يستهان به، ثم فسخها بـموجب عقد خصوصي موقّع من الطرفين، قد أقام دعوى عليه طالباً فيها فسخ الشركة وتعويض عطل وضرر.


إطّلع الزعيم على الدعوى الباطلة الـمذكورة فإذا الـمدّعي الأثيم الـمتفق مع الساقط الـمطرود جبران مسوح وصديقته - الداهية - على إغراق الزعيم في أوحال مثالبهم ومثالب أوساط النزالة السورية في توكومان، يقول في دعواه إنه يُحمّل الزعيم مسؤولية عدم الـحصول على امتياز «باختراعه» الاحتيالي لأنه هو الذي تكلّف باتفاق الطرفين بالسعي لدى إدارة الامتيازات لاستصدار امتياز «بالاختراع» الـمذكور باعتباره صاحب إسم الشركة الوحيد والذي له وحده حق إجراء الـمعاملات القانونية وغيرها العائدة لـمصلحة الشركة، ولأن إدارة الامتيازات لم تعطِ امتيازاً «بالاختراع»، وإنّ طلب الامتياز جرى عليه حكم «الـمهمل» ولذلك فهو يطلب فسخ الشركة مدعياً أنها لا تزال قائمة ويطلب أن يقدّم له الزعيم الـمخصص الشهري الذي كان يجريه عليه بلا عمل وأن يعوّض عليه «العطل والضرر».


ما هو العطل والضرر الذي تعرّض له الكردي؟...
هو أنه كان نحو سنة أو يزيد بلا عمل يكسب منه معاشه فكان يعيش بالاقتراض وإحسان الـمحسنين فأنقذه الزعيم من هذه الـحالة وعقد معه شركة «رسمال وعمل» وخصص له مئة وخمسين فاس شهرياً لـمعاشه وأسكنه في الـمنزل الذي استأجره للصناعة التي في النية إنشاؤها حين حصول الامتياز «باختراع» الكردي، وقام بنفقات إصلاح الـمنزل الـمذكور وبالسعي بنفسه لاستصدار امتياز «بالاختراع» الوهمي الـمشار إليه، الذي تبيّن أنه لا أساس لأي اختراع حقيقي فيه. هذا هو «العطل والضرر» الذي تعرّض له الـمدعو الكردي في شركته الابتزازية مع الزعيم، التي لم يَفُقْها ابتزازاً غير شركة رفيق الكردي وحبيبه وشريكه في التآمر على حياة الزعيم وصيته الـمدعو جبران مسوح.


رد الزعيم دعوى الكردي وقدّم عقد فسخ الشركة بينه وبين الكردي الـموقّع من الطرفين بصورة خصوصية ووصولات تثبت أنّ الزعيم أجرى على الكردي أكثر كثيراً مـما ادعاه هذا الـمتعيش، وأنّ بعض الـمال قبضه الكردي لقاء شغل كلّف به بعد فسخ الشركة. فطلبت الـمحكمة التوسع في شرح القضية وتقديـم الإثباتات كلها من الطرفين، فقدّم الزعيم إثباتات ووثائق أخرى وشهود حال عديدين واستصدر بواسطة القضاء في بوينُس آيرس شهادة إدارة امتيازات الاختراعات الـمفيدة أنّ خبراء الإدارة الـمذكورة قرروا أنه لا يوجد شيء من الاختراع الصحيح في الـمزيج الـمادي الذي ركّبه الكردي وطلبوا رفض طلب الامتياز، وأنّ الزعيم بعد الوقوف على قرار الـخبراء وعجز الكردي عن إعطاء أية حجة تقاوم رأيهم أهمل طلب الامتياز فجرى عليه حكم - الـمتروك - للسبب الـمتقدم. وأثبت الزعيم للمحكمة بوثيقة فسخ الشركة والشهود وتاريخ الوثيقة أنّ الشركة حُلَّت على أثر معرفة قرار خبراء إدارة الامتيازات، وأنه على أثر ذلك أعطي الكردي وثيقة تعيد إليه حقوقه الـمطلقة في «اختراعه» فأصبحت الشركة محلولة من ذلك الوقت، فضلاً عن أنها بقيت منذ عقدها في حالة «مشروع شركة» لأنها لم تقم بأي عمل يدل على وجودها، لأنها كانت تنتظر الامتياز «بالاختراع» وتقوم بأعمال تـمهيدية فقط.


ولم يتمكن صاحب الدعوى الباطلة من تقديـم دليل واحد يثبت عكس ذلك. فصدر حكم الـمحكمة في 9 أكتوبر/تشرين الأول سنة 1946 وإليك بعض مستندات الـحكم وحكمها:
بعد أن تشرح الـمحكمة كيفية بدء الدعوى وأسبابها الـمنطبقة على التلخيص الـمتقدم، تعطي أسباب الـحكم وفيها «إنّ إبراهيم الكردي يطلب بهذه الدعوى الإعلان القضائي لـحل الشركة التي كان قد ألّفها مع أنطون سعاده بقصد استثمار اختراع له عند كاتب العدل ألفرادو ثيران - 4 يناير/كانون الثاني سنة 1944 - مع أنّ الـمدّعي كان يـمكنه طلب إبقاء الشركة وتنفيذ أحكامها (عملاً بالمادة 404 من قانون التجارة) فهو قد اختار حلها (إذ لا يـمكنه وهو لا يقدر على تقديـم اختراع حقيقي أن يطلب تنفيذ شروط الشركة وابقاءها) وبالإضافة يطلب تعويض عطل وضرر يترك للمحكمة أو الـمحكمين تقدير مبلغه(!!)، وقد تبيّن من مواد الدعوى أنّ الكردي تقدم إلى الـمدّعى عليه بشروع استثمار صناعي لاختراع له - ألواح للسقوف وأنابيب - قبله سعاده واتخذ شكلاً في عقد شركة أجري بكتابة عمومية، وكان على الـمدّعى عليه تقديـم رأسمال مؤلف من عشرين ألف فاس في دفعتين، الأمر الذي يتم منه جزءاً (أنظر التحليف صفحة 158) وعلى الـمدعي بصفته شريكاً صناعياً أن يحوّل إلى إسم الشركة الامتياز باختراع الألواح الـمذكورة - أنظر الـمادة الرابعة من العقد في الصفحة عشرة من الإضبارة، ومن متابعة سرد الـحوادث الوصفي وبدون الدخول في تقديرات مسهبة يتبين أنه مع أنّ طلب الامتياز واجب على الكردي، فإن سعاده هو الذي قام بتقديـم الطلب الذي وُقّع عليه تقرير الـخبراء الذي تثبته الأدلة في الصفحات 125 و127 و133 والذي كان من ورائه أنّ الطالب توقف عن متابعة الـمعاملات ووقوع الطلب في حكم الـمتروك، الخ.» ويتابع القاضي اعتباراته قائلاً: «5 - لا أعتقد أنه من الصعب إدراك سلوك الطرفين من فحص الإثباتات والبراهين الـمقدمة في الدعوى ولكن يسترعي النظر بشدة استقصاء الدافع الذي حمل الـمدّعي على طلب حل الشركة. - ففي الدرجة الأولى لأن الـمدعي نفسه يقول في نص دعواه - الصفحة السابعة - «إنه إذا لم يتحقق امتياز الاختراع... بذنب الـمدّعى عليه وحده....

فالشركة تكون شرعاً محلولة». وهو أمر مقبول بلا اعتراض إذ ليس ضرورياً الإعلان القضائي لـحل الشركة في كل الأحوال وبصورة خاصة في أحوال مثل هذه حيث أنّ العقد الرئيسي سبق ونص عليه. (إشارة إلى الـمادة الـخامسة في عقد الشركة التي تنص: في حالة عدم حصول الامتياز بالاختراع الذي طلبه الكردي تعتبر الشركة محلولة بحكم الواقع). وإنّ الـمدّعي نفسه يعترف بأنه لم يـمكن الـحصول على الامتياز مخالفاً الرأي فقط حين يبدي أنّ ذلك ناتـج عن ذنب الـمدّعى عليه، لأنه كان الواجب على هذا أن يأتي به (أي أنه في عرف الكردي أنه كان يجب على الزعيم أن يقدم الرأسمال وأن يجلب امتيازاً «باختراعه» الوهمي الاحتيالي وأن يفعل كل شيء يحتاج إليه وجود الشركة وعملها، وأنه لا يجب عليه هو غير قبض الـمخصص الشهري ونصيبه من الأرباح والـمطالبة بعطل وضرر حين لا يتحقق ذلك!!) 6 - في الدرجة الثانية لأن الوثيقة في الصفحة الـحادية والعشرين (يعني الوثيقة الـخصوصية بفسخ الشركة) التي يعترف بها الكردي بصورة تشكيكية في قفا الصفحة السابعة والعشرين، والوثيقة الأخرى التي يقدّمها هو في الصفحة السادسة والعشرين التي يعترف بها سعاده (هي وثيقة إعادة حقوق الكردي في اختراعه إليه بعد فسخ الشركة معه) قد أثبتتا أنه إذا لم يكن الطرفان قد حسبا أنّ الشركة منحلّة فإنهما - على الأقل - عملا بنتائج الانحلال خصوصاً تلك التي هي لـمصلحة الـمدّعي، إذ إنّ الوثيقة الـمذكورة أخيراً، قد اعترف شريكه فيها، بحقوق ملكية اختراعه وحده. 7 - على الرغم من ذلك فإن الكردي يقيم الدعوى ويطلب إعلان حل الشركة قضائياً، الذي لا أرى موجباً لرفضه طالـما أنّ رفضه يعني ضمناً إبقاء عقد، إذا لم يكن الطرفان قد فسخاه باتفاق خطي فهو مُلغىً بحكم الواقع. 8 - لا يـمكنني أن أعلل سبب إقامة هذه الدعوى إلا بأنها واسطة لإقامة الدعوى الأخرى الـمحاولة مزدوجاً (أي دعوى العطل والضرر) ابتغاء إعلان إلغاء عقد الشركة الأساسي الـموضوع في الصفحة العاشرة وتـحميل سعاده الذنب في ذلك. 9 - لا أعتقد أنّ أمراً من هذا النوع يـمكن أن يؤكده هذا الـحكم الذي يضع حداً نهائياً لدعوى لم يظهر فيها إلا نكث التعهدات من قبل صاحب الإدّعاء. فإن الـمحور الأساسي للشركة قائم على استثمار اختراع الكردي وواضح أنه إذا لم يكن الاختراع الـمدّعى حاوياً الفضائل التي يدّعيها له صاحبه (أنظر الأدلة على خلو الاختراع من الفضائل الـمذكورة في الصفحتين الثالثة والثمانين والرابعة والثمانين) ولم يـمكن تسجيل امتياز له لـخلوّه من الابتكار (أنظر الصفحة الـمئة والسابعة والعشرين) فقد انتفى الغرض الذي أُسِّست الشركة لأجله ولم يـمكن أن تقوم الشركة (تعليم الـمادة الـمئتين والثامنة والثمانين من قانون التجارة) ولا يحسن مركز الكردي أنّ سعاده قد تكلف باتفاق الطرفين القيام بالـمساعي اللازمة لاستصدار الامتياز. فقد ثبت بالأدلة أنّ سعاده قد قام بالـمعاملات اللازمة التي ترك متابعتها بعد أن وقف على التقرير الـمضاد الذي قدّمه النائب التقني لـمفوض الامتيازات الـمهندس قندره وينطبق على الـحقيقة الإيضاح الذي قُدِّم أنّ الـمدّعى عليه، حين وقف على التقرير الـمذكور، قرر الرجوع إلى الـمخترع للقيام بـما تبقّى للوصول إلى نتيجة حسنة. 10 - إنه لـمنطقي ومن الـحق اعتماد أنّ من يتعهد بتقديـم شيء إلى شركة هو الـمطلوب منه تـجاه العدل فعل كل اللازم والـمستحق لتحقيق النصيب الـمتعهد به ولا يـمكن أن يعذر لعدم تـحقيق نصيبه بالإدعاء أنّ مهمة تـحقيق ذلك ألقيت على شريكه - فلو كان يجب تـجريـم أحد بعدم تـحقيق الشركة لوجب تـجريـم الـمدّعي، ولم ينطوِ الـحكم على هذا التجريـم نظراً لعدم جعله شرطاً في العقد. 11 - لذلك وبـما أنّ انحلال الشركة لم يكن بذنب سعاده لم يـمكن جعله مسؤولاً عن عطل وضرر لم يعيّن ماهيتهما ولا مبلغهما ولا أقيم أي دليل عليهما - بناء على ما تقدم أقضي:


«أولاً - بقبول دعوى إبراهيم الكردي على أنطون سعاده من حيث طلب فسخ الشركة بلا تغريـم، وبالنتيجة يعلن أنّ الشركة التي عقدها الطرفان في الرابع من يناير/كانون الثاني 1944 منحلّة بلا ذنب للمدّعى عليه.


«ثانياً - ترفض دعوى العطل والضرر الـمتدامجين مع التغريـم وبالنتيجة تعلن براءة الـمدّعى عليه.»

 
شارك هذه المقالة عبر:
 
 
 
تسجّل للإشتراك بأخبار الموقع
Close
 
 
الأسم الثلاثي
 
البريد الإلكتروني
 
 
 
 
 
@2024 Saadeh Cultural Foundation All Rights Reserved | Powered & Designed By Asmar Pro