مرسوم رقم «ر ج 4» بإنشاء مجلس إداري لـ سورية الـجديدة
وتعييـن أعضائه
إنّ زعيم الـحزب السوري القومي،
بناءً على الـمواد الأولى والرابعة والـخامسة والسادسة والسابعة من الدستور،
ونظراً لـحالة سورية الـجديدة وما تتطلبه من العناية والإدارة،
يرسم ما يلي:
مـادة أولى - تأسـس لـجريـدة سوريـة الـجديـدة مجلـس إداري يسمى «مجلس إدارة سوريـة الـجديـدة».
مادة ثانية - عُيِّـن الرفقاء: فؤاد بندقي وإلياس بخعازي وتوما توما أعضاء في مجلس إدارة سورية الـجديدة.
مادة ثالثة - مدير شؤون سورية الـجديدة ومدير الكتابة والتحرير فيها يكونان عضوين في مجلس إدارة سورية الـجديدة بحكم وظيفتيهما وبصورة ذاتية، إلا إذا صدرت تعليمات بشأنيهما أو بشأن أحدهما توقف مـمارسة أحكام هذه الـمادة.
مادة رابعة - تعيَّـن صلاحيات مجلس إدارة سورية الـجديدة بـمرسوم آخر.
مادة خامسة - على هيئة اللجنة الـمفوضة للمنطقة الثالثة عبر الـحدود تبليغ هذا الـمرسوم لـمن يلزم.
رقم «رج 5»
مرسوم في صلاحيات مجلس إدارة سورية الـجديدة
إنّ زعيم الـحزب السوري القومي،
بناءً على الـمواد الأولى والرابعة والـخامسة والسادسة والسابعة من الدستور،
وبناءً على الأسباب الإدارية الـموجبة،
يرسم ما يلي:
مادة أولى - تـحدد صلاحيات مجلس إدارة سورية الـجديدة كما يأتي:
1 - درس وضعية الـجريدة في أوساط الـجالية باعتبارها جريدة تـمثّل فكرة اجتماعية سياسية، يحتمل أن تـحدث مقاومة لها من كتل أو هيئات سورية لها نزعات مناوئة.
2 - درس أساليب هاته الـمناوأة الـمحتمل تنظيمها، وتقرير الـخطط والأساليب لإحباط أساليب وأعمال الهيئات الـمناوئة، (مثلاً: يجوز حدوث ضغط تـجاري لإرجاعها فيجب فهم هذا واتخاذ الأساليب اللازمة).
3 - إتخاذ التدابير اللازمة لتأميـن الـجهاز الإداري أي إدارة شؤون سورية الـجديدة.
4 - مراقبة أعمال الكُتّاب الـمحلييـن في الـجريدة، والنظر إذا كانت كتاباتهم منطبقة على التوجيهات السياسية والثقافية الواردة من الـمراجع الـمختصة.
5 - الاطلاع على التوجيهات الواردة إلى الـمحرر، والاستحصال على التوجيهات الأساسية لسياسة الـجريدة وحفظها.
6 - أن ترفـع تقارير مفصّلة، بكل مخالفة أو شذوذ في الشؤون الكتابية الصادرة عن كتّاب معينيـن في الـجهاز الإنشائي، إلى مكتب الزعيم أو إلى عمدة الإذاعة حسب التعليمات الصادرة.
7 - إقتراح تدابير أو تعديلات يراها الـمجلس في مصلحة تقدم الـجريدة من الوجوه الإدارية والإنشائية والإذاعية والسياسية.
مادة ثانية - كـل مـا لـم يـرد فـي أحكـام الـمـادة الأولـى لا يكـون مـن صلاحيـة مجلـس إدارة سورية الـجديدة.
مادة ثالثة - على اللجنة الـمفوضة في البرازيل تبليغ هذا الـمرسوم لـمن يلزم.